حكم تصدّر غير المكلف للخطابة والإمامة في الصلاة.. دار الإفتاء ترد
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (لو كان الإمام في مسجد المنطقة عالِمًا ومفتيًا وهو يعظ وينصح الناس قبل صلاة الجمعة والخطبة، فمن يستحق أن يقوم بالخطابة والوعظ: الرجل الذي عينَّاه للإمامة في المسجد، أم الرجل الذي يشتغل في التبليغ ونشر الدين؟.
قالت دار الإفتاء، إن الإمام الراتب الذي رتَّبه السلطان أو رئيس الدولة أو الوزير المختص أو نائبه، أو الواقف، أو جماعةٌ من المسلمين، يُقَدَّم في إمامة الصلاة على غيره من الحاضرين وإن اختُصَّ غيرُه بفضيلة كأن يكون أعلم منه أو أقرأ منه.
واستشهدت بما أخرجه الإمام الشافعي في "مسنده" (55، ط. دار الكتب العلمية) -ومن طريقه البيهقيُّ في "السنن الكبرى" (3/ 180، ط. دار الكتب العلمية)- عن نَافِعٍ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدٍ بِطَائِفَةِ الْمَدِينَةِ، وَلِابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ أَرْضٌ يَعْمَلُهَا، وَإِمَامُ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ مَوْلًى لَهُ، وَمَسْكَنُ ذَلِكَ الْمَوْلَى وَأَصْحَابِهِ ثَمَّ، فَلَمَّا سَمِعَهُمْ عَبْدُ اللهِ رضي الله عنه جَاءَ لِيَشْهَدَ مَعَهُمُ الصَّلَاةَ، فَقَالَ لَهُ الْمَوْلَى صَاحِبُ الْمَسْجِدِ: تَقَدَّمْ فَصَلِّ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ رضي الله عنه: "أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ تُصَلِّيَ فِي مَسْجِدِكَ مِنِّي"، فَصَلَّى الْمَوْلَى.
قال الإمام الحصكفي في "الدر المختار" (1/ 559، ط. دار الفكر مع "حاشية ابن عابدين"): [صاحب البيت ومثله إمام المسجد الراتب (أولى بالإمامة من غيره) مطلقًا، (إلا أن يكون معه سلطان أو قاضٍ فيقدم عليه) لعموم ولايتهما، وصرح الحدادي بتقديم الوالي على الراتب (والمستعير والمستأجر أحق من المالك) لما مر] اهـ.
وأكدت أن الرجل الذي عُيِّن للإمامة والوعظ أولى بالوعظ من غيره من الوعاظ أو القائمين بالدعوة والتبليغ؛ ما دام هو المُرتَّب تعيينًا للإمامة، ووظيفة الإمامة تتضمن القيام بالشئون الدينية والإرشادية في المسجد طالما لم يُكَلَّف غيرُه من قِبَل المسئولين بالقيام بذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الإمام مسجد الخطابة الوعظ
إقرأ أيضاً:
هل يجوز قضاء صلاة العشاء في الصباح لمن فاتته؟.. أمين الإفتاء يجيب
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ضرورة أداء الصلاة في أوقاتها وعدم تأخيرها.
وأوضح خلال بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء أن من نام عن صلاة العشاء، فعليه أداؤها فور استيقاظه، ثم يصلي الفجر.
وإن لم يفعل، فيجوز له صلاتها قبل العشاء التالي أو بعده.
من جانبه، شدد الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على أن المسلم الذي تفوته صلاة يجب أن يقضيها في يومها، مشيرًا إلى أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. واستشهد بحديث النبي ﷺ: "من فاتته صلاة نام عنها أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك."
وفيما يخص آخر وقت لصلاة العشاء، أوضحت دار الإفتاء أن هناك اختلافًا بين العلماء، حيث يرى البعض أن وقتها يمتد حتى نهاية الثلث الأول من الليل، بينما يرى آخرون أنه يستمر حتى منتصف الليل، في حين رجّح بعض الفقهاء امتداد وقتها إلى طلوع الفجر.
أما أداء العشاء بعد الفجر، فأكدت دار الإفتاء أن الصلاة بعد الأذان تعد قضاءً، إذ يخرج وقتها المتفق عليه بمجرد دخول الفجر الصادق.