حكم رادع ضد شخصين بتهمة التعدي على طفلة جنسيا
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد لـ عاطلين فى خطف طفلة والتعدى عليها.
وكشف أمرالإحالة عن تفاصيل القضية رقم 18624 لسنة 2023 جنايات أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2996 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم "شریف م ع"، 30 سنة، عاطل، مقيم فى باسوس مركز القناطر الخيرية، لأنه فى تاريخ سابق بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول محافظة القليوبية، خطف وأخر مجهول المجنى عليها الطفلة ش س ع"، 15 سنة، بالإكراه بأن قاما بانتزاعها عنوة لمكان نائيًا مستغلين صغر سنها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خطف طفلة القليوبية جنايات شبرا مؤبد
إقرأ أيضاً:
إحالة المتهم بقتل طفل شبرا الخيمة بقضية الدارك ويب للمفتي
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان، إحالة المتهم الأول بقضية مقتل طفل شبرا الخيمة، والمعروفة إعلاميا بقضية "الدارك ويب"، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفته، وحددت جلسة اليوم السادس من دور شهر مارس للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم الثاني لتلك الجلسة.
وشهدت جلسة المحكمة اليوم، الاستماع لمرافعة دفاع المتهمين بالقضية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "طارق أ ع"، 29 سنة، عامل بمقهي، مقيم شارع الجامع، أحمد عرابي، أول شبرا الخيمة القليوبية، و"علي الدين م ع"، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15/4/2024 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاورت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الـ18 عامًا ميلاديا.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم الأول:أولًا: قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه "أحمد محمد سعد محمد"، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه وأعد لذلك الغرض عدته "عقاقير طبية - حزام من الجلد"، وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفًا، واستدرجه غدرًا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثمًا فوقه قاصدًا قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعدًا إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة "290 / 1، 3"، من قانون العقوبات.
وألمح، أن المتهم الأول أحرز سلاح أبيض "سكين"، وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مشرط - حزام من الجلد"، دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وأشار أمر الإحالة، أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولًا من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفًا، تحايلًا إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن آمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.