الطاعنة عاجزة عن إثبات طعنها.. حيثيات حكم تأييد حبس نسرين طافش 3 سنوات
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أودعت محكمة جنح أكتوبر، حيثيات حكم تأييد حبس الفنانة نسرين طافش 3 سنوات، في القضية رقم 1636 لسنة 2023 جنح قسم أول أكتوبر.
جاء في حيثيات الحكم: بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق وطلبات النيابة العامة، حيث أنه من المقرر قانونا على ما جرى به قضاء النقض أنه يجوز للمحكمة أن تحيل إلى الحكم المطعون فيه في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي بيان النصوص الواجبة التطبيق سواء كان حكمها بتأييد الحكم المطعون فيه أو بإلغائه أو تعديله، ولما كان ذلك وكانت الواقعة المستوجبة للعقوبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق أن حصلها تفصيلا الحكم المطعون فيه.
ومن ثم تأخذ به المحكمة في هذا الشأن وتحيل إليه تفاديا للتكرار وان كانت توجزه بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء على اسبابه في أن النيابة العامة، وعن موضوع الإدعاء بالتزوير، وحيث أنه من المقرر بنص المادة الأولى من قانون الإثبات أنه " على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه."
كما نصت المادة 56 منه على أنه " إذا حكم بسقوط حق مدعى التزوير في ادعائه أو برفضه حكم بغرامة لاتقل عن الف جنية ولا تجاوز أربعة ولا يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما ادعاه.
وقضى كذلك أن " مدعى التزوير يتحمل وعلى ماجرى بة قضاء هذة المحكمة عبء اثبات هذا التزوير."
وقضى كذلك أن " المدعى هو المكلف قانونا باثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعية.
وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء محكمة النقض أن " عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرًا من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذ رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما رأت أنه وجه الحق في الدعوى.
ولما كان ما تقدم وهديا به وحيث أنه عن الطعن بالتزوير المبدى من المتهمة، فلما كان الثابت للمحكمة من مطالعة تقرير الخبير الذي باشر أسس فنية سليمة تتفق والنتيجة مع ذلك التقرير لقيامه بفحص جميع الأوراق والمستندات المرفقة بالدعوي وكذلك إجراء، لكافة عمليات المضاهاة اللازمة وفقًا للأسس الفنية السليمة، ولما كانت المحكمة تطمئن إلى ذلك التقرير المودع ملف الدعوي، ومن ثم فإنها تأخذ به محمولًا على الأسباب التي بني عليها وتعتبره مكملًا لأسباب قضائها وتقضي في موضوع الطعن بالتزوير على هدي النتيجة التي إنتهي إليها، وترتيبًا على ذلك ولما كان الخبير المنتدب بالدعوي قد انتهي في تقريره سالف البيان " نتيجة مضمونها".
وأضافت حيثيات الحكم: أن الطاعنة نسرين طافش لم تحرر ايا من بيانات صلب الشيك البنكي موضوع الفحص، وإنما حررت بخط يدها توقيعها الثابتين بالشيك البنكي موضوع الفحص.
وأن الشيك البنكي حرر في ظرفين كتابيين مختلفين الا أنه يتعذر بيان الفارق الزمني بين التوقيعين الثابتين به وبيانات صلب الشبك حيث أن الشيك البنكي مطبوع الخانات ملنت تلك الخانات بالبيانات المعدة لها تلك الخانات سلفا مما تعذر معه دراسة العلاقة التتابعية بين تلك البيانات والتوقيعين المذيلين لها وايهما اسبق على الآخر ".
ومن ثم فإن المحكمة تعد المتهمة الطاعنة عاجزة عن اثبات طعنها وما تبغى الا المماطلة وإطالة أمد التقاضي الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى رفض الطعن بالتزوير المبدى من المتهمة والقضاء بصحة الشيك سند الجنحة وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وكذا قضى أنه " لا يوجد في القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب، فقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع الساحب لأن خلوه من هذا التوقيع يجعله ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه بها في التعامل.
