شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن بعد وصولها الى 50بالمائة هل تعديل المادة 57 سيقلص حالات الطلاق في العراق؟ عاجل، بغداد اليوم بغدادعلقت منظمة ديالى لحقوق الانسان، اليوم الأربعاء 19 تموز 2023 ، بشأن تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية، فيما .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد وصولها الى 50%.

. هل تعديل المادة 57 سيقلص حالات الطلاق في العراق؟ - عاجل ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

بعد وصولها الى 50%.. هل تعديل المادة 57 سيقلص حالات...

بغداد اليوم - بغداد

علقت منظمة ديالى لحقوق الانسان، اليوم الأربعاء (19 تموز 2023)، بشأن تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية، فيما لفتت الى أنها ستعمل على تخفيض معدلات الطلاق في العراق بنسبة 50%.

انهيار البنى المجتمعية

أن" المجتمع العراقي في حالة انهيار للبنية المجتمعية واحد اركانها الاساسية هي ارتفاع غير مسبوق لحالات الطلاق من خلال فرض عقوبات على الزوج لصالح الزوجة وجعل الاطفال والنفقة سلاح لمحاربته"، هذا ما قاله رئيس منظمة ديالى لحقوق الانسان طالب الخزرجي في حديث خاص لـ "بغداد اليوم".

عقوبات دينية ونيابية

ويضيف الخزرجي أن "العقوبة لجهة ذات جهة تتحمل وزره جهات عدة منها الدينية والنيابية لعدم تطبيق مضامين الدستور الذي يستند في تشريعاته على القيم الإسلامية"، لافتا الى أن "جميع المذاهب تعطي للزوج حق حضانة الاطفال بعد عامين باستثناء المذهب المالكي الذي يعطي حضانة للذكر بعد عامين والانثى بعد 7 سنوات".

ويؤكد أن" بسبب الاتفاقيات الدولية يخشى البرلمانيين الاقتراب من المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية التي تمثل حاليا اسس تهديم الاسر العراقية بسبب اتساع حالات الطلاق وهي في زيادة عام بعد اخر".

اتفاقية حقوق الطفل.. ماهي؟

ويشير الخزرجي الى أن "منظمته قدمت مقترحات في مناسبات عدة لاحتواء ملف الطلاق من خلال تطبيق اتفاقية حقوق الطفل لعام 1994 التي تعطي حق الحضانة الطفل لكل الزوجين اسبوع مقابل اسبوع وان تبقى النفقة للحاضن لحين بلوغ السن القانونية لحين تعديل المادة 57 والتي نرى بها لو طبقت ستخفض معدلات الطلاق بنسبة 50%".

مضمون المادة 57

البند الذي أثار الجدل الأكبر في التعديل، الذي أتم البرلمان قراءة أولى له في وقت سابق، هو تعديل المادة 57 الخاصة بحضانة الأم لطفلها بعد الطلاق.

كانت المادة 57 من القانون عدد 188 الصادر عام 1959 تقول:

1-الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك.

2- يشترط أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية المحضون وصيانته، ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها، وتقرر المحكمة في هذه الحالة أحقية الأم أو الأب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون.

ويقول الفصل الخامس منه:

5- إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من العمر يكون له حق الاختيار في الإقامة مع من يشاء من أبويه أو أحد أقاربه لحين إكماله الثامنة عشرة من العمر إذا أنست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار.

أما التعديل المنظور فيقترح أن تكون الأم المطلقة أحق بحضانة الولد حتى يتم السابعة ويشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة.

ما يعني أن الأصل في الأمر يصبح حرمان الأم من الأحقية في حضانة أبنائها عندما يتموا السابعة من العمر وحرمانها من الأحقية في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى.

لكن لا يشترط في الأب عدم الزواج لنيل حضانة الأبناء.

ويعتبر التعديل الجد من الأب أحق بالحضانة من الأم في حال توفي الأب أو انتفت لديه شروط الحضانة.

وواجه تعديل القانون رفض شديد وواسع داخل العراق وخارجه، وخرجت فعاليات للتنديد بالتعديل، وما زالت الدعوات مستمرة للتظاهر رفضا لحرمان الأم من حضانة أبنائها في بغداد وفي مختلف محافظات العراق.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: عاجل موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بغداد الیوم

إقرأ أيضاً:

البرلمان يوافق على تعديل بشأن تحديد أعمال المنفعة العامة بـالإجراءات الجنائية

كتب - نشأت علي:
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة 470 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بتنفيذ عمل المنفعة العامة، بناءً على اقتراح النائبة فاطمة سليم، وبعد حالة من الجدل بين وزير العدل المستشار عدنان الفنجري ورئيس المجلس.

