وزير العدل عن جديد قانون العقوبات.. 10 سنوات عقوبة التسول بالقاصر
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
كشف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن جديد مشروع لقانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات هو إدراج التسول بالقاصر أو تعريضه للتسول في إطار جماعة إجرامية منظمة حيث يقترح مشروع القانون عقوبة الحبس من 5 إلى 10 سنوات.
وفي رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، قال وزير العدل، إن الجزائر تنخرط بصفة كلية من خلال هذا المشروع في مجهودات المجتمع الدولي.
وأضاف الوزير، أن الكثير من الأحكام التي أتت في مشروع القانون كانت بتوجيه من رئيس الجمهورية. لا سيما موضوع حماية المسير من أجل دفع الاقتصاد وتحقيق التنمية. وحماية أفراد الأمن عند محاربة الجريمة وتسريب وثائق تتعلق بالأمن والدفاع والاقتصاد الوطني.
وأشار وزير العدل، إلى أن استبعاد إدراج المادة 119 مكرر معدلة من قانون العقوبات في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته راجع إلى أن هذا الأخير يجد أساسه القانوني في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. التي حددت الأفعال التي تشكل جرائم الفساد والتي لا تتضمن أفعال مماثلة لتلك المنصوص عليها في المادة 119 مكرر. مضيفا أن الجريمة المنصوص عليها في المادة 119 مكرر هي جـريمة عمدية أدخلت عليها عناصر موضوعية. تتمثل في عدم مراعاة القوانين و/أو الأنظمة و/أو قواعد المعمول بها لقيام الخطأ الجزائي. وبذلك يصبح الفرق واضح بينها وبين خطأ التسيير. مع العلم أن الهيئات الاجتماعية تبدي رأيها في طبيعة الأفعال المرتكبة إن كانت من أفعال التسيير.
هذه مبررات تخصيص مادة مستقلة لحالة الدفاع المشروع لأفراد القوة العموميةوعن مبررات تخصيص مادة مستقلة لحالة الدفاع المشروع لأفراد القوة العمومية في المادة 149 مكرر 24 وضمانات التطبيق السليم لها، أكد الوزير أنه راجع إلى الارتفاع المذهل وغير المسبوق للاعتداءات الواقعة على أفراد القوة العمومية أثناء مباشرة مهامهم والتي ترتب عليها في بعض الحالات وفيات. لافتا إلى تسجيل سنة 2022 على مستوى الجهات القضائية 998 قضية و1475 في السداسي الأول لسنة 2023. قائلا إن “هذا النوع من الجرائم دفع رئيس الجمهورية إلى إسداء تعليمات بضرورة تقديم الحماية اللازمة لأفراد القوة العمومية بمناسبة أداء مهامهم”. سيما “عن طريق توفير الآليات والإمكانيات التي تمكن أفراد القوة العمومية من ممارسة مهامهم ومن أهمها الحماية القانونية لهم”.
وأشار طبي إلى أن الممارسة القضائية في هذا المجال غالبا ما تدين أفراد القوة العمومية الذي يستعملون القوة لرد الاعتداءات الواقعة عليهم أو على الغير. والتي تلجأ إلى تطبيق أحكام الدفاع المشروع إلا استثناء. مضيفا أن “هذه المادة وضعت ضوابط لتطبيق أحكام الدفاع المشروع لأفراد القوة العمومية. ومن أهمها هي إعطاء السلطة القضائية بصفة حصرية إثبات توفر قيام حالات الدفاع المشروع من خلال التحقيقات التي تجريها. والتي تتمتع من أجل ذلك بسلطات واسعة للبحث عن الحقيقة”. كما أن “التحقيق القضائي مستقل تماما عن التحقيق الابتدائي الذي يجريه ضباط الشرطة القضائية.”
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الدفاع المشروع وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
حذف مادة في قانون الإضراب تمنع تعويض العمال المضربين بعمال آخرين لا علاقة لهم بالمقاولة
اقترحت الحكومة بشكل مفاجئ حذف المادة 13، من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، والتي تتعلق بمنع تعويض العمال المضربين بعمال آخرين في مسعى لتكسير الإضراب من طرف رب العمل.
وصوتت الأغلبية الحكومية مساء اليوم الجمعة في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، إضافة إلى الفريق الحركي، على هذا التعديل مقابل رفضه من طرف النقابات الممثلة في المجلس، إضافة إلى فريق المعارضة الاتحادية، وبلغ عدد الرافضين 5.
وبرر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، هذا الحذف بكون مقتضيات هذه المادة ستوزع على مواد أخرى في هذا القانون.
وكانت المادة 13، تنص على ما يلي:
يمنع خلال مدة سريان الإضراب، إحلال محل العمال المضربين عمالا أو أشخاصا آخرين، لا تربطهم بالمقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي أية علاقة لها صلة بالنشاط أو بالخدمة المقدمة، قبل تاریخ تبليغ قرار الإضراب.
غير أنه يجوز للمرفق العمومي أو المقاولة أو المؤسسة، في حالة رفض العمال المكلفين بتوفير حد أدنى من الخدمة لأداء المهام المسندة إليهم في المرافق الحيوية طبقا لأحكام المادة 21 من هذا القانون التنظيمي، إحلال عمال آخرین محل العمال المكلفين بتوفير حد أدنى من الخدمة، وذلك خلال مدة سريان الإضراب.
بالسهر على ضمان استمرار الأنشطة الضرورية لتفادي إتلاف الممتلكات والتجهيزات والآلات في أماكن العمل، وعلى التدابير اللازمة الواجب مراعاتها لحفظ الصحة والسلامة المهنية، بما في ذلك الحفاظ على سلامة العمال وحياتهم طبقا لأحكام المادة 16 أدناه، إحلال عمال آخرين محل العمال المكلفين بضمان استمرار الأنشطة المشار إليها في هذا البند، وذلك خلال مدة سريان الإضراب.
في حالة تأثير ممارسة حق الإضراب على تزويد السوق بالمواد والأنشطة الضرورية اللازمة لحماية حياة المواطنين وصحتهم وسلامتهم، بناء على قرار السلطة المعنية، يمكن الاستعانة فورا بعمال آخرين لتأمين استمرار نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المهنة أو المرفق العمومي المعني في تقديم خدماتها خلال مدة سريان الإضراب.
وفي حالة تعذر ذلك، أمكن للسلطات المحلية المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المهنة أو المرفق العمومي، وذلك على مسؤولية ونفقة الجهة التي تم ضمان استمرار نشاطها.
كلمات دلالية مشروع قانون الإضراب