المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه لسائق توك توك لاتهامه بالإتجار بالمخدرات فى قليوب
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد رفاعى، عبد المجيد محمد عبد المجيد القصاص، وأمير محمد عاصم بسيونى، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، لسائق توك توك، لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة "الهيروين"، و"الميثامفيتامين"، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.
تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8481 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 2710 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم "محمود ا م"، 29 سنة، سائق توك توك، مقيم دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، لأنه فى يوم 25 / 5 / 2023، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرا (الهيروين) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالأوراق، كما أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرا (ميثامفيتامين) إحدى مشتقات (فينيثيل أمين) فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين بالأوراق.
وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، بأنه وردت معلومات سرية لأجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، عن قيام المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة، عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة تم ضبطه وبتفتيشه عثر على 18 لفافة للمواد المخدرة ومبلغ مالى وهاتف محمول.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية حصيلة تجارته والهاتف المحمول لتسهيل التواصل بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية أمن القليوبية جنايات شبرا الخيمة الإتجار بالمخدرات الهيروين مركز قليوب
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات في ديالى
بغداد اليوم -
أصدرت محكمة جنايات ديالى حكما بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المدان ضبطت بحوزته 2 كيلو و209 غرام من مادة الامفيتامين والكافيين المخدرة، فضلا عن مئتين وخمسة وخمسين غرام من مادة الكيمادرين بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".
وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".