أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع بنك قطر الوطني "QNB"، إطلاق المرحلة الأولى من مشروع بوابة الدفع الإلكتروني الموحد، التي تتيح للأفراد والشركات القدرة على تسديد رسوم الخدمات الإلكترونية المقدمة من طرف مختلف المؤسسات الحكومية في الدولة.
ويأتي المشروع في إطار التعاون الفعال بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز وتيسير التحول نحو الدفع الإلكتروني، وتحسين تجربة المستخدم في التفاعل مع الخدمات الحكومية الرقمية.


وتوفر بوابة الدفع الإلكتروني الموحد الاحتياجات الحالية والمستقبلية للدفع الإلكتروني من خلال تقديم خيارات متعددة للدفع بواسطة بطاقات الائتمان، وبطاقة السحب الآلي، والبطاقات المدفوعة مسبقا، والتحويل من الحساب البنكي، وذلك باستخدام قنوات دفع متعددة أيضا مثل الإنترنت، والهاتف الجوال، ونقاط البيع المتنقلة (POS)، كما أنها ستمكن المستخدمين من تجربة دفع سهلة وفعالة لإتمام عملية دفع الرسوم، فيما ستحقق للجهات الحكومية فوائد عديدة، منها تقليل نفقات التشغيل نتيجة لتقليل الاحتياجات من الموارد المطلوبة لإنشاء وتشغيل ودعم الدفع الإلكتروني، وستساعدها على تقديم خدماتها الحكومية الإلكترونية بشكل أفضل، وبأسرع وقت.
وقالت السيدة مشاعل علي الحمادي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحكومة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهذه المناسبة، إن تدشين بوابة الدفع الإلكتروني يأتي في إطار أهداف استراتيجية لحكومة دولة قطر الرقمية الرامية إلى تطوير الخدمات المشتركة للجهات الحكومية بغرض تبسيط الإجراءات، ورفع الكفاءة، وتقليل الجهد، وتوحيد المعايير والاستثمار الأفضل لموارد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك من خلال مشروعات تدعم مسيرة التحول الرقمي في الدولة، لافتة إلى أن البوابة الجديدة ستوفر خيارات متنوعة للدفع عبر الإنترنت لكافة الجهات الحكومية، مما يتيح إتمام الخدمات المقدمة عبر الإنترنت بشكل كامل وبطريقة آمنة وموثوقة.
من جهته، أوضح السيد عادل علي المالكي نائب رئيس تنفيذي أول للخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة بنك قطر الوطني "QNB" أن الشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تأتي استكمالا للجهود المتواصلة لتحقيق التحول الرقمي والاستدامة، حيث تعد هذه الخدمة إضافة قيمة لمجموعة خدمات المجموعة وحلولها الرقمية التي تسعى من خلالها لدعم المشاريع التي تطلقها مختلف مرافق الدولة تعزيزا للتوجه نحو التحول الرقمي، وتماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وتم إطلاق المرحلة الأولى لمشروع بوابة الدفع الإلكتروني الموحد مع خدمة صندوق الزكاة المقدمة على بوابة "حكومي"، حيث تشمل خصائص الدفع بواسطة بطاقات الائتمان، والدفع بواسطة بطاقات السحب الآلي، والدفع بواسطة البطاقات مسبقة الدفع التي تشمل بطاقات "هميان" و"أبل باي" Apple Pay، وفضلا عن وجود آليات التسوية، والتقارير.
وسيتم إطلاق المراحل التالية للمشروع بحيث ستشمل خصائص ومزايا إضافية، مثل التحويل الفوري من الحساب البنكي، وجوجل باي Google Pay، وغيرها من الخصائص الموائمة لأحدث تقنيات الدفع الإلكتروني بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

إقرأ أيضاً:

تصل إلى الحبس.. عقوبة النصب الإلكتروني بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة النصب الإلكتروني ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب الإلكتروني.

عقوبة النصب الإلكترونى

ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.

وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص المشروع على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.

رسائل ومكالمات تسرق حسابك البنكي.. طرق يستخدمها الهاكرز للنصب الإلكترونيإحنا اللي نستاهل.. أحد ضحايا منصات النصب الإلكتروني يروي تجربته310 بلاغات.. النيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة في قضية النصب الإلكتروني على منصة FBCصيني ويابانية في قضية FBC.. النيابة العامة تكشف مفاجآت بقضية النصب الإلكتروني

وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.

فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.

كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

مقالات مشابهة

  • تفاهم لدعم التحول الرقمي في كفاءة الخدمات الحكومية
  • شركة مصر للإبتكار الرقمي تحصل على شهادة معايير أمن بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS)
  • جامعة قناة السويس تنظم ندوة حول الإلكترونيات ومشاريع الاتصالات الرقمية
  • تعاون بين «الطاقة» و«الفجيرة الرقمية» لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية
  • حجز تذاكر قطارات العيد.. السكة الحديد تعلن طرق الحجز والدفع الإلكتروني
  • تأجيل امتحان الهندسة المعمارية الموحد بالجامعات الحكومية ‏
  • «الأمن السيبراني»: 22% من المستهلكين في الإمارات يشعرون بقلق من التسوق الإلكتروني
  • شراكة بين الاتحاد للمدفوعات وفيزا لإصدار بطاقات "جيون – فيزا"
  • الجديد لـ«المصارف»: العائد المرتفع من زيادة مستخدمي الدفع الإلكتروني وليس برفع قيمة الخدمات
  • تصل إلى الحبس.. عقوبة النصب الإلكتروني بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات