أقر قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، العديد من المكتسبات لحصول ذوى الهمم على حقوقهم المكتسبة وضمان دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة.

وألزم القانون أصحاب الأعمال بتشغيل ذوي الهمم، وأقر عقوبات بالغة للمخالفين.

لا يفوتك||

 

التخطيط تناقش رفع الوعي القانوني بحقوق الأشخاص ذوي الهمم وزارة العمل: توفير وظيفة لشاب من ذوي الهمم بالوادي الجديد

 

في هذا الصدد، نص القانون على أنه يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة بأن يدفع شهريًا للشخص ذى الإعاقة الذى رُشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغًا يساوى الأجر أو المرتب المقرر أو التقديرى للعمل أو للوظيفة التى رُشح لها، اعتبارًا من تاريخ ثبوت ارتكاب المخالفة ولمدة لا تجاوز سنة.

ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذى الإعاقة بعمل مناسب فى ذات الجهة أو فى غيرها.

 

عقوبات المخالفين

ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت فى شأنها الجريمة.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة أصحاب الاعمال

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون العمل.. لايجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم

حدد مشروع قانون العمل الجديد، المطروح في مجلس النواب، عدد الساعات التي لايجوز للعامل أن يتم تشغيله أزيد منها خلال اليوم.

ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة

كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.

ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.

واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.

ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.

مقالات مشابهة

  • تزامنا مع انطلاق قادرون باختلاف 6.. تعرف على جهود الدولة لتمكين ذوي الهمم
  • الاسدي يكشف ابرز المبادرات التي نفذتها الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية
  • تعرف على شخصيتك من طريقة ابتسامتك والسر فى " لغة الجسد "
  • تعرف على شخصيتك من لغة حديثك وصوتك
  • جمعيات حقوقية: بطاقة الأشخاص ذوو الإعاقة خطوة رمزية بلا حقوق حقيقية
  • احذر.. الحبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة النصب الإلكتروني بالقانون
  • 45 دقيقة فقط.. تعرف على صاحب أقصر رئاسة في التاريخ
  • الشرقية.. بحث تعزيز الوصول الشامل لـ «ذوي الإعاقة» في المنشآت
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة بيع الأدوية المغشوشة
  • مشروع قانون العمل.. لايجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم