الحكم في دعوى بطلان قانون الإيجارات أبريل المقبل
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى حجز الدعوى التى تطالب ببطلان المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن ايجار الأماكن للحكم فى ابريل.
جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 33 لسنة 156 دستورية جديدة والمقامة من ورثة مديحة محيى الدين محمد بدراوى عاشور وآخرين ضد رئيس مجلس الدولة وآخرين.
تنص المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أن عقد الإيجار لا ينتهى بوفاة المستأجر، بل يمتد إلى زوجته وأولاده الذين يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، ومؤدى ذلك أن الإقامة التى تترتب عليها مزية الإمتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه العين هى الإقامة المستقرة المعتادة مع المستأجر بالعين المؤجرة
.المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية ترد دعوى رئيس الجمهورية.. والمالية العراقية تصرف الرواتب
أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها اليوم الاثنين, بشأن الدعوى التي كانت قد رفعت من قِبل رئاسة الجمهورية ضد الحكومة الاتحادية.
اذ حكمت المحكمة تنفيذ عملية توطين الرواتب وفق التعليمات الصادرة عن البنك المركزي العراقي، بحيث يتم التنسيق بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، ضمن منح الموظفين حرية اختيار المصرف الذي يفضلونه, إلا أن المحكمة رفضت بقية مطالب الدعوى المتعلقة بتعديل قانون الموازنة الخاص بعدم الاختصاص.
فيما تضمنت الدعوى مطالب بصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان، حيث طالب المدعي بإصدار أمر ولائي عاجل لإلزام وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب الموظفين لجميع الأشهر الماضية والقادمة.
بالإضافة إلى توطين هذه الرواتب عبر المصارف الحكومية والأهلية وفق التعليمات الخاصة بالبنك المركزي العراقي.
بجانب طلب المدعي تعديل بعض بنود قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023، لمساعدة حكومة إقليم كوردستان من تطبيق تعهدها بشأن تمويل الخزينة العامة من إيرادات النفط حقيق الاستقرار المالي للموظفين في إقليم كوردستان
كلمات دالة:العراقرواتبكردستانالمحكمة الاتحادية العليا العراقيةوزارة المالية العراقيةاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن