استجابة لحظية لمركز القيادة والسيطرة بشرطة دبي
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
دبي: سوميه سعد
تلقي مركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، اتصالًا من طفل من الجنسية العربية، يبلغ من العمر 8 سنوات، على الرقم (999)، وأبلغ الطفل أن والدته المريضة بالقلب، تعرضت لحالة إغماء، لكنه لا يعرف كيفية الاتصال بالإسعاف، وتم على الفور الاستجابة لطلب الطفل وتحويل الاتصال إلى الإسعاف التي ذهبت على الفور للتعامل مع الحالة.
ويعد هذا الاتصال واحدًا من آلاف البلاغات التي تحظى بالاستجابة الفورية في غضون ثوان، وهي ضمن الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها شرطة دبي، بغرض الحفاظ على أمن وحياة الناس وتلبية احتياجاتهم.
ويقوم نظام استقبال مكالمات الطوارئ بتحويل الاتصال إلى الإسعاف والشرطة والانقاذ والدفاع المدني، فضلاً عن توزيعها حسب لغة المتصل.
وأكد الملازم أول حمد الجسمي، مسؤول التوجيه والسيطرة بغرفة القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، أن الغرفة هي القلب النابض لشرطة دبي، وموظفوها يتحدثون بعدة لغات للتعامل مع مختلف الجنسيات، وبها رجال أمن على قدر عالٍ من التأهيل والتدريب، في كيفية التعامل مع البلاغات حتى انتهاء المشكلة.
وأضاف أن الخدمة الطارئة على الرقم (999) تُعد من الخدمات الشرطية الهامة المرتبطة بخدمة المجتمع وحماية الأرواح وتعزيز الشعور بالأمن، وأوضح أن مركز القيادة والسيطرة حقق نتائج لافتة في ما يتعلق بعملية الانتقال إلى مكان الحادث، إذ بلغ متوسط التوقيت دقيقتين و45 ثانية.
كما أفاد بأن مركز الاتصال يوفر خدمة الرد السريع على الرقم (901) من خلال الرد الآلي، التي توصل المُتصل بالجهة والخدمة التي يرغب في الحديث معها في 3 خطوات فقط هي، اختيار اللغة ثم الإدارة أو الجهة المُقدمة للخدمة ثم الحديث مباشرة معها.
وقال إن هذا الرقم المخصص للحالات غير الطارئة هو ضمن مركز الاتصال، الذي يقدم لأفراد الجمهور 32 خدمة معتمدة منها خدمات جنائية مثل الاستشارات الأمنية، وبلاغ شيك مرتجع، وبلاغ الامتناع عن الدفع، وطلب استبدال كفالة، وتسليم واستلام معثور، إلى جانب خدمات مرورية مثل: طلب تقرير حادث مروري بدون إصابات، وحادث ضد مجهول، وإصدار بدل فاقد، والاستعلام ودفع المخالفات المرورية.
كما يوفر هذا الرقم، طلب شهادة بحث الحالة الجنائية، وشهادة بحث الحالة المرورية، وشهادة فقدان، وشهادة براءة ذمة للمخالفات المرورية، وفك حجز مركبة، إلى جانب تصريح دفن جثمان، وطلب تصريح ترحيل جثمان، وتصريح إدخال جثمان، وتصريح عمل ليلي، وزيارة نزيل، وزيارة موقوف.
وأشار حمد الجسمي إلى أن مركز الاتصال 901 يقدم أيضاً طلب العناية لضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وطلب الحماية والدعم للنساء والأطفال ضحايا العنف والإيذاء والإهمال، وتقديم الشكاوى العمالية، وخدمة طلب تأمين مسكن، وطلب توفير حواجز حديدية، وطلب إتلاف المتفجرات والذخائر والألعاب النارية، وطلب العناية لضحايا جرائم الاتجار بالبشر.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي القیادة والسیطرة
إقرأ أيضاً:
حكم أخذ الطبيب عمولة نظير تحويل المرضى لمركز معين للأشعة.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "أنا أعمل في شركة تقدم خدمات طبية (مركز أشعة) والمرضى يأتون بتحويل من أطباء، فالزبون الحقيقي للمركز هو الطبيب الذي يحول المرضى، وقد ظهر في الآونة الأخيرة تعامل معظم مراكز الأشعة، والتحاليل الطبية مع الأطباء بتقديم مرتبات أو عمولات، أو هدايا نظير تحويل المرضى لمراكز الأشعة بالاسم، حيث إنه يوجد أمام الطبيب عشرات المراكز الذين يقدمون نفس الخدمة تقريبًا بنفس مستوى الجودة.. أرجو من فضيلتكم إفادتي إن كان هذا النوع من التعامل والاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء الذين يحولون المرضى مقابل عمولات مادية جائز شرعًا أم لا؟
حكم أخذ الطبيب عمولة نظير تحويل المرضى لمركز معين للأشعة
وأجابت الإفتاء، عبر صفحتها على “فيس بوك” عن السؤال قائلة إنه لا يجوز للطبيب أن يخالف آداب مهنته، وأن يضع نصب عينيه الأمانة في نصحه للمريض ومشورته له، وأن يدله على ما هو أنفع له في علاجه وأحفظ له في ماله.
وأضافت أنه لا يجوز للطبيب أن يُقَدِّم مصلحته في ذلك على حساب مصلحة المريض، فإن خالف ذلك فهو آثم شرعًا؛ لأنه مستشار في ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم.
وتابعت: “إذا أشار الطبيب على المريض بشيء من ذلك فله أن يأخذ بهذه النصيحة وله أن لا يأخذ بها لأي سبب كان، إلا أن يثق بالطبيب ولم يكن هناك أي إثقال على المريض”.
واستطردت: “لذلك على الطبيب أن يتوخى مزيد الحرص التام والشامل والدائم على مصلحة المريض وأن يجعلها أولا في ترتيب الأولويات”.
ونوهت إلى أنه قد جاء في "لائحة آداب المهنة" الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم (238) لسنة 2003م، أنه "لا يجوز للطبيب أن يأتي عملا من الأعمال الآتية:
طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أي نوع كان، نظير التعهد أو القيام بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرضى، أو إرسالهم إلى مستشفى أو مصح علاجي أو دور للتمريض أو صيدلية أو أي مكان محدد لإجراء الفحوص والتحاليل الطبية، أو لبيع المستلزمات أو العينات الطبية".
وأكدت أنه بناءً على ما سبق، فإن هذا النوع من التعامل الوارد في السؤال غير جائز شرعًا.