“أرحومة” يتابع ملف التدريب الخارجي وإنطلاق الدورات التدريبية الخارجية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
الوطن| رصد
تابع وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية عبدالله أرحومة، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان الوزارة في مدينة سرت، مع مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة، ملف التدريب الخارجي وإنطلاق الدورات التدريبية الخارجية.
وأكد أرحومة على ضرورة انطلاق الدورات التدريبية الخارجية بنفس الخطة الزمنية الموضوعة، مؤكداً على مراجعة كافة الترتيبات لها.
وشدد على مدراء الإدارات والمكاتب على ضرورة إنجاز كافة التعليمات والتكليفات المطلوبة منهم، فيما يخص أداء أعمالهم على أكمل وجه.
وناقش استكمال الخطة التدريبية الخاصة بالتدريب الداخلي للباحثين عن العمل، واستعراض الصعوبات والعراقيل التي تواجه التدريب الداخلي من خلال الدورات المقامة ووضع الحلول لها ومعالجتها.
وبين أرحومة ضرورة استمرار الدورات التدريبية الداخلية وانطلاقها في مختلف المدن الليبية، حيث اطلع على ملف الصيانات المستعجلة والشاملة والتي تنفذها حالياً وزارة العمل في العديد من مكاتب العمل والتأهيل بالمناطق.
هذا واستعرض ملف تدريب مدراء مكاتب العمل والتأهيل والذي تم تنفيذه وملف دورة رفع كفاءة مفتشي العمل والسلامة المهنية المنعقد حالياً بمدينة بنغازي.
وقد تم استعراض النتائج اليومية لأعمال لجنة التفتيش العمالي على المواقع والشركات النفطية مؤكداً على استمرار أعمالها، حيث راجع ماتوصلت إليه لجنة تنفيذ مذكرة التفاهم بين الوزارة وجامعة سرت
وحضر الاجتماع مدير مكتب الوزير أبو بكر افكيرين، ومدير عام الشؤون العامة ورئيس لجنة التدريب المركزية ابوبكر سالم، والمراقب المالي مصباح الفيتوري، واستشاري التدريب محمد الهوني، ومدير مكتب الاعلام عمر التمتام، ومديرة مكتب دعم ذوي الاعاقة مبروكة ادريس، ومدراء الإدارات بالوزارة.
الوسومالتدريب الخارجي دورات تدريبية عبدالله أرحومة ليبيا وزارة العمل والتأهيل الليبيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: التدريب الخارجي دورات تدريبية عبدالله أرحومة ليبيا وزارة العمل والتأهيل الليبية الدورات التدریبیة العمل والتأهیل
إقرأ أيضاً:
بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية
نص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المحاكم العمالية وحدد اختصاصاتها بهدف تعزيز سرعة الفصل في النزاعات العمالية.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (183) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه
ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بها، بالإضافة إلى إدارة تنفيذ تتولى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة أو عن دوائرها الاستئنافية.ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا ينظم سير العمل بهذه الإدارات.
وبموجب المادة (184)، يُنشأ في مقر كل محكمة ابتدائية، وكذلك في أي مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية، مكتب للمساعدة القانونية العمالية، يتولى معاونة المتقاضين في إقامة دعاواهم العمالية وفق الأصول القانونية الصحيحة.
وتكون خدمات هذا المكتب اختيارية ودون مقابل، على أن يصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وضمان حسن سير العمل فيها.
ونصت المادة (185) على أنه تُشكل في محكمة النقض دائرة أو أكثر تختص بالفصل في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.
كما تُنشأ دائرة أخرى لفحص الطعون، حيث تقرر مدى جواز الطعن من عدمه وفقًا للمادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وفي حال قبول الطعن، تتم إحالته إلى الدائرة المختصة للفصل فيه.
وتتألف هذه الدوائر من ثلاثة قضاة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويُعرض الطعن عليها فور تقديم مذكرة نيابة النقض.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الطعن في قرارات دائرة فحص الطعون بأي وسيلة.
واستثناءً من الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، فإنها تفصل في موضوع الدعوى مباشرة، حتى لو كان الطعن للمرة الأولى.
ونصت المادة (186) على أن تُطبق في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، والمرافعات المدنية والتجارية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقوانين الإثبات، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن إنشاء المحاكم المختصة يهدف إلى تحقيق سرعة الفصل في القضايا العمالية، وضمان حصول العمال على حقوقهم القانونية بشكل عادل وسريع، مع توفير الدعم القانوني اللازم للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف التقاضي.