شروط المعاش المبكر.. للقطاع الخاص والحكومي في القانون الجديد
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
يرغب البعض في التقاعد عن العمل قبل بلوغه السن القانوني للمعاش، حيث يبلغ 60 عاما للرجال و55 عاما للسيدات، من أجل التركيز على أنشطة معينة أو السفر أو بدء مشروع خاص، لذا نستعرض شروط المعاش المبكر.
أنواع المعاش المبكرويوجد نوعان من المعاش المبكر، وهما:
المعاش المبكر الاختياري: يحصل عليه الشخص الذي يرغب في التقاعد المبكر، ولكنه يتحمل تخفيضا في قيمة المعاش.
المعاش المبكر الإجباري: يحصل عليه الشخص الذي يضطر إلى التقاعد المبكر بسبب ظروف معينة، مثل الإصابة أو العجز.
شروط المعاش المبكروتأتي شروط المعاش المبكر وفقا للقانون الجديد على النحو التالي بالنسبة لموظفي القطاع العام والخاص.
شروط المعاش المبكر للقطاع الحكومي1- يُسمح بخروج أي عامل أو موظف إلى المعاش المبكر في حالة توافر مدة اشتراك تأميني تزيد على 20 عامًا.
2- يشترط قانون التأمينات والمعاشات الجديد، لخروج الموظف معاش مبكر، توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، تُعطي العامل الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني في تاريخ استحقاق المعاش.
3 - يشترط للخروج للمعاش المبكر أن يكون للموظف المؤمن عليه مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة.
ينص قانون المعاشات الجديد على ضرورة توافر بعض الشروط للخروج إلى المعاش المبكر في القطاع الخاص وهي كالتالي:
- وصول سن الموظف إلى 50 سنة حتى يتمكن من الخروج إلى المعاش المبكر.
- عدم وقوع أي إجراء تأديبي من المؤسسة التي ينتمي إليها الموظف طوال فترة عمله.
- توافر مدة اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، والتي تعطي الموظف الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجره أو دخل التسوية الأخير.
- ألا تقل مدد الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى الخاص بالمعاشات.
- يجب تسوية كل الحقوق التأمينية للموظف وفقًا لمدة الاشتراك، بإضافة 5 سنوات.
- في حال تجاوز سن الموظف الـ55 عاما، وله مدة اشتراك في التأمينات الاجتماعية أكثر من 20 عامًا، تتم تسوية الحقوق التأمينية مستندة على مدة الاشتراك التأميني مع إضافة المدة الباقية (الـ5 أعوام) إليها لإنهاء الخدمة.
- يُحرم الموظف الذي خرج للمعاش المبكر من التعيين في أي مؤسسة أو وحدة خاضعة لأحكام قانون العمل.
- ألا تقل مدة الاشتراك التأميني عن عشرين عامًا، على أن تصل لـ 25 عامًا في 2025.
أثر المعاش المبكر على النظام التأمينيوأوضح محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، أن المعاش المبكر يعد آفة بالنظام التأميني، حيث أصبح اليوم عبء على العاملين الذين لازالوا بالخدمة ويسبب عجز إكتواري في النظام مستقبلاً، لافتا إلى أن منظمة العمل الدولية أوصت بضرورة تغليظ شروط المعاش المبكر لأنه يضر بنظام التأمينات ويؤثر على الاستدامة المالية.
وفي وقت سابق تقدّم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح، بشأن حل مشكلة المعاش المبكر للمتضررين من قانون التأمينات الاجتماعية والعاملين المتضررين بسبب جائحة كورونا وأصحاب الأمراض المزمنة، موضحا أنا القانون الجديد تسبب في مشكلة كبيرة لبعض العاملين الذين تقدموا بطلبات للمعاش المبكر، ما أدى إلى وقف صرف مستحقاتهم المالية، فضلًا عن عدم استفادتهم من المميزات الموجودة بالقانون الجديد.
وأضاف أن هناك العديد من العاملين تم تصفيتهم رغم إرادتهم في بعض الشركات والمصانع بعد جائحة كورونا، وهناك مئات الآلاف من العاملين بدون عمل وسنهم تجاوز 45 و50 عاما، وتقدموا بطلبات للخروج على المعاش المبكر ولكن لم يتم قبولها، مشيرا إلى أنّ هذا الوضع يهدد بتشريد مئات الآلاف من الأسر التي أصبحت دون دخل أو معاش يكفل لها حياة كريمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاش المبكر قانون المعاش المبكر الجديد شروط المعاش المبكر شروط المعاش المبکر الاشتراک التأمینی
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: النيابة الإدارية تحول الموظف للمحاكمة التأديبية إذا رأت مخالفة تستوجب جزاء أشد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أنه إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق في حالة ارتكاب عامل أو موظف مخالفة، أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها، أحالت الأوراق إليها (الجهة الإدارية التي يعمل بها العامل).
كما أن النيابة الإدارية طبقًا لحكم المادة (١٤) من القانون إذا رأت أن المخالفة تستوجب جزاء أشد ــ مما تملكه الجهة الإدارية ــ أحالت الأوراق إلى المحكمـة التأديبية المختصة، مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالإحالة .
وأضافت المحكمة، أن قرار النيابـة الإدارية بحفـظ المخالفـة الثابتة في حق العامل لا يحجب سلطـة الجهة الإدارية (جهة عمله ) في توقيع الجزاء الذي تراه ملائمًا للمخالفة.
كما أن توصيتها بتوقيع العقوبة على العامل بعد إجراء التحقيق معه لا يحـد من سلطـة الجهة الإداريـة في حفظ التحقيق أو توقيع عقوبة مخالفة، وأسـاس ذلك أن المادة (12) من القانون رقم ۱۱۷ لسنة 1958المشار إليها خولت الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغها بنتيجة تحقيق النيابة الإدارية أن تصدر قرارها بالحفظ أو توقيع الجزاء على المُخالف، أو أن تطلب إلى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية قِبله.
جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعن رقم الطعن رقم 101939 لسنة 65 ق . عليا.