اليوم السابع:
2024-09-29@06:16:50 GMT

تجديد حبس عاطل تخصص فى سرقة الشقق بحلوان

تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT

تجديد حبس عاطل تخصص فى سرقة الشقق بحلوان

قرر قاضى المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، فى اتهامه بسرقة شقق سكنية بأسلوب "التسلق".   وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق" وأقر بإرتكاب واقعتى سرقة بذات الأسلوب.


عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار الحوادث حلوان سرقة الشقق

إقرأ أيضاً:

ما عقوبة التعدي على أراضي أملاك الدولة وفقا للقانون؟

نص قانون العقوبات على كل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.


وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري، وذلك وفقًا للمادة ٣٦٩ من القانون.


ونصت المادة ٣٧٠ كل من دخل بيتًا مسكونًا أو معدًا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصدًا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

 

كما نصت المادة ٣٧١ كل من وجد في إحدى المحلات المنصوص عليها في المادة السابقة مختفيًا عن أعين من لهم الحق في إخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.

 

وجاءت المادة ٣٧٢ وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين ليلًا تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين.


أما لو ارتكبت ليلًا بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس.


المادة ٣٧٢ مكرر: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.


فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.

 

ونصت المادة ٣٧٣ كل من دخل أرضًا زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتًا مسكونًا أو معدًا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناءً على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.

مقالات مشابهة

  • اعترافات لصوص متعلقات المواطنين فى الدرب الأحمر : نفذنا 6 جرائم بأسلوب النشل
  • المتهمون بسرقة أعمدة الإنارة: بنفكها من الطرق والشوارع ونحملها على عربية نقل
  • اعترافات لصوص الدراجات النارية بالفيوم: نفذنا 16 واقعة بأسلوب توصيل الأسلاك
  • حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة مساكن تحت الإنشاء بالسلام
  • إحالة نشالة الهواتف المحمولة بالجمالية إلى الجنح
  • السجن سنتين لمتهمة في سرقة شقة سكينة بالقاهرة
  • تجديد حبس عاطل سرق عقارًا تحت الإنشاء بـ15 مايو
  • ما عقوبة التعدي على أراضي أملاك الدولة وفقا للقانون؟
  • ضبط تشكيل عصابي بتهمة سرقة أعمدة الإنارة في القطامية
  • ضبط 7 متهمين ارتكبوا 10 وقائع سرقات في الخليفة والدرب الأحمر