وتابعت الحيثيات: توقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى تلك البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه إذ أن إعطاء الشيك بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين قبل تقدمه للمسحوب عليه، وينحصر عنه بالضرورة عبء إثبات وجود هذا التفويض وطبيعته ومداه، وينقل هذا العبء إلى من يدعى خلاف هذا الظاهر - لما كان ذلك - وكان الطاعن لا ينازع في صحة توقيعه على الشيكين موضوع التداعي ولا يجادل في واقعة قيامه بتسليمهما للمدعى تسليما صحيحا.
فإن الحكم المطعون فيه إذا استخلص من ذلك التصرف أن الطاعن فوض المدعى في استكمال بياناتهما بالثبات تاريخ لهما وتحديد قيمتهما يكون استخلاصا موضوعيا سائغا لا رقابة لمحكمة النقض عليه.
ولما كان البين للمحكمة كون المتهمة لم تتخذ أي من الإجراءات المنصوص عليها بقانون التجارة عند فقدها للشيك باية كيفية كانت المادية سواء بالفقد أو التهديد أو السرقة اول واقعة نصب وفق المتفق عليه فقها وقانونا، وقدم وكيل المتهمة مذكرة فقد مؤرخة 23 سبتمبر 2023 مفادها بفقد عدد أربعة عشر شيك.
حيث أن المفترض قانونًا كون ورقة الشيك ملاصقة للمتهمة وناقشت المحكمة وكيل المتهمة بالجلسة الختامية لسبب خروج ورقة الشيك من حيازة المتهمة فقرر بفقدها لها دون اتخاذ ثمة إجراءات قانونية.
وكان القضاء ببراءة المتهمة في ظل ظروف الجنحة الماثلة بمثابة دعوة لكل صاحب شيك بأن يغير توقيعه به أو يدع غيره لتحريره وتقديمه للآخرين كأداة وفاء، واستغلال عدم اشتراط البعض التوقيع امامهم على الشيك، ثم الطعن بالتزوير على الشيك، الأمر الذي تنتهي معه إلى رفض الطعن بالتزوير على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث إن الواقعة على النحو السالف البيان حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمة نسرين يوسف طافش، ثبوتا يقينيا وكافيا لإدانتها.
فتكون المتهمة بفعلها السابق بيانه وضعت نفسها تحت طائلة المسئوليه ويكون قد استقر في عقيدة المحكمة مما اشتملت عليه أوراق الدعوى من ادلة ثبوت الاتهام في حق المتهمة ووقر في يقينها ووجدانها استخلاصا مما سبق أن المتهمة نسرين يوسف طافش حررت الشيك البنكي المبين بالأوراق للمجني عليها دون أن يكون له مقابل وفاء قابل للصرف.
وذكرت الحيثيات: تحققت في فعله موجبات مسائلتها ومن ثم توقيع العقاب عليها جزاء ما اقترفته يداه من إثم وهديًا بما تقدم وتأصيلًا لما سلف سرده من نصوص ومبادئ قانونية بإنزال ذلك على وقائع دعوانا الماثلة نجد أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتًا يقينًا بما يستوجب معه إنزال العقوبة الرادعة عليها وذلك لتوافر كافة أركان الجريمة الأنف بيانها فيما اقترفته المتهمة من إثم وجرم تتمثل في قيامها بالتوقيع على الشيك موضوع الدعوى دون رصيد قائم وقابل للسحب للمجنى عليها وقد دلل على ذلك خطاب الرفض المرفق بالأوراق والصادر من البنك المحرر قبله الشيك مما يتعين معه القضاء بمعاقبة المتهمة ولما كان ذلك وكان الحكم المعارض فيه قد أضحى في محله للأسباب السائغة التي بني عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة كأسباب مكملة لأسباب حكمها وتحيل إليها ولما كانت المتهمة لم تأتى بجديد يؤثر على سلامة الحكم المعارض فيه ولا سيما أن المحكمة قد تيقنت وثبت في عقيدتها ارتكابها للفعل محل التجريم ومن ثم يغدو طعنها قائمًا على غير أساس وعلى غير
سند من القانون والواقع ومستوجبًا القضاء برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه وذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه وعن المصاريف الجنائية فأن المحكمة تلزم بها المتهمة عملًا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
