أودعت محكمة جنح أكتوبر الجزئية حيثيات حكمها بحبس الفنانة نسرين طافش 3 سنوات، في اتهامها بقضية شيك بدون رصيد قيمته 4 ملايين جنيه.

ننشر حيثيات حبس الفنانة نسرين طافش 3 سنوات

وكشفت المحكمة أنه: «بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق وطلبات النيابة العامة، حيث إنه من المقرر قانونا على ما جرى به قضاء النقض أنه يجوز للمحكمة أن تحيل إلى الحكم المطعون فيه في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي بيان النصوص الواجبة التطبيق سواء كان حكمها بتأييد الحكم المطعون فيه أو بإلغائه أو تعديله ولما كان ذلك وكانت الواقعة المستوجبة للعقوبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق أن حصلها تفصيلا الحكم المطعون فيه ومن ثم تأخذ به المحكمة في هذا الشأن وتحيل إليه تفاديا للتكرار وان كانت توجزه بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء على اسبابه في أن النيابة العامة اتهمت المتهمة بأنه في تاریخ 30 يناير 2023 بدائرة قسم أول 6 اكتوبر أصدرت عمدًا شيكًا الى المجنى عليها ليس له مقابل وفاء قابل للصرف، وطلبت عقابها وفقا للقانون».

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات ولم تمثل فيها المتهمة وبجلسة 26 / 6 /2023 قضت المحكمة غيابيا بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا وألزمتها بالمصروفات الجنائية ولم يصادف هذا الحكم قبولًا لدى المتهمة فطعنت عليه بالمعارضة الماثلة بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة وبالجلسة المحددة لنظر المعارضة مثلت المتهمة وطعن بالتزوير بالإضافة على صلب الشيك وبجلسة 30 أكتوبر 2023 مثلت المجني عليها بوكيل عنها محام وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة والمت بها ومثلت المتهمة بوكيل عنها محام وقدم أربعة حوافظ مستندات ومذكرة طالعتها المحكمة والمت بها والمحكمة قررت التأجيل الجلسة 6 نوفمبر 2023 لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير وسداد أمانة ثلاثة الاف جنيه ولحضور الطاعنة بشخصها.

وحيث إنه من المستقر عليه بقضاء محكمة النقض أن "عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرًا من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذ رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما رأت أنه وجه الحق في الدعوى.

ولما كان ما تقدم وهديا به وحيث أنه عن الطعن بالتزوير المبدى من المتهمة، فلما كان الثابت للمحكمة من مطالعة تقرير الخبير الذي باشرأسس فنية سليمة تتفق والنتيجة مع ذلك التقرير لقيامه بفحص جميع الأوراق والمستندات المرفقة بالدعوي وكذلك إجراء، لكافة عمليات المضاهاة اللازمة وفقًا للأسس الفنية السليمة، ولما كانت المحكمة تطمئن إلى ذلك التقرير المودع ملف الدعوي ومن ثم فإنها تأخذ به محمولًا على الأسباب التي بني عليها وتعتبره مكملًا لأسباب قضائها وتقضي في موضوع الطعن بالتزوير على هدي النتيجة التي إنتهي إليها، وترتيبًا على ذلك ولما كان الخبير المنتدب بالدعوي قد انتهي في تقريره سالف البيان " نتيجة مضمونها".

ومن ثم فإن المحكمة تعد المتهمة الطاعنة عاجزة عن اثبات طعنها وما تبغى إلا المماطلة وإطالة أمد التقاضي الأمر الذي تنتهي معه المحكمة الى رفض الطعن بالتزوير المبدي من المتهمة والقضاء بصحة الشيك سند الجنحة وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق، وكذا قضي أنه " لا يوجد في القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب، فقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع الساحب لأن خلوه من هذا التوقيع يجعله ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه بها في التعامل.

