كشف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن جديد مشروع لقانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات هو إدراج التسول بالقاصر أو تعريضه للتسول في إطار جماعة إجرامية منظمة حيث يقترح مشروع القانون عقوبة الحبس من 5 إلى 10 سنوات.

وفي رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، قال وزير العدل، إن الجزائر تنخرط بصفة كلية من خلال هذا المشروع في مجهودات المجتمع الدولي.

الرامية إلى محاربة كل أشكال الإجرام الخطير سيما الجريمة المنظمة والإرهـاب والفساد والتخريب الاقتصادي والتخابر مع الخارج.

وأضاف الوزير، أن الكثير من الأحكام التي أتت في مشروع القانون كانت بتوجيه من رئيس الجمهورية. لا سيما موضوع حماية المسير من أجل دفع الاقتصاد وتحقيق التنمية. وحماية أفراد الأمن عند محاربة الجريمة وتسريب وثائق تتعلق بالأمن والدفاع والاقتصاد الوطني.

وأشار وزير العدل، إلى أن استبعاد إدراج المادة 119 مكرر معدلة من قانون العقوبات في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته راجع إلى أن هذا الأخير يجد أساسه القانوني في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. التي حددت الأفعال التي تشكل جرائم الفساد والتي لا تتضمن أفعال مماثلة لتلك المنصوص عليها في المادة 119 مكرر. مضيفا أن الجريمة المنصوص عليها في المادة 119 مكرر هي جـريمة عمدية أدخلت عليها عناصر موضوعية. تتمثل في عدم مراعاة القوانين و/أو الأنظمة و/أو قواعد المعمول بها لقيام الخطأ الجزائي. وبذلك يصبح الفرق واضح بينها وبين خطأ التسيير. مع العلم أن الهيئات الاجتماعية تبدي رأيها في طبيعة الأفعال المرتكبة إن كانت من أفعال التسيير.

هذه مبررات تخصيص مادة مستقلة لحالة الدفاع المشروع لأفراد القوة العمومية

وعن مبررات تخصيص مادة مستقلة لحالة الدفاع المشروع لأفراد القوة العمومية في المادة 149 مكرر 24 وضمانات التطبيق السليم لها، أكد الوزير أنه راجع إلى الارتفاع المذهل وغير المسبوق للاعتداءات الواقعة على أفراد القوة العمومية أثناء مباشرة مهامهم والتي ترتب عليها في بعض الحالات وفيات. لافتا إلى تسجيل سنة 2022 على مستوى الجهات القضائية 998 قضية و1475 في السداسي الأول لسنة 2023. قائلا إن “هذا النوع من الجرائم دفع رئيس الجمهورية إلى إسداء تعليمات بضرورة تقديم الحماية اللازمة لأفراد القوة العمومية بمناسبة أداء مهامهم”. سيما “عن طريق توفير الآليات والإمكانيات التي تمكن أفراد القوة العمومية من ممارسة مهامهم ومن أهمها الحماية القانونية لهم”.

وأشار طبي إلى أن الممارسة القضائية في هذا المجال غالبا ما تدين أفراد القوة العمومية الذي يستعملون القوة لرد الاعتداءات الواقعة عليهم أو على الغير. والتي تلجأ إلى تطبيق أحكام الدفاع المشروع إلا استثناء. مضيفا أن “هذه المادة وضعت ضوابط لتطبيق أحكام الدفاع المشروع لأفراد القوة العمومية. ومن أهمها هي إعطاء السلطة القضائية بصفة حصرية إثبات توفر قيام حالات الدفاع المشروع من خلال التحقيقات التي تجريها. والتي تتمتع من أجل ذلك بسلطات واسعة للبحث عن الحقيقة”. كما أن “التحقيق القضائي مستقل تماما عن التحقيق الابتدائي الذي يجريه ضباط الشرطة القضائية.”

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: الدفاع المشروع وزیر العدل

إقرأ أيضاً:

هام.. حول بيع السيارات أقل من 3 سنوات

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025.

وجرت عملية التصويت في جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية لعزيز فايد، وعدد من أعضاء الحكومة.

