5 أبريل.. الحكم على أحمد طنطاوي لاتهامه بتداول أوراق الانتخابات بدون أذن
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
تنظر محكمة جنح المطرية، الحكم على أحمد طنطاوي في جلسة محاكمته ومدير مكتبه و21 آخرين من أعضاء حملته، جلسة 5 أبريل القادم؛ لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بالمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.
5 أبريل القادم..الحكم علي أحمد طنطاوي لاتهامه بتداول أوراق الانتخابات بدون أذنوقد حضر صباح اليوم الثلاثاء طنطاوي بصحبة زوجته وآخرين جلسة المحاكمة قبل النطق بالحكم.
وأوضحت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بطباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية التوكيلات الشعبية".
ورفضت المحكمة طعون طنطاوي التي طالب فيها بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية السابقة بتحرير توكيلات الترشح تحت إشراف قضائي وإتاحتها بجميع مكاتب الشهر العقاري وقلم كتاب المحاكم الجزئية.
واعتبرت المحكمة أن كلا من قانونا الانتخابات الرئاسية، والهيئة الوطنية للانتخابات قد خلا من أي نص يلزم الهيئة بالاستجابة لطلبات طنطاوي، وعليه أصدرت حكمها بعدم قبول الطعنين لانتفاء القرار الإداري.
وذكر الطعن 116129 لسنة 69 قضائية المقام من طنطاوي أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 8 لسنة 2023 بتحديد 217 مكتب شهر عقاري فقط لتوثيق تأييدات الترشح للرئاسة، تشوبه عدة مخالفات قانونية وصلت به إلى حد البطلان.
وأضاف أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يجيز تحرير تلك التأييدات بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بالشهر العقاري أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية أو أي جهة أخرى تكلفها الهيئة، ومن ثم اعتبر الطعن أن تجاهل الهيئة تخصيص محاكم جزئية لتحرير التأييدات يمثل تعدٍ على حق المواطنين في مباشرة حقوقهم السياسية.
وأكد الطعن أن مصر لديها أكثر من 700 مكتب شهر عقاري، منتقدا تحديد ثُلث إجمالي عدد المكاتب وتكليفها بعمل تلك التأييدات، متسائلًا كيف يستقيم ذلك في ضوء أن عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين يتجاوز 60 مليون مواطن، بمعنى أنه تم تخصيص مكتب واحد لكل 277 ألف مواطن، مستنكرًا تقرير ذلك في انتخابات تأتي بعد مأساة جائحة كورونا.
وفي الطعن الثاني رقم 116130 لسنة 69 قضائية، الذي يطالب بتحرير التأييدات تحت إشراف قضائي، أكد طنطاوي أن عملية الترشح للانتخابات تعد إحدى أهم مراحل العملية الانتخابية التي ينص الدستور والقانون على إجرائها تحت إشراف قضائي، وبالتالي فإن الإشراف على عمل التأييدات يمثل يدخل ضمن مسئوليات الهيئة وتظل ملتزمة بإصدار القرارات المنظمة لذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لتأييد طنطاوي الهیئة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
وثيقة الحكم في أموال بني نبهان
تذهب بعض الدراسات التاريخية المعاصرة إلى أن تاريخ بني نبهان أو النباهنة الذين حكموا عمان ردحًا من الزمن قد تعرَّض للإهمال أو التهميش أو التجاهل أو نحو ذلك، ولعل هذه المقولة -إن صدقت- فهي تصدُق على التاريخ العماني كله، لا على الحقبة النبهانية فحسب، وهو ما قرّره الشيخ نور الدين السالمي في مقدمة كتابه (تحفة الأعيان). وقد سبقت الإشارة إلى أن طرفًا من المادة التاريخية التي اشتغل من أَلَّفوا في التاريخ العماني بجمع أشتاتها إنما جمعوها من كتب الفقه، ومن بعض السِّير التي كُتِبَت في باب السياسة الشرعية. على أن بعض أخبار بني نبهان أنفسهم إنما يمكن تعقبها من بعض المؤلفات الفقهية مثل كتب أهل القرنين التاسع والعاشر، ونُمَثِّل لذلك بما استخرجه الباحث أحمد بن هلال بن ناصر العبري في مقالة نُشِرت في مجلة الذاكرة في عددها الأول تحت عنوان (التاريخ الاجتماعي من خلال كتاب منهاج العدل) وهو كتاب في الفقه ألَّفَه الفقيه عمر بن سعيد بن عبدالله بن معدّ البهلوي (ت:1009هـ)، وفيه طرف من أخبار بعض ملوك بني نبهان وعلاقتهم بالعلماء، مثل كهلان بن عمر بن نبهان، والمظفر بن سليمان، وسليمان بن المظفر.
