شيك لا يقابله رصيد.. تفاصيل قضاء المحكمة بحبس نسرين طافش
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
لا تزال قضية إصدار شيك بدون رصيد، والمتهمة فيها الفنانة السورية نسرين طافش قيد التحقيقات في أروقة المحاكم المصرية.
٣ أبريل جلسة استئناف على المعارضةكما حددت محكمة جنح مستأنف الجيزة جلسة ٣ أبريل لنظر استئناف الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها في القضية.
رفض المعارضةوكانت أصدرت الدائرة رقم -١٦- جزئي بمحكمة جنح أكتوبر، فى وقت سابق حكمها برفض معارضة الفنانة "نسرين طافش" على حكم حبسها ٣ سنوات، وتأييد حكم أول درجة، على خلفية القضية رقم ١٦٣٦/٢٠٢٣ المتهمة فيها بإصدار شيك دون رصيد.
وأودعت محكمة جنح ومخالفات قسم أول أكتوبر وأول وثان الشيخ زايد الجزئية الدائرة الثالثة عشرة، بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، حيثيات الحكم في القضية رقم 1636 لسنة 2023 جنح قسم أول أكتوبر، ضد الفنانة نسرين طافش.
وحكمت المحكمة، أولا بقبول المعارضة شكلا، وثانيا فى موضوع الطعن بالتزوير برفضه، والقضاء بصحة الشيك سند الجنحة وتغريم الطاعنة - المتهمة - مبلغ وأربعة آلاف جنيه، في الموضوع برفض معارضة المتهمة وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المتهمة بالمصاريف .
المحكمة توضح أسباب حكمهاحيث إن النيابة العامة اتهمت المتهمة بأنه في تاریخ 30 يناير 2023 بدائرة قسم أول 6 أكتوبر أصدرت عمداً شيكاً الى المجنى عليها ليس له مقابل وفاء قابل للصرف، وطلبت عقابها وفقا للقانون.
وتداولت الدعوى بالجلسات ولم تمثل فيها المتهمة وبجلسة 26 / 6 /2023 قضت المحكمة غيابيا بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرون الف جنيها لايقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا والزمتها بالمصروفات الجنائية ولم يصادف هذا الحكم قبولاً لدى المتهمة فطعنت عليه بالمعارضة الماثلة بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة.
وبالجلسة المحددة لنظر المعارضة مثلت المتهمة وطعن بالتزوير بالاضافة على صلب الشيك.
وبجلسة 30 أكتوبر 2023 مثلت المجني عليها بوكيل عنها محام وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وألمت بها ومثلت المتهمة بوكيل عنها محام وقدم أربعة حوافظ مستندات ومذكرة طالعتها المحكمة وألمت بها .
والمحكمة قررت التأجيل الجلسة 6 نوفمبر 2023 لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير وسداد أمانة ثلاثة الاف جنيه ولحضور الطاعنة بشخصها.
تقرير مضاهاة التوقيع من قسم أبحاث التزييف والتزويرو بجلسة 1 نوفمبر 2023 تم ندب قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لفحص الشيك لاجراء المضاهاة على توقيع الشيك موضوع الفحص صلبا.
واورد تقرير الخبير بنتيجة مضمونها: أن الطاعنة نسرين يوسف طافش لم تحرر ايا من بيانات صلب الشيك البنكي موضوع الفحص، وانما حررت بيد شخص آخر غيرها وأن الطاعنة نسرين يوسف طافش هي الكاتبة بخط يدها لتوقيعيها الثابتين بالشيك البنكي موضوع الفحص.
وأوضح التقرير أن الشيك البنكي حُرر في ظرفين كتابيين مختلفين، الا أنه يتعذر بيان الفارق الزمني بين التوقيعين الثابتين به وبيانات صلب الشيك، حيث أن الشيك البنكي مطبوع الخانات، ملئت تلك الخانات بالبيانات المعدة لها تلك الخانات سلفا، مما تعذر معه دراسة العلاقة التتابعية بين تلك البيانات والتوقيعين المذيلين لها وأيهما أسبق على الآخر.
وتداولت الجنحة عقب ورورد التقرير وبجلسة المرافعة الاخيرة وبها مثلت المجني عليها بوكيل عنها محام وقدم حافظة مستندات ومذكرة، وطالب البراءة.
المتهمة الطاعنة عاجزة عن إثبات طعنهاومن ثم فإن المحكمة تعد المتهمة الطاعنة عاجزة عن إثبات طعنها وما تبغى إلا المماطلة وإطالة أمد التقاضي، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى رفض الطعن بالتزوير المبدى من المتهمة والقضاء بصحة الشيك سند الجنحة وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.
الشيك بدون توقيع الساحب ورقة لا قيمة لهاوكذا قضي أنه " لا يوجد في القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب، فقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع الساحب لأن خلوه من هذا التوقيع يجعله ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه بها في التعامل.
وأوضحت المحكمة.. أن توقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى تلك البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه.. إذ أن إعطاء الشيك بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين قبل تقدمه للمسحوب عليه، وينحصر عنه بالضرورة عبء إثبات وجود هذا التفويض وطبيعته ومداه، وينقل هذا العبء إلى من يدعى خلاف هذا الظاهر - لما كان ذلك - وكان الطاعن لا ينازع في صحة توقيعه على الشيكين موضوع التداعي ولا يجادل في واقعة قيامه بتسليمهما للمدعى تسليما صحيحا فان الحكم المطعون فيه إذا استخلص من ذلك التصرف أن الطاعن فوض المدعى في استكمال بياناتهما بالثبات تاريخ لهما وتحديد قيمتهما يكون استخلاصا موضوعيا سائغا لا رقابة المحكمة النقض عليه.