وبلغ عدد التعديلات المقترحة 90 تعديلاً، أحيلت على اللجنة من طرف مكتب المجلس، غير أن بعضها رفض لأسباب عدة، تم توضيحها في التقرير التكميلي للجنة.

كما رفضت لجنة المجلس مقترح التعديل المتعلق باستيراد السيارات المستعملة أقل من 5 سنوات ‏بدلاً من 3 سنوات.

وبعد نقاشات وتعديلات لأحد الأحكام الأكثر مناقشة يتعلق بإستيراد المركبات المستعملة التي يقل عمرها عن 3 سنوات.

وأثارت المادة 203 التي تجيز نقل المركبات التي يقل عمرها عن 3 سنوات، ردود فعل قوية داخل البرلمان ليتم اعتمادها.

وتنص هذه المادة على أنه لا يمكن بيع المركبات المستعملة التي يستوردها الأفراد قبل فترة 36 ​​شهرا. إلا في حالة استرداد المزايا الضريبية الممنوحة عند الاستيراد.

وبالنسبة لمنع بيع المركبات المستوردة التي يقل عمرها عن 3 سنوات، وفقا لمشرع قانون المالية 2025.

تم إستحداث مادة جديدة من خلال تعديل 203، تسمح بنقل هذه المركبات بعد سداد ضريبة الواجبات الممنوحة، ضمن شروط معينة منصوص عليها في المادة الجديدة.

وحسب المادة 203 المعدلة تم تحديد الشروط التي تسمح بإعادة بيع سيارتك المستوردة التي يقل عمرها عن 3 سنوات بعد دفع الميزة الجبائية الممنوحة، بـ 4 حالات.

هذه الحالات التي يمكن إعادة بيع السيارة المستوردة:

في حال بيع المركبة خلال مدة تقل عن أو تساوي 12 شهراً من تاريخ تخليصها الجمركي: استرداد كامل المنفعة.

وكذا إذا بيعت المركبة خلال مدة تزيد عن 12 شهراً، ولكن أقل أو تساوي 24 شهراً من تاريخ تخليصها الجمركي: استرداد 66% من المنفعة.

وأيضا إذا بيعت المركبة خلال مدة تزيد عن 24 شهراً ولكن أقل أو تساوي 36 شهراً من تاريخ تخليصها الجمركي أي استرداد 33% من المنفعة.

وفي الأخير، إذا تم بيع المركبة بعد 36 شهراً من تاريخ تخليصها الجمركي.

وأثارت المادة 203 التي تجيز نقل المركبات التي يقل عمرها عن 3 سنوات، ردود فعل قوية داخل الغرفة. ودعا بعض النواب إلى سحبه، في حين عارض آخرون، بدعم من حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، إبقائه.

وفي النهاية تم اعتماد المادة مع بعض التعديلات. وينص على أنه لا يمكن بيع المركبات المستعملة التي يستوردها الأفراد قبل فترة 36 شهرا، إلا في حالة استرداد المزايا الضريبية الممنوحة عند الاستيراد.

والهدف من تحديد هذه الحالات للحد من ممارسات المضاربة ومنع بعض الأفراد من الاستفادة من المزايا الضريبية الممنوحة لاستيراد المركبات الجديدة ومن ثم إعادة بيعها بسرعة.

مقالات مشابهة

  • عقوبة انتحال شخصية موظف عام في الإمارات
  • احذر.. الامتناع عن تنفيذ القوانين يعرضك لعقوبة الحبس سنة
  • «جنايات مطروح» تحكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ على أحمد فتوح
  • اختطفت طفلة بعد مغافلة والدها بالهرم.. متسولة تواجه عقوبة السجن 10 سنوات
  • اللغة التي يفهمها ترامب
  • أدوا حركات استعراضية خلال موكب زفاف بالشرقية..ماهي عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر؟
  • احذر..الحبس سنة عقوبة إلحاق الضرر بشىء من ممتلكات الغير طبقا للقانون
  • تصل إلى الحبس سنة.. عقوبة منع تنفيذ الأحكام القضائية طبقا للقانون
  • هام.. حول بيع السيارات أقل من 3 سنوات
  • وزارة الخارجية : سورية تدين الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني والتي سقط ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين