عاجل.. رفض 27 دعوى باعتبار المتوفين بفيروس كورونا شهداء
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء، برفض 27 دعوى قضائية تطالب باعتبار المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا من الأطباء والأخصائيين وفنى التمريض والعاملين بالإسعاف بالقطاعين العام والخاص شهداء.
كما طالبت الدعاوى المقامة من وكلاء عن أسر وورثة عدد من الأطباء والأخصائيين وفني التمريض والعاملين بالإسعاف المتوفين جراء إصابتهم بفيروس كورونا أثناء وبسبب عملهم، بمنحهم معاشا ومكافآت استثنائية نظير ما قدمه ضحاياهم من خدمات جليلة للبلاد باعتبارهم خط الدفاع الأول في التصدي لجائحة كورونا ونالوا الشهادة بسبب ذلك.
كما طالبت الدعوة بمساواتهم بشهداء وضحايا الثورة ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية بما يناله أسرهم من مزايا، مع ما يترتب على ذلك من أثار.
وذكرت الدعاوى أن النقابة العامة للأطباء سجلت خلال العشرة أيام الأولى من عام 2021، 31 شهيدا من أعضائها على مستوى الجمهورية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث ارتفع إجمالي عدد شهداء الأطباء إلى 294 طبيبا، مشيرة إلى وجود زيادة ملحوظة في أعداد الشهداء من الأطباء خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا، حيث كان يتراوح العدد اليومي للشهداء الذين يتم تسجيلهم لدى النقابة من 4 إلى 5 شهداء.
وأضافت الدعاوى أن نقابة التمريض هي الأخرى أكدت أن عدد أعضاء النقابة يصل إلى 220 ألف ممرض وممرضة، وهم موجودون في كل المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية، سواء مراكز أساسية أو مراكز وحدات، إلى جانب الموجودين في مستشفيات الحجر الصحي، على مستوى المحافظات، وكل مستشفيات الصدر والحميات بها جميعا تمريض، ذاكرا أنه وفقا لآخر حصر فعلي لعدد الوفيات من فني التمريض بلغ عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا أكثر من 270 ممرضا وممرضة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القضاء الإداري فيروس كورونا مجلس الدولة اليوم بفیروس کورونا
إقرأ أيضاً:
المسئولية الطبية بين الرفض والقبول بعد موافقة «صحة الشيوخ» على القانون.. النقابة ترفض حبس الطبيب في القضايا المهنية.. و«الصحة» ترى أنه يسعى إلى تحسين بيئة العمل للفريق الصحي
حالة جدل شديدة اجتاحتِ الوسط الطبي عقب موافقة لجنة الصحة بمجلس الشيوخ على مشروع قانون المسئولية الطبية آخر الأسبوع الماضي، ذلك القانون الذي ينظم علاقة الطبيب بالمريض خاصة في حالات الخطأ الطبي.
ويأتي مشروع القانون -الذي حصلتِ «الأسبوع» على نسخة منه- في ثلاثين مادة مقسَّمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمَن يخالف أحكام هذا القانون.
فيما بيَّن مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يُحظر عليه إتيانها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية.
كانتِ النقابة العامة للأطباء قد طلبت نسخةً من مشروع القانون لدراسته عقب موافقة مجلس الوزراء عليه، وقبل تحويله إلى لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وعقب إرسال مشروع القانون للشيوخ أكد الدكتور أسامة عبد الحي -نقيب الأطباء- أن مشروع القانون المقدَّم من مجلس الوزراء ليس مشروعَ القانون الذى قدمته النقابات الطبية، بل لم يؤخذ في الاعتبار الملاحظات التي وضعتها اللجنة.. لافتًا إلى أنه أثناء حضوره جلسات لجنة الصحة بمجلس الشيوخ تم رصدُ عدة ملاحظات على مشروع القانون، وتم الاعتراضُ بشدة على ما تضمَّنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية.
وأشار عبد الحي إلى أنه من بين هذه المواد والثوابت التي تم الاعتراضُ عليها.. أولًا: رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ استنادًا إلى أنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة.. على أن تكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.
ثانيًا: تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونًا.
وتابع النقيب: كما تم التشديدُ على عدم جواز الحبس الاحتياطي في الاتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، حيث إن مبررات الحبس الاحتياطي غير متوفرة في القضايا المهنية.. مؤكدًا على ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.. لافتًا إلى أنه بالنسبة لصندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملاً وليس المساهمة فيه كما نصَّت مسودة القانون.
بينما يرى الدكتور إيهاب الطاهر -عضو مجلس نقابة الأطباء- أن مشروع قانون المسئولية الطبية لم يستوفِ الحدَّ الأدنى المطلوب لشروط ومعايير القانون المأمول، حيث يحوي سلبيات خطيرة تؤثر سلبًا على المنظومة الصحية وعلى المريض والطبيب في آن واحد.. مشيرًا إلى أن أبرز السلبيات التى وردت فى مشروع القانون:
1- التغوُّل على الأطباء والمنظومة الصحية بتأكيد تقنين الحبس الاحتياطي (بقرار النيابة) وكذلك الحبس العقابي (بحكم المحكمة) في قضايا أخطاء المهنة دون وجود جريمة جنائية طبية.
2- عدم إلزام المريض بضرورة الشكوى للجنة الطبية المسؤولة قبل اللجوء للتقاضي، وبالتالي فإن المريض يستطيع اللجوء للتقاضي مباشرة دون اللجوء للجنة، مما يعني تفريغ صلاحيات اللجنة من مضمونها.
3- فتح الباب لإلغاء دور لجنة المسئولية الطبية فى تحديد الخطأ والمسئولية، حيث إنه يجوز لجهة التحقيق أو المحكمة أو الطب الشرعي الاستعانة بتقريرها (إن أرادت)، كما يجوز لها الاستعانة بتقرير آخر من أحد أعضاء المهن الطبية، وكان يجب أن تكون اللجنة هي الجهة الوحيدة التي تملك صلاحية إعداد التقرير.
4- تم فرضُ أعباء مالية جديدة على مقدمي الخدمة لصالح صندوق التعويضات الذي سيتكفل بتعويض المريض، وهذا الأمر كان يُقبل حال وجود تأثير إيجابي مقابل على مقدم الخدمة، ولكن للأسف فإن الصندوق يغطي الشق المدني فقط بالتعويض لصالح المريض ولكن بدون أي تأثير على الشق الجنائي الذي يقر عقوبة الحبس على الطبيب.
5- عدم توفير الحماية الحقيقية للطواقم الطبية أثناء تأدية عملها، فالعقوبات الواردة على البلطجية المعتدين عليهم هزيلة جدًّا على الرغم من كون اعتدائهم اعتداءً عمديًّا.
وأشار دكتور الطاهر إلى أن مشروع القانون المشار إليه سيئ، وسوف يزيد من وتيرة هروب الأطباء للعمل خارج مصر، لأنه سيجعل ممارسة المهنة أكثر تعقيدًا وخطورة، وسوف يؤثر سلبًا على المريض والمنظومة الصحية بالكامل.
من جانبها، أطلقتِ النقابة العامة للأطباء هاشتاج «لا لحبس الأطباء فى القضايا المهنية» تحذر خلاله من خطورة المواد التي يتضمنها مشروع القانون، وتقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية، بحسب وصف النقابة.
وأعلنتِ النقابة عن مخاطبة السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيسَي مجلسَي الشيوخ والنواب، كما دعتِ الأطباء إلى عمل مخاطبة جماعية للإعلان عن رفضهم مشروع القانون والتحذير من خطورة صدوره، لأنه حال صدوره بهذا الشكل يشكل خطرًا على الأمن الصحي المصري كونه سيصلت سيف الحبس وتعدد العقوبات على الطبيب حتى لو بذل عنايته واتبع السياسات الصحية السليمة، وبالتالي سيؤدي إلى مزيد من هجرة الأطباء للبلاد وهجرة داخلية بالعزوف عن التخصصات الخطرة وحتى عن ممارسة الطب بشكل عام.
تعقيب الحكومة
وردًّا على هذه الاعتراضات أكد الدكتور خالد عبد الغفار -نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان- أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض الذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.. لافتًا إلى أن مشروع القانون يسعى إلى تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن لهم ممارسةَ عملِهم في بيئةِ عملٍ جاذبةٍ ومستقرة.
وأكد وزير الصحة أن القانون تمت صياغتُه من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية، ومناقشات استمرت على مدار 300 ساعة عمل، و10 اجتماعات، وبالاطلاع على 18 نظامًا قانونيًّا عربيًّا وأجنبيًّا، بمشاركة ممثلين من كل الجهات المعنية بالإضافة لنقابات (الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، العلاج الطبيعي، الصيادلة، والتمريض).. موضحًا أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل مَن يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظًا على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى تقليل احتمالية حدوث الأخطاء الطبية.. مؤكدًا مسؤولية مقدم الخدمة والمنشآت الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال التقصير في اتباع القواعد المهنية السليمة.
وتابع عبد الغفار: القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض»، على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يَعتبِر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بكل من: النظر في الشكاوى، إنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية.. موضحًا إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلًا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
ولفت الوزير إلى أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف: تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، الإسراع من تسوية المنازعات، ضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقًا للأمن الاجتماعي.. مشددًا على أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلًا عن إمكانية مساهمة الصندوق في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأضاف أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي.. لافتًا إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية وتغليظ العقوبات في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عِصي أو آلات أو أدوات أخرى.
وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار أن وزارة الصحة منفتحة على أي تغييرات قد يراها المُشرِّع، فيما يتعلق بفصل العقوبات في قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض» وفقًا للأطر والقواعد القانونية.. لافتًا إلى أن الطب لا يندرج ضمن العلوم الدقيقة المبنية على اليقين العلمي، بل هو قائم على العلم التجريبي والتقريبي الذي يُهيمن عليه الاحتمال بشكل كبير، ما يجعله في تطور دائم ومستمر نتيجة لتطور الأبحاث والدراسات العلمية.. منوهًا بأن التقدم الكبير الذي شهده الطب وكان له أثر إيجابي في القضاء على الكثير