وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تدشن بوابة الدفع الإلكتروني الموحد
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع بنك قطر الوطني "QNB"، إطلاق المرحلة الأولى من مشروع بوابة الدفع الإلكتروني الموحد، التي تتيح للأفراد والشركات القدرة على تسديد رسوم الخدمات الإلكترونية المقدمة من طرف مختلف المؤسسات الحكومية في الدولة.
ويأتي المشروع في إطار التعاون الفعال بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز وتيسير التحول نحو الدفع الإلكتروني، وتحسين تجربة المستخدم في التفاعل مع الخدمات الحكومية الرقمية.
وتوفر بوابة الدفع الإلكتروني الموحد الاحتياجات الحالية والمستقبلية للدفع الإلكتروني من خلال تقديم خيارات متعددة للدفع بواسطة بطاقات الائتمان، وبطاقة السحب الآلي، والبطاقات المدفوعة مسبقا، والتحويل من الحساب البنكي، وذلك باستخدام قنوات دفع متعددة أيضا مثل الإنترنت، والهاتف الجوال، ونقاط البيع المتنقلة (POS)، كما أنها ستمكن المستخدمين من تجربة دفع سهلة وفعالة لإتمام عملية دفع الرسوم، فيما ستحقق للجهات الحكومية فوائد عديدة، منها تقليل نفقات التشغيل نتيجة لتقليل الاحتياجات من الموارد المطلوبة لإنشاء وتشغيل ودعم الدفع الإلكتروني، وستساعدها على تقديم خدماتها الحكومية الإلكترونية بشكل أفضل، وبأسرع وقت.
وقالت السيدة مشاعل علي الحمادي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحكومة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهذه المناسبة، إن تدشين بوابة الدفع الإلكتروني يأتي في إطار أهداف استراتيجية لحكومة دولة قطر الرقمية الرامية إلى تطوير الخدمات المشتركة للجهات الحكومية بغرض تبسيط الإجراءات، ورفع الكفاءة، وتقليل الجهد، وتوحيد المعايير والاستثمار الأفضل لموارد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك من خلال مشروعات تدعم مسيرة التحول الرقمي في الدولة، لافتة إلى أن البوابة الجديدة ستوفر خيارات متنوعة للدفع عبر الإنترنت لكافة الجهات الحكومية، مما يتيح إتمام الخدمات المقدمة عبر الإنترنت بشكل كامل وبطريقة آمنة وموثوقة.
من جهته، أوضح السيد عادل علي المالكي نائب رئيس تنفيذي أول للخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة بنك قطر الوطني "QNB" أن الشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تأتي استكمالا للجهود المتواصلة لتحقيق التحول الرقمي والاستدامة، حيث تعد هذه الخدمة إضافة قيمة لمجموعة خدمات المجموعة وحلولها الرقمية التي تسعى من خلالها لدعم المشاريع التي تطلقها مختلف مرافق الدولة تعزيزا للتوجه نحو التحول الرقمي، وتماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وتم إطلاق المرحلة الأولى لمشروع بوابة الدفع الإلكتروني الموحد مع خدمة صندوق الزكاة المقدمة على بوابة "حكومي"، حيث تشمل خصائص الدفع بواسطة بطاقات الائتمان، والدفع بواسطة بطاقات السحب الآلي، والدفع بواسطة البطاقات مسبقة الدفع التي تشمل بطاقات "هميان" و"أبل باي" Apple Pay، وفضلا عن وجود آليات التسوية، والتقارير.
وسيتم إطلاق المراحل التالية للمشروع بحيث ستشمل خصائص ومزايا إضافية، مثل التحويل الفوري من الحساب البنكي، وجوجل باي Google Pay، وغيرها من الخصائص الموائمة لأحدث تقنيات الدفع الإلكتروني بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. عقوبة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى
انتشرت في الفترة الأخيرة، وقائع الاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين وسحب أموالهم، بالعديد من طرق النصب والاحتيال وانتحال الصفة، وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
ونصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
مشاركة