وبعيدًا عما يذهب إليه البعض من أن بني نبهان وقع عليهم قدر من الاعتساف بتعميم وصفهم بالظلم والجور، نتعرض في هذه المقالة وما يتبعها لمجموعة وثائق في الحكم على أموال بني نبهان في القرن التاسع الهجري، من قبيل النظر المجرد كحال أي نص تاريخي يخضع للنظر والأخذ والرد، وهي وثائق نقلها الفقيه خميس بن سعيد بن علي الشقصي الرستاقي (ق11هـ) في كتابه الموسوعي (منهج الطالبين وبلاغ الراغبين) تحت باب سماه: «القول في الأموال المنسوبة إلى أولاد نبهان من عمان»، وأول ما نقله منها الحكم الذي جرى في زمان الإمام عمر بن الخطاب الخروصي (885-894هـ) على أموال عدد من بني نبهان وقد جاءت تسميتهم: «من لدن السلطان المظفر بن سليمان بن المظفر بن نبهان إلى آخر من ظَلَم من نسله وولد ولده الملكين سليمان بن سليمان وحسام بن سليمان»، ونص الحكم:
«وقع الحكم والقضاء للمسلمين المظلومين بأموال أولاد نبهان في عشيّ الأربعاء لسبع ليال خلون من شهر جمادى الآخرة من سني سبع وثمانين سنة وثماني مائة سنة هجرية نبوية محمدية على مهاجرها أفضل الصلاة والسلام. أقام الشيخ القاضي المجاهد سيف الإسلام وقطب عمان أبو عبد الله محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرج: محمد بن عمر بن أحمد بن مفرج وكيلًا لمن ظُلِم من المسلمين من أهل عمان الذين ظلمهم السادة الملوك من آل نبهان، من لدن السلطان المظفر بن سليمان بن المظفر بن نبهان إلى آخر من ظَلَم من نسله وولد ولده الملكين سليمان بن سليمان وحسام بن سليمان. وكذلك أقام أحمد بن عمر بن أحمد بن مفرج وكيلًا للملوك المقدم ذكرهم، فقد صح عندنا ذلك، فقضى أحمد بن صالح بن محمد بن عمر بجميع مال آل نبهان من أموال وأرضين ونخيل وبيوت وأسلحة وآنية وغلل وتمر وسكر، وجميع مالهم كائنًا ما كان من ماء وبيوت ودُور وأطوى وأثاث وأمتعة قضاء واجبًا تامًّا، وقَبِل محمد بن عمر بن أحمد هذا القضاء للمظلومين من أهل عمان، من غاب منهم أو حضر، وكبر منهم وصغر، الذكور منهم والإناث، فصارت هذه الأموال بالقضاء الكائن الصحيح للمظلومين، والمظلومون قد جُهِلَت معرفتهم، فصار كل مالٍ مجهول ربه جائز للإمام قبضه وتصرفه في إعزاز دولة المسلمين والقيام بها، وكل من أَصَحَّ حقه وأَثْبَتَه فهو له من أموالهم، ويحاسب بالتحرية بما يصح له بقسطه إن أدرك ذلك، وإن لم تُدْرَك التحرية ولم يُحَطْ بها فذلك النصيب نصيب غير معلوم، وهو مجهول للفقراء، وللإمام أن يقبض الأموال المغيَّبَة وأموال الفقراء ومن لا رَبَّ له، ويجعله في عز دولة المسلمين، فقد صح هذا الحكم والقضاء فيه، فمن بدَّلَه بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. كتبه العبد الفقير لله تعالى علي بن محمد بن علي بن عبد الباقي، وصلى الله على رسوله سيدنا محمد النبي وآله وسلم. شهد بجميع ذلك أحمد بن عمر بن صالح بن عمر بن أحمد بن مفرج وكتب بيده، وشهد بما في هذه الورقة محمد بن عمر بن أحمد بن مفرج، وكتب بيده».
ونرى أنه قد تصدَّر للحكم القاضي أبو عبد الله محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرج (ق9-10هـ)، وقد سمّاه الكاتب «قطب عمان»، ويلفت الانتباه كذلك أن كاتب الحكم قد أبقى على ألقاب الملوك فسماهم «السادة الملوك من آل نبهان» رغم وقوعهم في دائرة الاتهام بالظلم. ويشدُّنا أيضًا إقامة القاضي ابن مفرِّج وكيلين لطرفَي القضيّة، أحدهما محمد بن عمر بن أحمد بن مفرج «وكيلًا لمن ظُلِم من المسلمين من أهل عمان»، والآخر أحمد بن عمر بن أحمد بن مفرج «وكيلًا للملوك المقدم ذكرهم». ونحسب أن هذه الوثيقة وما يليها من وثائق في الباب الذي في منهج الطالبين تستدعي من يحقق نصوصها ويضبطها بمقابلة عدد من المخطوطات، وذلك لوقوع الاختلاف في بعض النُّسخ، ومثال ذلك كاتب الوثيقة محمد بن علي بن عبدالباقي كما أثبته المؤرخ البطاشي في (إتحاف الأعيان)، بينما ورد اسمه في بعض النُّسخ: علي بن محمد بن علي بن عبدالباقي.