بوابة الوفد:
2025-03-16@10:30:16 GMT

قواعد الاشتباك

تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT

إن قواعد الاشتباك مفهوم ومصطلح متداول فى المجال العسكرى ويدرس فى العلوم العسكرية، ويقصد بها القواعد التى يلتزم بها الجيش فى استعمال القوة أثناء أى عملية عسكرية سواء على المستوى الوطنى أو الإقليمى أو العالمى فى نزاعات مسلحة أو مهام لحفظ السلام، ولقواعد الاشتباك أبعاد قانونية وعسكرية واستراتيجية وسياسية، والأمم المتحدة تقول إن المبدأ الأساسى الذى يحكم استخدام القوة هو ألا تستعمل إلا إذا كانت مبررة وضرورية وما عدا ذلك، فإن أى قوة لا تكون فى هذا السياق يعد استعمالها ضد الآخر اعتداء هذا هو مفهوم الأمم المتحدة عن قواعد الاشتباك.


لا شك فى أن فحوى هذا المبدأ هو من مبادئ شريعتنا منذ أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان، فالحرب فى حق لدينا شريعة ومن السموم الناقعات دواء، فعندما يكون هناك حق فهناك قواعد ومحددات ألزمنا بها شرعنا، حيث أوصانا رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام فى الحروب فقال، لا تقطعوا شجرة، ولا تقتلوا امرأة ولا صبياً ولا وليداً ولا شيخاً كبيراً ولا مريضاً ولا تمثلوا بالجثث ولا تسرفوا فى القتل ولا تهدموا معبداً ولا تخربوا بناء عامراً، حتى البعير والبقر لا تذبح إلا للأكل.
ثم جاء بعد رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام أبوبكر الصديق حيث كانت وصيته للجنود قوله لا تخونوا ولاتغلوا ولاتغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلاً صغيراً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة، ولا تعقروا نخلاً ولا تخربوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة إلا لمأكلة وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم فى الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له، إلى آخر الوصية.
هذه هى شريعتنا فى الحرب، فإن كان لنا حق، فالحرب فى حق لدينا شريعة ومن السموم الناقعات دواء، والحق ليس مطلقاً ولكنه محدد بقواعد إنسانية، حددها الشرع منذ أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان، وهو ما يسمى فى عصرنا الحاضر بقواعد الاشتباك، وهو ما أقرت به الأمم المتحدة.
إن ما نراه اليوم فى غزة قد تعدى كل الحدود فلا قواعد تحكم قوة الاحتلال فقد دمر كل شىء البشر والحجر والشجر وهدم البنايات على أهلها، وقطع عنهم الماء والغذاء والدواء حتى الهواء، فالكل تحت الأنقاض والأمم المتحدة التى وضعت قواعد الاشتباك أصبحت أسيرة لقوى الشر التى ترى أن لها الحق فى أن تفعل ما تشاء بلا رقيب أو حسيب، ومن عجب أن هذه القوى تدعى أنها تمثل الحرية والحضارة وتدعو إلى حقوق الإنسان فأى حق تنادون به، وقد اعتديتم على كل ما خلق الله من بشر وحجر وشجر، ولم تعلموا أن كل شيء يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، (تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شىء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً) آية 44 سورة الإسراء. 
هذه هى الحضارة التى يدعى الغرب أنه صنعها، إنها حضارة منحدرة تحت أنقاض الأخلاق التى هدمها الغرب بنفسه وجعلها خرائب، أنها حضارة مرتجفة ومنحدرة إلى سفوح الجاهلية الأولى أنها حضارة لا أخلاقية وتتجاهل كل حقوق الإنسان وفى حروبها تتخطى كل قواعد الاشتباك.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حقوق الإنسان قواعد الاشتباك الأمم المتحدة رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام قواعد الاشتباک

إقرأ أيضاً:

