الزعيم و المناضل محمد بنسعيد آيت إيدر في ذمة الله
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
استفاقت الساحة السياسية بالمغرب، صبيحة اليوم الثلاثاء، على وقع وفاة الزعيم والمناضل اليساري "محمد بنسعيد آيت إيدر"، الذي فارق الحياة عن عمر ناهز 98 سنة.
وارتباطا بهذا المصاب الجلل، نشر "جمال العسري"، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، تدوينة عبر حسابه الفيسبوكي، جاء فيها: "عاجل.
وفي ذات السياق، أوضح "العسري" قائلا: "ببالغ الحزن وعميق الأسى وشديد الألم، نزل علينا خبر فاجعة، رحيل رفيقنا ووالدنا وزعيمنا وقدوتنا المناضل المجاهد محمد بنسعيد ايت ايدر الذي وافته المنية في الساعات الأولى من يومه الثلاثاء 6 فبراير بالمستشفى العسكري بالرباط".
كما أشار الأمين العام لحزب "الشمعة" إلى أن دفن الرفيق المرحوم المجاهد بنسعيد أيت إيدر سيكون عصر يوم غد الأربعاء بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء.
يذكر أن الراحل "محمد بن سعيد ايت ايدر"، هو من مواليد قرية تيمنصور في شتوكة آيت باها، سنة 1925. انخرط في مقاومة الاستعمار ويعد من بين قادة جيش التحرير بالمغرب.
تعرض للاعتقال في بداية الاستقلال مع عدد من أطر المقاومة وجيش التحرير، لجأ إلى الجزائر، ثم إلى فرنسا، وساهم في تأسيس منظمة 23 مارس اليسارية. وبعد عودته إلى المغرب بداية ثمانينات القرن الماضي، أسس منظمة العمل الديمقراطي الشعبي 1983 وتولى مهمة الأمين العام لها. وباسمها انتخب نائباً في البرلمان عن منطقة شتوكة آيت باها.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية .. هذه مهام الأمين العام
صدر في العدد 25 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بتاريخ 22 أفريل 2025، مرسوم رئاسي ينظم سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، ويحدّد مهام الأمين العام للسلطة وشروط ممارسته لمهامه، إضافة إلى نظام الرواتب والتعويضات المطبقة على رئيس السلطة وأعضائها وأمينها العام.
ينص المرسوم في مادته الثانية عشرة على أن الأمين العام، تحت سلطة رئيس السلطة، يتولى تسيير المصالح الإدارية والتقنية، ويكلف بمتابعة وتنفيذ قرارات ومداولات مجلس السلطة، وضمان تزويد المصالح الإدارية والتقنية بالموارد البشرية والمالية والمادية الضرورية، إضافة إلى ممارسة السلطة السلمية على المستخدمين واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين الأداء الإداري والتقني. وتلزمه المادة الثالثة عشرة بالسر المهني بخصوص الوقائع والمعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم مهامه، كما يلزم بالحفاظ على سرية الاجتماعات والمداولات.
تحظر المادة الرابعة عشرة على الأمين العام امتلاك مصالح أو منافع في مؤسسة تنشط في مجال السمعي البصري، أو تقاضي أي مقابل آخر، باستثناء ما كان ناتجًا عن خدمات مؤداة قبل توليه المنصب. وتوضح المادة الخامسة عشرة أن وظيفة الأمين العام تتنافى مع أي عهدة انتخابية أو وظيفة عمومية أو نشاط مهني أو مسؤولية تنفيذية في حزب أو نقابة أو جمعية، باستثناء المهام المؤقتة في التعليم العالي والإشراف في البحث العلمي.
وينتقل المرسوم بعد ذلك إلى تحديد نظام الرواتب في فصل مستقل، حيث تنص المادة السادسة عشرة على أن راتب رئيس السلطة والأعضاء والأمين العام يتكون من راتب قاعدي وتعويضين اثنين هما تعويض التمثيل وتعويض المسؤولية. وتحدد المادة السابعة عشرة تعويض الخبرة المهنية بنسبة 5% من الراتب القاعدي عن كل سنتين من الخدمة، على ألا يتجاوز 60% من الراتب القاعدي بالنسبة للأمين العام.
ويحدد المرسوم في مادته الثامنة عشرة راتب رئيس السلطة بواقع 132.000 دج كراتب قاعدي شهري، إضافة إلى تعويض تمثيل بنسبة 50% وتعويض مسؤولية بنسبة 35%. أما أعضاء السلطة، فتحدد المادة التاسعة عشرة رواتبهم الشهرية بـ120.000 دج، مع تعويض تمثيل بنسبة 45% وتعويض مسؤولية بنسبة 30%. ويحدد راتب الأمين العام وحسب المادة العشرين بـ108.000 دج كراتب قاعدي، وتعويض تمثيل بنسبة 45% وتعويض مسؤولية بنسبة 30%. وتخضع الرواتب للاشتراكات في الضمان الاجتماعي والتقاعد حسب المادة الحادية والعشرين، وتُقيد النفقات المتعلقة بها في ميزانية الدولة كما تنص المادة الثانية والعشرون.
وقد أقر هذا المرسوم الرئاسي بتاريخ 23 شوال عام 1446، الموافق لـ22 أبريل سنة 2025، تحت توقيع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ونُشر رسميًا لتدخل أحكامه حيز التنفيذ.