كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن سحب مشروع قانون يحد استخدام المبيدات الحشرية على خلفية تصاعد احتجاجات المزارعين في دول الاتحاد.

وقالت فون دير لاين متحدثة إلى النواب في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: "تم رفض مشروع القانون من قبل البرلمان الأوروبي، لذلك أقترح على مجلس المفوضين الأوروبيين سحب هذا الاقتراح".

وفقا لها، هذه المسألة تتطلب نهجا مختلفا، وستقوم المفوضية الأوروبية بإعداد مقترح جديد.

وفي يونيو 2022، قدمت المفوضية الأوروبية مشروع قرار قانون لتنظيم استخدام مبيدات "SUR"، مما ينص على تخفيض استخدام مبيدات الآفات بنسبة 50% بحلول عام 2030.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية المبيدات الحشرية تصاعد احتجاجات الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي النواب المفوضیة الأوروبیة

إقرأ أيضاً:

4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها

يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشات مشروع قانون العمل، الذي وضع عقوبات عدة من بينها تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص.

عقوبات على تشغيل العمال دون ترخيص

نص مشروع قانون العمل، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

مشروع قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال في أعمال تعرضهم للخطر60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟

2- مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.

3- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل، أو الخارج.

وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة؛ بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا؛ في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة.

 صندوق إعانات الطوارئ

حدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية، حيث نصت المادة 79 من القانون، على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.

ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والإسهام في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.

مقالات مشابهة

  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • رئيسة المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي تعهد بتقديم 5ر2 مليار يورو لدعم سوريا
  • المفوضية الأوروبية: قررنا تخفيف العقوبات على سوريا ومستعدون للمشاركة في إعادة الإعمار
  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
  • ما دور المفوضية الجماعية في تسوية المنازعات؟.. قانون العمل الجديد يجيب
  • ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
  • البرتقال المغربي يواجه تحديات شديدة في السوق الأوروبية بسبب تراجع الصادرات والمنافسة القوية
  • قاضٍ أميركي يمنع ترامب من استخدام صلاحيات قانون يعود لعام 1798
  • من مصلحة الليطاني.. توصيات ترشيد استخدام المياه للمشتركين في مشروع ري صيدا جزين
  • رئيسة المفوضية الأوروبية: يجب على روسيا دعم وقف إطلاق النار مع أوكرانيا