الغرفة التجارية تكشف الحل الوحيد لضرب السوق السوداء في مصر
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالغرف التجارية، إن البعض استغل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر وقاموا بتخزين الدولار فيما يعرف بالدولرة، وهو ما تسبب في زيادة الأزمة الاقتصادية.
سعر الدولاروأشار بشاي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إلى أن الحل الوحيد لضرب السوق السوداء هو توفير الدولار في البنوك للمستوردين، والصناع بأي سعر، معلقا: "البنوك توفره بـ 40 أو 45 جنيه، زي ما يقولوا".
ونوه متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالغرف التجارية، بأنه حال عدم توفير الدولار في البنوك لن يكون هناك هدوء في أسعار السلع، معلقا: "لو الدولار لم يتوفر في البنوك لن نشهد تحسن في الأسعار".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدولار حضرة المواطن الحدث اليوم السوق السوداء متى بشاي
إقرأ أيضاً:
ضبط 12 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (12) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة.
وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.مشاركة