وزير العمل يجتمع باللجنة القانونية المختصة بدراسة مشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
واصل حسن شحاتة وزير العمل اجتماعاته مع اللجنة القانونية المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل، إذ ترأس اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، لبحث ودراسة الملاحظات، والآراء الواردة على مشروع قانون العمل من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية منظمات وأصحاب الأعمال والعمال ومجلس الشيوخ.
وجاء في بيان لوزارة العمل، أن الاجتماع ضمن خطة زمنية لمناقشة بنود مشروع قانون العمل التي تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل في دورة انعقاده المقبلة، تزامنًا أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
وشارك في لقاء اليوم المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية، وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل، وعددِ من الخبراء والمُستشارين.
تشريعات لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العملوجدد وزير العمل، خلال الاجتماع تأكّيده أن الوزارة ترحب بكل الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل، وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا التشريع بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحًا أنَّ كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
أشار إلى أنَّه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصور الوارد بقانون العمـل الحالي الصـادر بالقانون رقـم 12 لسنة 2003، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، وتماشيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العُليـا، ومُستندا إلـى ما استقر عليه الفقـه والقضاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمل وزير العمل قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا يقضي بأن القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب لا يتعارض مع الدستور المغربي. جاء ذلك بعد مراجعة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و 5 و 12 من القانون.
وأوضحت المحكمة أن المادة الأولى من الباب الأول، التي تتعلق بـ “أحكام عامة”، لا تتناول مباشرة شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما حددها الدستور، لكنها لا تحمل طابع القانون التنظيمي.
كما أكدت أن الإشارة إلى المرجعيات الدولية المتعلقة بممارسة الإضراب، وكذلك الحقوق المكفولة في الدستور، لا تشكل مخالفة لدستور المملكة.
وأمرت المحكمة بتبليغ قرارها إلى رئيس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية، بما يضمن تنفيذ الحكم وتوضيح مضمونه في السياق التشريعي الوطني.