وكانت المادة (470) تنص على: "يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها".

وطالبت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بإضافة فقرة جديدة إلى نص المادة، تهدف إلى تحديد أنواع تلك الأعمال للمنفعة العامة، بحيث تكون محددة ومعروفة مسبقًا من جانب الجهات المعنية.

وبررت تعديلها بأن الهدف منه ألا يُترك الأمر دون تحديد ودون بيان الجهة المنوط بها تحديد هذه الأعمال، وهو ما كان منصوصًا عليه بشكل مقارب في القانون القائم في المادة 521 بخصوص الإلزام بعمل بدوي أو صناعي.

ومن جانبه، عقب المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، مشيرًا إلى أنه سبق وطالب في بداية مناقشات مشروع القانون بتضمين حق وزير العدل في إصدار القرارات المنفذة للقانون، والتي تتعلق بالتنسيق مع جهات حكومية.

وأوضح وزير العدل: "لذلك أرى الإبقاء على المادة كما هي، وإضافة ما سبق وطالبت به من قبل، ليتولى وزير العدل ذلك الأمر بشكل عام في القانون".

وعقَّب رئيس مجلس النواب، قائلًا: "النيابة العامة هي المشرف على تنفيذ الأحكام الجنائية"، مقترحًا إرجاء المادة لتعديلها بعد التنسيق بشأنها في وقت آخر.

وتدخل النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، معلنًا موافقته على التعديل المقدم من النائبة فاطمة سليم، موضحًا أن نص المادة واضح، والتعديل واضح، والفلسفة واضحة، وأن تعديل النائبة يتفق مع فلسفة القانون، ولا داعي للإرجاء.

وهنا أعاد رئيس المجلس الأمر للتصويت، ووافق المجلس على التعديل المقترح من النائبة.

وجاء نص المادة (470) بعد التعديل كالتالي: "يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقًا للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
ويصدر بتحديد أنواع الأعمال التي يجوز إلزام المحكوم عليه بالعمل فيها للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تُقدَّر بها هذه الأعمال قرار من النائب العام بالتنسيق مع الجهات المعنية".

اقرأ أيضًا:

المقدم 5 آلاف دولار.. ننشر أماكن شقق مبادرة بيتك في مصر

الأرصاد تكشف توقعاتها للطقس خلال شهر رمضان

محظورات وتشديدات.. التعليمات والإرشادات اللازمة للحجاج قبل موسم الحج 2025

الإجراءات الجنائية وقانون العمل الجديد.. أبرز مناقشات البرلمان الأسبوع الجاري

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة رئيس النواب يحيل قرارين جمهوريين و5 مشروعات قوانين للجان النوعية.. تعرف أخبار سؤال برلماني لوزيري السياحة والطيران بشأن رؤية تطوير المطارات أخبار رئيس مجلس النواب يشيد بجهود الدولة في تنمية محافظات مصر أخبار بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة الإجراءات الجنائية أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

البرلمان يوافق على تعديل بشأن تحديد أعمال المنفعة العامة بـ"الإجراءات الجنائية"

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك بعد قرار المركزي.. ما مصير الشهادة مرتفعة العائد الـ 27% في بنكي الأهلي ومصر؟ استمرار الموجة الباردة.. الأرصاد تكشف التفاصيل وتحذر المواطنين للإعلان كامل للإعلان كامل 17

القاهرة - مصر

17 10 الرطوبة: 29% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • البرلمان يوافق على تعديل بشأن تحديد أعمال المنفعة العامة بـالإجراءات الجنائية
  • الامن النيابية: العراق ملزم بحماية ضيوفه من أي تهديدات - عاجل
  • بابل تستنفر بعد ارتفاع حالات الفشل الكلوي ومطالبات بإرسال فريق وزاري للوقوف على الأسباب - عاجل
  • ديالى تحاصر الحمى القلاعية.. قيود مشددة على سوق الماشية الأكبر شرق العراق- عاجل
  • الأمن النيابية تعلق على تقارير أجنبية بشأن وجود تنظيمات مسلحة اجنبية داخل العراق - عاجل
  • رد غير مباشر على بغداد: دمشق تحتضن المعارضة العراقية للنظام السياسي - عاجل
  • ​بغداد أمام تحدٍ كبير: قرارات حاسمة أو عقوبات.. كيف ستتعامل الحكومة مع الضغوط الأمريكية - عاجل
  • غداً ورسمياً.. وزير خارجية الشرع في بغداد - عاجل
  • الإجراءات الجنائية يقر حق التعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة .. ما هي؟
  • المخدرات تقتحم المدارس والدوائر في العراق وفحص اجباري للموظفين والمعلمين - عاجل