في اليومي العالمي .. عقوبات مشددة تنتظر المتورطين في جريمة ختان الإناث
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات جرائم ختان الإناث تزامنا مع اليوم العالمي للقضاء علي ختان الإناث، والذي يحيه العالم في السادس من فبراير من كل عام، وذلك حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وفقا للقانون العقوبات الذى وضع عقوبات تصل إلى السجن المشدد 20 سنة فيما يلى:
عقوبات ختان الإناثونصت مواد قانون العقوبات على تعديل بعض الأحكام، كالتالي:
( المادة الأولى ) يستبدل بنص المادتين ( 242 مکررًا ) و ( 242 مكررا أ ) قانون العقوبات:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة؛ تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت؛ تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
السجن المشدد 20 سنة
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ، ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها ، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
وتنص المادة ٤٢ مكررا أ على أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وان ختامها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة ٢٤٢ مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة ( ۲۲ ) مكررة.
كما يعاقب بالحبس كل من روج، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة ( ۱۷۱ ) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تکون العقوبة السجن المشدد ختان الإناث
إقرأ أيضاً:
ثبت تعاطيه.. عقوبات تنتظر السائق المتسبب في وفاة مستشارى محافظ جنوب سيناء
أمرت جهات التحقيق بحبس سائق النقل المتسبب في حادث مصرع مستشاري محافظ جنوب سيناء، بسانت كاترين 15 يوما علي ذمة التحقيقات وذلك بعد إجراء تحليل مخدرات وثبوت تعاطيه للمواد المخدرة .
واسفر الحادث عن مصرع اللواء طلعت العناني مستشار المحافظ لشئون سانت كاترين واللواء عماد العنان عبد الرحمن العنان مستشار المحافظ للجودة .
كانت جهات التحقيق بمدينة نويبع أحالت سائق النقل المتهم بالتسبب فى حادث مصرى مستشارى محافظ جنوب سيناء وسائق المحافظة إلى مستشفى الفيروز للتأمين الصحى بطور سيناء ، لإجراء تحاليل المخدرات للتأكد من تعاطيه المواد المخدرة من عدمه .
كانت جهات التحقيق أجرت التحقيق مع المتهم بعد المعاينة التصويرية للحادث الذى راح ضحيته 3 اشخاص من بينهم مستشارى محافظ جنوب سيناء وسائق السيارة الملاكى الخاصة بالمحافظة .
وقررت احالته لمستشفى الفيروز بطور سيناء لإجراء التحاليل الخاصة بتعاطى المواد المخدرة من عدمه .
تلقت الجهات الأمنية بجنوب سيناء بلاغا بوقوع حادث تصادم بمدينة سانت كاترين نتيجة تصادم سيارة جيب شيروكي تابعة لمحافظة جنوب سيناء ، واحدى سيارات النقل الثقيل المحملة بالرمال، مما نتج عن الحادث مصرع اللواء طلعت العنانى مستشار محافظ جنوب سيناء للمشروعات بسانت كاترين ، واللواء عماد عبدالرحمن مستشار المحافظ للجودة والمتابعة ، وإصابة سائق السيارة ابراهيم على رضوان .
وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث ، وتم نقل الجثامين والمصاب إلى مستشفى سانت كاترين المركزى ، لوضع الجثامين فى الثلاجة تخت تصرف جهات التحقيق ، وسرعة علاج المصاب ،و توقفت عضلة القلب ، وتم عمل إنعاش رئوي له ، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة .
وبعد التحقيق وعمل المعاينة التصويرية للحادث ، صرحت جهات التحقيق بدفن الجثامين الثلاثة وتسليمهم إلى ذويهم و دفنهم فى مقابر اسرهم .
عقوبات تنتظر المتهموتنص المادة 238 من قانون العقوبات على "أن كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر، بأن كان ذلك ناشيء عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
و"تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة، ولا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو خمورا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك".
و"تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين".