منها إجازة الأمومة والأبوة: ٤ بنود في قانون الحماية الاجتماعية يُعمل بها بعد عام وأكثر
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن منها إجازة الأمومة والأبوة ٤ بنود في قانون الحماية الاجتماعية يُعمل بها بعد عام وأكثر، رصد أثيرإعداد جميلة العبريةصدر اليوم مرسوم سلطاني قضى بإصدار قانون الحماية الاجتماعية. وتضمن المرسوم تحديد عدد من مواد .،بحسب ما نشر صحيفة أثير، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات منها إجازة الأمومة والأبوة: ٤ بنود في قانون الحماية الاجتماعية يُعمل بها بعد عام وأكثر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رصد-أثير
إعداد-جميلة العبرية
صدر اليوم مرسوم سلطاني قضى بإصدار قانون الحماية الاجتماعية. وتضمن المرسوم تحديد عدد من مواد القانون للعمل بها بعد عام أو عامين أو أكثر من تاريخ صدوره وهي كالآتي:
١- أحكام فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية على العمال غير العمانيين من القانون المرفق، فيعمل بها بعد (٣) ثلاثة أعوام من تاريخ صدور هذا المرسوم. 2- الفصل السادس من الباب الثالث من القانون المرفق فيعمل بـه بعد (٢) عامين من تاريخ صدور هذا المرسوم.
3- الفصل السابع من الباب الثالث من القانون المرفق، فيعمل به بعد عام من تاريخ صدور هذا المرسوم.
4- البند (١) من المادة (١٣٩) من القانون المرفق، فيعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية، بما لا يتجاوز (٣) ثلاثة أعوام من تاريخ صدور هذا المرسوم.
ووفق رصد “أثير” فإن تفاصيل هذه المواد كالآتي:
أولًا: أحكام فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية على العمال غير العمانيين، فيعمل بها بعد (٣) ثلاثة أعوام من تاريخ صدور هذا المرسوم.
ثانيًا: الفصل السادس من الباب الثالث فرع تأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية، فيعمل بـه بعد (٢) عامين من تاريخ صدور هذا المرسوم، ويتضمن:
المادة ( ١٢١ )
تسـري أحكـام فـرع تأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية بصفة إلزامية علـى جميـع العمانيين العاملين في سلطنـة عمـان، ويشمـل ذلك جميـع أنـواع العقـود بما فيها العقود المؤقتة وعقود التدريب، والعاملين المتقاعدين.
ولا تسري أحكام هذا الفرع على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص، والعمانيين العاملين لبعـض الوقـت، والعمانيين العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعمانيين العاملين في الخارج. ويكـون سـريـان أحكـام هـذا الـفـرع بصفة إلزامية على العمال غيـر العمانيين العاملين في سلطنة عمان وفقا للفئات التي يصدر بها قرار من المجلس.
المادة ( ۱۲۲ ) في تطبيق أحكام فرع تأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية، لا تتم تغطية الإجازات الناشئة عن إصابة عمل من هذا الفرع في أثناء تغطيتها من فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية، وكذلك إجازات الأمومة المغطاة في فرع تأمين إجازات الأمومة.
الفرع الأول: مالية فرع تأ
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
غدا إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال.. وأجر مضاعف للموظفين في هذه الحالة
أقر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، موعد إجازة عيد العمال، ليكون غدا، الخميس 1 مايو 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات المشار إليها؛ وذلك بمناسبة عيد العمال.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير كل ما يتعلق بحقوق الموظفين فى الحصول على أجر مضاعف حال عملهم أثناء الإجازات الرسمية طبقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.
أجر مضاعفتنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.
وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.