وحيث إن الواقعة على النحو السالف البيان حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمان إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمة نسرين يوسف طافش، ثبوتا يقينيا وكافيا لإدانتها، فتكون المتهمة بفعلها السابق بيانه وضعت نفسها تحت طائلة المسئولية ويكون قد استقر في عقيدة المحكمة مما اشتملت عليه أوراق الدعوى من أدلة ثبوت الاتهام في حق المتهمة ووقر في يقينها ووجدانها استخلاصا مما سبق أن المتهمة نسرين يوسف طافش حررت الشيك البنكي البين بالأوراق للمجني عليها دون أن يكون له مقابل وفاء قابل للصرف.

المؤبد والسجن 5 سنوات للمتهمين باستعراض القوة والتسبب في وفاة شخص بالشرقية

المشدد 15 عاما لمتهم بقتل سائق «توك توك» في عين شمس

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أخر أعمال نسرين طافش الفنانة نسرين طافش حبس الفنانة نسرين طافش نسرين طافش ولما کان

إقرأ أيضاً:

فوكس: ما الذي يعنيه فعلا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟

تبرر إسرائيل وحلفاؤها كل ما قامت وتقوم به من تدمير في الأراضي الفلسطينية بحقها في الدفاع عن نفسها، ولكن بعض الخبراء القانونيين يجادلون بأنها لا تستطيع التذرع بهذا الحق تلقائيا، كما يُفهم في السياق القانوني.

وذكرت نشرة فوكس بأن إسرائيل، منذ دخول الاتفاق بينها وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حيز التنفيذ، صعّدت غاراتها في الضفة الغربية، مما أدى إلى نزوح أكثر من 40 ألف فلسطيني، وبعد انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الهش أصلا، قطعت الكهرباء ومنعت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بعد أكثر من عام من الحرب قتلت فيه أكثر من 61 ألف فلسطيني، ودمرت البنية التحتية للرعاية الصحية في القطاع، وشردت حوالي 90% من السكان.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إيكونوميست: هذه أوراق بيد أوروبا حال تعمق خلافها مع أميركاlist 2 of 2تايمز: ما قصة الثورة التي يريد ستارمر إطلاق شرارتها في بريطانيا؟end of list

ومع أن لكل دولة حسب القانون الدولي الحق في الدفاع عن النفس -كما تقول النشرة في تقرير بقلم مراسلها عبد الله فياض- فإن لهذا الحق الذي أصبح يتكرر منذ عقود، حدودا تربطه بهجوم مسلح من دولة أخرى، وهو ما ليس متوفرا في حالة إسرائيل التي هاجمتها حماس من أراضٍ تسيطر عليها.

وإذا كان البعض يجادل بأنه لم يكن أمام إسرائيل، من الناحية الأخلاقية، خيار سوى استخدام القوة لمحاسبة حماس على أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فإن هذه الحجج الأخلاقية لا تكفي، لأنه في النهاية لا شيء يمكن أن يُبرر أخلاقيا قتل عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء.

إعلان حجج قانونية مبهمة

ولأن القوانين هي التي تحكم العالم، يمكن لإسرائيل الرد بقوة متناسبة لاستعادة النظام، لكن شن حرب والادعاء القاطع بأنها دفاع عن النفس لا يستند إلى أساس قانوني ظاهريا، وادعاؤها لا يغير جوهريا كيفية تصرفها في قطاع غزة والضفة الغربية، ولن يضفي شرعية على جميع أفعالها خلال هذه الحرب، حسب النشرة.

وأشارت النشرة إلى أن الفهم العميق لمعنى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها سيساعد في توضيح ما إذا كانت حربها دفاعا عن النفس أو عدوانا، وإذا تبين أنها عدوان، فإن ذلك يجب أن يدفع حلفاءها إلى إعادة النظر في نوع الدعم السياسي الذي يقدمونه لها في مثل هذه الأوقات.

ويعتمد ادعاء إسرائيل بالدفاع عن النفس على حجج قانونية مبهمة، مع أن هناك إطارين قانونيين رئيسيين للنظر في حق الدفاع عن النفس، أولهما ميثاق الأمم المتحدة، وهو معاهدة ملزمة قانونا للدول الأعضاء، وثانيهما، القانون الإنساني الدولي الذي يُرسي قواعد السلوك المتعلقة بالنزاعات المسلحة.

وقالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن حالة إسرائيل لا ينطبق عليها الحق في الدفاع عن النفس، لأنها لم تتعرض لهجوم من دولة أخرى، بل إن الهجوم شنته جماعة مسلحة داخل منطقة تسيطر عليها إسرائيل وتحتلها بشكل غير قانوني، لا يمكنها ادعاء الحق في الدفاع عن النفس.

وفي عام 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا بشأن الجدار الذي كانت إسرائيل تبنيه حول الضفة الغربية، واعتبرت أن الحاجز غير قانوني، لأنه سيحمي من التهديدات القادمة من منطقة تسيطر عليها إسرائيل بالفعل، مما يعني أنها لم تكن تتصرف كما زعمت، دفاعا عن النفس. وكتبت محكمة العدل الدولية "لا يمكن لإسرائيل بأي حال من الأحوال الاستناد إلى تلك القرارات لدعم ادعائها بممارسة حق الدفاع عن النفس".

إعلان

وفي سياق هذا الرأي الاستشاري، يُمكن اعتبار أي إجراء يُتخذ لتعزيز أو إدامة قبضة إسرائيل العسكرية على الفلسطينيين امتدادا للاحتلال، وليس دفاعا عن النفس، وقال محامو جنوب أفريقيا إن "ما تفعله إسرائيل في غزة، تفعله في أراض خاضعة لسيطرتها"، واستنتجوا أن أفعالها تُعزز احتلالها، وبالتالي لا ينطبق عليها قانون الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".

وقد كتب رئيس محكمة العدل الدولية عند إصداره رأي المحكمة الاستشاري، الذي قضى بعدم قانونية الاحتلال، أن "دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن"، ولكن إسرائيل استمرت في بناء المستوطنات غير القانونية على الأراضي المحتلة، وحصار غزة، وفرض حكم عسكري على الفلسطينيين ينتهك حقوقهم الإنسانية.

وهذا -حسب النشرة- ما يجعل إسرائيل معتدية بموجب القانون الدولي، قبل وبعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وما دامت كذلك فلا يحق لها ادعاء حق الدفاع عن النفس، وتقول ألبانيز إن "استمرار احتلال ينتهك بشكل عميق لا رجعة فيه حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، يعد شكلا دائما ومستمرا من أشكال العدوان".

حجة إسرائيل

ورغم ذلك يجادل بعض الخبراء بأن مبرر إسرائيل للحرب يندرج ضمن الإطار القانوني الدولي، وذلك لأن السابع من أكتوبر/تشرين الأول يرقى إلى مستوى "هجوم مسلح"، وهو ما تنص عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ومن شأنه أن يُفعّل حق الدولة في الدفاع عن نفسها.

وقد أوضح إريك هاينز، أستاذ الدراسات الدولية بجامعة أوكلاهوما، أسباب لجوء إسرائيل إلى الدفاع عن النفس في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بحجة أن حجم الهجوم وعدد الضحايا المدنيين، يُشكل "هجوما مسلحا" ويجعل الرد العسكري مبررا.

بيد أن المسألة لا تقف عند كون السابع من أكتوبر/تشرين الأول كان هجوما مسلحا، إذ يرى أردي إمسيس، أستاذ القانون الدولي بجامعة كوينز، أن ذلك لا يبرر حق الدفاع عن النفس لأن ذلك الحق لا ينطبق داخل الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

إعلان

وهذا يقود إلى الجزء الثاني من الأساس وراء حجة إسرائيل -كما تقول النشرة- وهي المقولة بأن غزة لم تكن تحت الاحتلال منذ أن سحبت إسرائيل مستوطناتها وجيشها من القطاع عام 2005، ومع ذلك، فإن هذا الوصف مرفوض على نطاق واسع من قبل جماعات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، وحتى وزارة الخارجية الأميركية تُدرج قطاع غزة في تعريفها للأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، كما أكدت محكمة العدل الدولية مجددا أن غزة، من وجهة نظر قانونية، تحت الاحتلال.

