إحالة أوراق مالك مقهى للمفتي و8 آخرين بتهمة استعراض القوة وقتل شخص بالقليوبية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، إحالة مالك مقهى لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه و8 متهمين آخرين منهم 5 أشقاء، بحيازة أسلحة نارية وذخائر وكذلك إطلاق أعيرة نارية داخل المدن.
وكذلك اتهامهم بقتل شخص بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر مارس المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10606 لسنة 2022 جنايات قسم قليوب، والمقيدة برقم 2705 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين وهم كلا من: "أسامة ج ر"، 22 سنة، مالك مقهى ومقيم قليوب بمحافظة القليوبية، و"عصام ج ر"، 45 سنة، عامل، ومقيم قليوب، و "رضا ج ر"، 41 سنة، عامل، ومقيم قليوب، و"هشام ر ج"، 29 سنة، عامل، ومقيم قليوب، و"جمال س ع"، 23 سنة، سائق، مقيم قليوب البلد، و"رشاد ج ر" ، 48 سنة، مالك مقهي ومقيم قليوب، و"محمد د ع"، 26 سنة، عامل، ومقيم قليوب، و"كريم خ م"، 28 سنة، مقيم قليوب البلد، و"سعيد س س"، 45 سنة، مالك حانوت، مقيم قليوب البلد، لأنهم في يوم 20 / 4 / 2022، بدائرة قسم شرطة قليوب، حازوا وأحرزوا سلاح ناري غير مششخن (فرد خرطوش) دون ترخيص، وحازوا وأحرزوا ذخائر (طلقة) مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون ترخيص.
وتابع أمر الإحالة، أنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليه "عمرو عبد الرحمن محمد" والقاطنين بمكان المصمم على قتله حدوث الواقعة وذلك بقصد ترويعهم وتكدير السكينة العامة وكان من شأن أفعالهم إلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر حال كونهم 8 أشخاص حاملين لأسلحة نارية وذخائر على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد تلت جنحة البلطجة المار بيانها جناية القتل العمد إذ انهم في ذات الزمان والمكان بأنهم قتلوا عمداً المجني عليه "عمرو عبد الرحمن محمد"، وذلك بعد أن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله وأعدوا لذلك الغرض سلاح ناري - فرد خرطوش - وذخائر وأسلحة بيضاء - شوم - وذهبوا إلى محل عمله وما أن ظفروا به حتى أشهر الأول السلاح الناري المار بيانه وأطلق صوبه عيار ناري أستقر بصدره قاصداً من ذلك إزهاق روحها حتى أحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزر الأول وترويع المجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات، حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء (سكين ، عصي) بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جناية القتل العمد شبرا الخيمة فضيلة مفتي الجمهورية قسم شرطة قليوب ومقیم قلیوب
إقرأ أيضاً:
تأجيل استئناف عامل على حكم سجنه 3 سنوات بتهمة ابتزاز تاجر
قررت محكمة جنايات القاهرة المستأنفة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار وائل زهران، وعضوية المستشارين جابر الجزار، ومحمود رشدان، وعبدالله سلام، تأجيل نظر استئناف عامل على حكم بالسجن 3 سنوات، بتهمة تهديد وابتزاز تاجر بنشر صور فاضحة له عبر شبكة الإنترنت، لجلسة 9 فبراير المقبل لاستكمال المرافعات.
بداية الواقعةوأكدت التحقيقات، أن الواقعة بدأت بتعارف المجني عليه على فتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دار بينهما أحاديث تطورت إلى طلب الفتاة تصوير نفسه في أوضاع مخلة وإرسال الصور والفيديوهات لها على سبيل المزاح.
ابتزاز المجني عليه بنشر الصور الفاضحة
وأضافت التحقيقات، أن الفتاة أعطت تلك المواد لأحد أقارب المجني عليه بسبب وجود خلافات عائلية بينهما، واستغل المتهم الصور والفيديوهات لابتزاز المجني عليه، مطالبًا إياه بدفع مبلغ 750 ألف جنيه مقابل عدم نشر المواد الفاضحة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المتهم، حيث أُحيل إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.
عقوبة اختراق الحسابات الإلكترونية
ورد في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 2018 المعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت"، ما يتضمن مواجهة جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت التي تخص الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، كما عمل على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب.
ووفقًا للمادة 18 من القانون، تكون عقوبة جريمة الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كما تضمنت أنه إذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.