تعرف على اختصاصات وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
تتلقى وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية شكاوى المستثمرين والبلاغات على مدار الساعة؛ وذلك وفق رؤية المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية حول اختصاص وآليات التواصل مع "وحدة قضايا الاستثمار"، التي تختص بإجراء الفحص والتحقيق في موضوعات الشكاوى والبلاغات وثيقة الصلة بالاستثمار، وتشمل:
- الشكاوى المقدمة من المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإدارية، متى تعلقت بالمشروعات الاستثمارية أو بتطبيق أحكام قانون الاستثمار.
- البلاغات التي ترد من الجهات الرقابية والإدارية بشأن الوقائع التي تمس مناخ الاستثمار.
- المخالفات الناشئة عن الامتناع أو التراخي في تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، علاوة على التراخي في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية في الدعاوى ذات الطابع الاستثماري.
هذا وتتلقى "وحدة قضايا الاستثمار" شكاوى المستثمرين على مدار الساعة عبر البريد الإلكتروني الرسمي: "INVESTCASES.UNIT@AP.GOV.EG"
ومن خلال الخط الساخن: "١٦١١٧" من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، طوال أيام الأسبوع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احكام قانون اختصاصات استثمارية وحدة قضایا الاستثمار
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.