وتساءلت النشرة كيف يمكن لإسرائيل الرد قانونيا ما دام الاحتلال لا نهاية له في الأفق؟ لترد بأن هناك العديد من السبل القانونية التي يمكن لإسرائيل اتباعها مع ضرورة الالتزام بقانون الاحتلال، وهو فرع من القانون الإنساني الدولي، يحدد كيفية التعامل مع الهجمات الصادرة من الأراضي المحتلة.

والرد في هذه الحالة -كما تشير النشرة- يكون من خلال إنفاذ القانون، وذلك بالقمع المتناسب الذي تشنه الشرطة على مرتكبي العنف إذا لم ينتهك حقوق الناس، وكقوة احتلال، كان بإمكان إسرائيل استخدام "القوة الضرورية والمتناسبة لصد الهجوم، كما قال إمسيس، موضحا أنه لكي يكون أي استخدام للقوة قانونيا، "يجب أن يكون ضروريا ومتناسبا مقارنة بالقوة المستخدمة ضدها".

نهج انتقائي

ووصلت النشرة إلى أن إسرائيل يصعب عليها الادعاء بأن حربها على غزة كانت دفاعا عن النفس، أو حربا ضد حماس فقط، ناهيك عن كونها ردا مُتناسبا مع أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لأنها خلال عام، استخدمت التجويع الجماعي كسلاح في الحرب، ودفعت البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة إلى الانهيار، وخلقت ظروفا مواتية لانتشار أمراض تمكن الوقاية منها، كما قتلت أكثر من 150 صحفيا.

كل هذا يعني أن إسرائيل، حتى لو استطاعت الادعاء بأنها بدأت الحرب دفاعا عن النفس، فإن أفعالها في الحرب نفسها لا يمكن اعتبارها قانونية، وقال كلايف بالدوين، كبير المستشارين القانونيين في المكتب القانوني والسياسي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، "مهما كانت المبررات القانونية المحتملة لاستخدام القوة، يجب على جميع الأطراف دائما الامتثال لقانون النزاع المسلح ومعرفة أن جرائم الحرب لا يمكن تبريرها أبدا".

إعلان

هناك أيضا حقيقة مزعجة لإسرائيل وحلفائها عندما يجادلون بأن مبادئ الدفاع عن النفس تمنح إسرائيل ترخيصا لشن هذا النوع من الحرب في غزة، وهي أن للفلسطينيين، كشعب خاضع للاحتلال، الحق في المقاومة بموجب القانون الدولي، وذلك يشمل المقاومة المسلحة.

وخلصت النشرة إلى أن قبول كون إسرائيل تتصرف دفاعا عن النفس بدلا من كونها قوة احتلال تُوسّع سيطرتها العسكرية، يعني أن حلفاءها على استعداد لانتهاك القانون الدولي كلما كان ذلك مناسبا، وهذا النوع من النفاق نهج انتقائي في تحديد القوانين التي ينبغي تطبيقها على إسرائيل وتلك التي ينبغي تجاهلها، ولا بد أن تكون له عواقب عالمية، لأنه يقوض شرعية النظام القانوني الدولي، ويشجع إسرائيل ودولا أخرى على الاستمرار في انتهاك القوانين دون عقاب.

مقالات مشابهة

  • هل انقرض أهل الكوميديا!؟
  • حبس المتهمة بالتخلص من أبنائها الـ3 بالخانكة وعرضها على الطب النفسي
  • قتلتهم قبل السحور.. شهود عيان يكشفون تفاصيل جديدة بشأن الأطفال ضحايا والدتهم بالخانكة
  • ننشر أسماء الأطفال ضحايا الأم الجاحدة بالخانكة
  • فوكس: ما الذي يعنيه فعلا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟
  • بالأبيض ..نسرين طافش تخطف أنظار جمهورها عبر إنستجرام
  • وقفات لأبناء مدينة البيضاء تأييدًا لموقف السيد القائد المناصر لفلسطين
  • حكم نهائى.. تصوير فيديوهات أيام كورونا ينهي مسيرة البلوجر مودة الأدهم
  • وصلة غزل بين منة فضالي ومي عمر على مسلسلها الرمضاني
  • بعد تأييد بوتين.. ترامب يدلي بتصريح "حذر" بشأن أوكرانيا