وحيث إن الواقعة على النحو السالف البيان حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمان إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمة نسرين يوسف طافش ، ثبوتا يقينيا وكافيا لإدانتها، فتكون المتهمة بفعلها السابق بيانه وضعت نفسها تحت طائلة المسئولية.
ويكون قد استقر في عقيدة المحكمة مما اشتملت عليه أوراق الدعوى من ادلة ثبوت الاتهام في حق المتهمة ووقر في يقينها ووجدانها استخلاصا مما سبق أن المتهمة نسرين يوسف طافش حررت الشيك البنكي البين بالاوراق للمجني عليها دون أن يكون له مقابل وفاء قابل للصرف.
وتحققت في فعله موجبات مسائلتها ومن ثم توقيع العقاب عليها جزاء ما اقترفته يداها من اثم.. نجد أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً يقيناً بما يستوجب معه إنزال العقوبة الرادعة عليها وذلك لتوافر كافة أركان الجريمة الأنف بيانها فيما اقترفته المتهمة من أثم وجرم .. تمثل في قيامها بالتوقيع على الشيك موضوع الدعوى بدون رصيد قائم وقابل للسحب للمجنى عليها وقد دلل على ذلك خطاب الرفض المرفق بالأوراق والصادر من البنك المحرر قبله الشيك مما يتعين معه القضاء بمعاقبة المتهمة
وعن المصاريف الجنائية فأن المحكمة تلزم بها المتهمة عملاً بنص المادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية .
حكمت المحكمة : أولا : بقبول المعارضة شكلا ثانيا : فى موضوع الطعن بالتزوير برفضه والقضاء بصحة الشيك سند الجنحة وبتغريم الطاعنة - المتهمة - مبلغ واربعة الاف جنيها
في الموضوع: برفض معارضة المتهمة وتأييد الحكم المعارض فيه والزمت المتهمة بالمصاريف
حكم غيابي
وفي وقت سابق، صدر حكما غيابيا على الفنانة نسرين بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل، وكفالة عشرون ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، وذلك في قضية شيك دون رصيد.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمة، بتاريخ 30 يناير 2023، تهمه إصدار بسوء نية شيك لصالح المجنى عليها "نشوى صفاء الدين" بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.
وكشفت تحقيقات ان المتهمة قامت بإصدار شيكا بنكيا مورخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجنى عليها بالمبلغ المشار إليه وتبين أنه لا يقابله رصيد قائمًا وقابل السحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.
كان دفاع المجنى عليها قدم سندا لدعواه صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ يتضمن أمرا من المتهم إلى البنك بان يدفع إلى المجنى عليه المبلغ ومزيل بتوقيع المتهم وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قضاء المحكمة نسرين طافش نسرین یوسف طافش المجنى علیها الشیک البنکی المجنى علیه نسرین طافش دون رصید
إقرأ أيضاً:
صاحب شركة متهم بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 15 مليار سنتيم
وجهت محكمة الحراش، اليوم الخميس تهمة إصدار شيك بدون رصيد لصاحب مؤسسة مختصة في حفر الآبار بالعاصمة. عقب شكوى قيدها ضده شريكه يتهمه منحه شيكا على سبيل نصيبه من الأرباح بقيمة 15 مليار سنتيم. تبين خلال محاولة مخالصته أنه بدون رصيد.
ملابسات القضية حقق فيها قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش بعد شكوى مصحوبة بادعاء مدني قيدها المدعو “ب.م.ب”. تفيد أنه يمارس نشاط حفر الآبار منذ 1989 مع والده، وأنه تعرف خلال نشاطه على المتهم المدعو “ب.ج”. حيث اتفق معه على توقيع عقد شراكة بمشروع إستثماري في نفس المجال المتعلق بحفر الآبار بولاية الجزائر.
وأنه بعد مباشرتهما لنشاطهما وتحصيل الأرباح تم تقدير العائدات بـ60 مليار سنتيم، حيث كان له نصيب منها بلغت 15 مليار سنتيم. حيث حرّر له المتهم شيكا بالقيمة السالف ذكرها لكنه منعه من مخالصته. وبعد نزاعات بينهما وتقدمه لمخالصته تبيّن أنه من دون رصيد. ليتابعه قضائيا بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.
واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات إلا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات. وطالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية وإلزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.
المتهم أنكر عبر جميع مراحل التحقيق منحه لشيك بالقيمة السالف ذكرها للأرباح. مؤكدا أن الضحية كان مجرد عامل بشركته براتب شهري، وهي التصريحات التي أكد بخصوصها دفاعه إلى أن موكله قدم تصريحات بالضياع خاص بدفتر الشيكات. ولا علاقة له بالشيك بالقيمة محل النزاع
وتمسك بالدفع الشكلي الذي،سبق تقديمه في مستهل المحاكمة والتي تقدم فيها بعدم الاختصاص الاقليمي لمحكمة الحال مع الافراج عن موكله. وطالب أصلا بالبراءة لموكله.
في واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات الا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات.
كما طالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية والزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.
وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة الشيك.