الحبس سنة لـ أحمد طنطاوي ومنعه من الترشح في الانتخابات
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنح المطرية اليوم، بالحكم على المرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي، ومدير مكتبه بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 20 ألف جنيه، ومنع من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، ومعاقبة 21 آخرين من أعضاء حملته، سنة مع الشغل والنفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.
وكانت قد قررت النيابة إحالة أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.
وأوضحت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بطباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التوكيلات الشعبية.
وقال المحامي نبيه الجنادي، إن محكمة جنح المطرية أصدرت اليوم الثلاثاء حكمًا على أحمد الطنطاوي في قضية التوكيلات الشعبية هو و21 من أعضاء حملته.
وذكر النجادي في منشور له علي صفحته بالفيس بوك أن المحكمة قررت معاقبة أحمد الطنطاوي بالحبس سنة مع الإيقاف وغرامة مالية 20 ألف جنيه، وعدم مزاولة الترشح لأي منصب رئاسي ومعاقبة باقي المتهمين بالقضية سنة مع النفاذ، وذلك لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية.
وكانت جهات التحقيق قررت إحالة أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.
وكشفت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بـ طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية التوكيلات الشعبية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد طنطاوي الطريق الإقليمي حادث تصادم أحمد طنطاوی سنة مع
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تعلن دستورية 4 مواد من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5، أصدرت المحكمة الدستورية، قرارا وإستدراك لرأي وذلك في إطار ممارسة صلاحياتها الدستورية.
وجاء في هذا العدد قرار يتعلق بالدفع بعدم دستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الإدارية، المعدّل والمتمم.
ووفقا لهذا القرار قرر المحكمة الدستورية ما يأتي:
التصريح بدستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فيفري سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم.
كما يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.
وجاء في ذات العدد رأي يتعلق بتفسير الحكم الوارد في المادة 122 (الفقرة الأخيرة ) من الدستور. (إستدراك).
ويتعلق الأمر بـ الصفحة 7 السطر 4 - العمود الثاني – ثانيا : من حيث الموضوع
بدلا من : “… أنه لا يمكن لأي كان الترشح لعضوية إحدى غرفتي البرلمان ..فإنه يقرأ : “… أنه لا يمكن لأي كان الترشح أوالتعيين العضوية إحدى غرفتي البرلمان.