التنمية المحلية: تشغيل 183 مجمعا للخدمات الحكومية بالمرحلة الأولى لـ حياة كريمة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
حياة كريمة.. قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه تم تسليم وتشغيل 183 مجمعا للخدمات الحكومية بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من أصل 332 مجمعًا جاري تأسيسها.
وأضاف “قاسم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الأخبار”، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الثلاثاء، أن هذه المجمعات تهدف لخدمة مواطني قرى حياة كريمة، متابعًا أن هذه المجعات تقوم بتقديم كافة الخدمات التي تقدمها الإدارة المحلية داخل مختلف القرى والمراكز.
وأشار الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية إلى أن المجعمات التي تقدمها حياة كريمة تقدم أيضًا خدمات التوثيق والبريد و خدمات التضامن الاجتماعي و التموين وغيرها من الخدمات الأخرى، كما توفر هذه المجمعات عناء الذهاب إلى عاصمة المدينة أو المحافظة للحصول على هذه الخدمات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حياة كريمة التنمية المحلية التضامن الاجتماعي قرى حياة كريمة خالد قاسم حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.