تقديم المعلومات خلال 5 أيام.. قواعد جديدة للمستفيد الحقيقي بالمؤسسات الأهلية

طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي قواعد المستفيد الحقيقي للجمعيات والمؤسسات الأهلية عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تنظيم إجراءات الإفصاح عن معلومات المستفيد الحقيقي، وتقييدها في سجل خاص، مما يسهم في تحسين الحوكمة والرقابة داخل القطاع غير الربحي.ضمان الوضوح والشفافيةوتسري القواعد الجديدة على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما في ذلك الصناديق العائلية والأهلية، وفقًا لما نص عليه النظام. ووفقًا لهذه القواعد، يعد أعضاء مجلس إدارة الجمعية الأهلية، أو أعضاء مجلس أمناء المؤسسة الأهلية، المستفيدين الحقيقيين، وذلك لضمان الوضوح في تحديد الجهات ذات العلاقة المباشرة بإدارة هذه الكيانات.
وفي الحالات التي يكون فيها عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء شخصًا اعتباريًا، فإن المستفيد الحقيقي يُحدد وفقًا لما تنص عليه الأنظمة واللوائح الصادرة من الجهة الإشرافية والرقابية المختصة. وفي حال تعذر تحديده، يكون الممثل النظامي لهذا الشخص الاعتباري هو المستفيد الحقيقي.
أخبار متعلقة بعد زيارة ميدانية.. البيئة ترفع حظر استيراد الأغنام من رومانيافيديو| خبيرة تربوية: رمضان فرصة لتعزيز القيم للأطفال ذوي الإعاقة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحيأهم القواعد الجديدةوفقًا للقواعد الجديدة، يجب على المستفيد الحقيقي تقديم المعلومات المطلوبة إلى الجمعية أو المؤسسة الأهلية خلال 5 أيام من تاريخ حدوث أحد الإجراءات التالية: إصدار ترخيص إنشاء الجمعية أو المؤسسة، تشكيل مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء، أو أي تغيير يطرأ على بيانات المستفيد الحقيقي.
وتلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية برفع هذه المعلومات إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي خلال نفس المهلة الزمنية، لضمان التحديث الفوري لسجل المستفيد الحقيقي، ويتحمل المسؤول التنفيذي للجمعية أو المؤسسة مسؤولية دقة وصحة هذه المعلومات، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتحقق من صحتها.
وينظم المركز الوطني سجل المستفيد الحقيقي، حيث يتم تقييد بيانات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمستفيدين الحقيقيين من خلال نموذج إفصاح خاص، مع تحديث هذه المعلومات بصورة مستمرة. ويشمل السجل عدة بيانات أساسية، منها اسم الجمعية أو المؤسسة، عنوان مقرها الرئيس، رقم التسجيل، التصنيف، والجهة المشرفة عليها فنيًا.
أما فيما يخص بيانات المستفيد الحقيقي، فتتضمن اسمه الكامل، رقم هويته، مكان وتاريخ ميلاده، عنوانه، وبيانات التواصل الخاصة به، وذلك لضمان دقة المعلومات وسهولة الرجوع إليها عند الحاجة.إجراءات التحقق والامتثاليحتفظ المركز بحق طلب الاطلاع على أي وثائق أو معلومات متعلقة بالمستفيد الحقيقي، وعلى الجمعيات والمؤسسات الاستجابة لهذا الطلب خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام.
كما تلتزم هذه الجهات بتقديم معلومات المستفيد الحقيقي عبر نموذج الإفصاح الرسمي المعتمد من المركز.
وفي حال زوال صفة المستفيد الحقيقي عن أحد الأفراد، يتوجب على الجمعية أو المؤسسة تقديم طلب لإزالة اسمه من السجل خلال 10 أيام، مع توضيح الأسباب الداعية لذلك.
كما تُلزم هذه الجهات بالاحتفاظ بجميع السجلات والوثائق الخاصة بالمستفيدين الحقيقيين لمدة لا تقل عن عشر سنوات بعد انتهاء صفتهم، ويُسمح بحفظ هذه البيانات إلكترونيًا وفق ضوابط الحماية التقنية المعتمدة.
ويجوز للجمعية أو المؤسسة طلب تحديث بيانات المستفيد الحقيقي عند الضرورة، على أن يقدم المستفيد هذه المعلومات خلال خمسة أيام من تاريخ الطلب.سرية المعلومات والعقوباتيؤكد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على التزامه بسرية سجل المستفيد الحقيقي، مع السماح للجهات الرقابية والسلطات المختصة بالاطلاع عليه وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.
كما نصت القواعد الجديدة على تطبيق العقوبات الواردة في المادة «25» من نظام مكافحة غسل الأموال، والمادة «83» من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، بحق كل من يخالف أحكام هذه القواعد، مع مراعاة حجم المخالفة ومدى تكرارها عند تحديد العقوبة.

مقالات مشابهة

  • شيخ الأزهر يدعو في خطاب بالأمم المتحدة إلى إنشاء قواعد بيانات توثق الجرائم ضد المسلمين
  • السلطات الأمريكية تخطط لمنع مواطني دول عربية من دخول الولايات المتحدة
  • واشنطن بوست: إسرائيل تطبق قواعد صارمة على منظمات إغاثة الفلسطينيين
  • "واشنطن بوست": إسرائيل تطبق قواعد صارمة على منظمات الإغاثة بفلسطين
  • إيقاف عداء كينيا لانتهاك قواعد مكافحة المنشطات
  • سجن مؤثرة بريطانية في تايلاند لترويجها نصائح احتيالية عبر تيك توك
  • المركزي للمحاسبات يفوز بمنصب مراجع الفاو لأول مرة
  • وضع المرأة بالأمم المتحدة.. رئيسة القومي للمرأة تلتقي الأمين العام للاتحاد النسائي بالإمارات
  • أمل عمار تشارك في جلسة وزارية ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة
  • تقديم المعلومات خلال 5 أيام.. قواعد جديدة للمستفيد الحقيقي بالمؤسسات الأهلية