جاء منطوق الحكم كالتالي:
أولا: بقبول المعارضة شكلا
ثانيا: فى موضوع الطعن بالتزوير برفضه والقضاء بصحة الشيك سند الجنحة وتغريم الطاعنة - المتهمة - مبلغ 4 الاف جنيها، في الموضوع برفض معارضة المتهمة وتأييد الحكم المعارض فيه والزمت المتهمة بالمصاريف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنح أكتوبر الفنانة نسرين طافش حبس الفنانة نسرين طافش حيثيات الحكم الحکم المطعون فیه الشیک البنکی على الشیک ولما کان ومن ثم
إقرأ أيضاً:
شارك في مخططات الجماعة.. حيثيات السجن المشدد 3 سنوات لـ المداح
أودعت الدائرة الأولى إرهاب جنائي بدر، المنعقدة بمقر مأمورية استئناف بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد عزت ومحمود محمد زيدان، وبحضور وجدي السولية وكيل النائب العام وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد، حيثيات الحكم بالسجن المشدد 3 سنوات لـ وهيب المداح، في قضية النيابة العامة رقم 2293 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 6418 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة.
حيثيات الحكم بالإعدام والمؤبد لـ 5 متهمين في قضية خلية الإسماعيلية معايرة بسبب والدته.. التحريات تكشف مفاجأة في وفاة طفل الأسانسير بالقاهرة تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية أحداث البدرشين تأجيل محاكمة 3 متهمين في خلية جبهة النصرة الثانية لـ 4 يناير أسباب الحكم على وهيب المداحوقالت المحكمة في حيثيات الحكم على «المداح» بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً، حيث تتحصل واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن وجدانها مستخلصة من سائر الأوراق وجموع ما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها من إجراءات بجلسة المحاكمة في أن المتهم وهيب عبد المنعم مصطفي المداح بعد ثورة ٣٠ يونيه التي قامت على جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات المؤيدة لها وخلعت البيعة عن رئيس البلاد المنتمي لتلك الجماعات اختار أن يكون من بين المؤيدين والمنضمين لتلك الجماعة، والمعلوم أغراضها، وأهدافها التي تدعو تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على حرية الأفراد والمنشآت العامة ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم على وهيب المداح، بالرغم من علمه بأعمالها الدنيئة المُعلنة على الكافة عبر الفضائيات، وفي خضم التهديدات، والتحذيرات، والانتقادات ""، والسعي إلى حرق البلاد، اختار أن يكون من ضمن أفرادها لتنفيذ مخطط هذه الجماعة في ثوبه الحركي الجديد تحت مسمى السلمية الرادعة " والذى ارتكز على مسارين الفوضى الأمنية والإرهاب "" والتخريب " و" الاستمرار فيما يسمى الحراك الثوري" لنفي اتهامهم بأعمال التخريب والإرهاب، ونفاذا لاذن النيابة العامة الصادر بضبط وإحضار المتهم الصادر بناء على التحريات الجدية التي أجراها النقيب/ عبد الواحد عبد الحكيم عبد الحفيظ عبد الواحد الضابط بقطاع الأمن الوطني والتي توصلت لانضمام المتهم لجماعة الإخوان الإرهابية في مخطط جديد تحت مسمى السلمية الرادعة تم ضبط المتهم وهيب عبد المنعم مصطفي المداح والذي أقر بتحقيقات النيابة العامة بانضمامه لجماعة الإخوان في غضون عام ۲۰۰۷ وانتظامه بإحدى أسرها التربوية شعبة " صفط اللبن " بمحافظة الجيزة، وتلقي دروساً تربوية علي مناهج الجماعة ومشاركته في أنشطته الدينية.
وحيث إن الواقعة على النحو سالف البيان قد استقام الدليل علي صحتها وثبوتها في حق المتهم وهيب المداح وذلك أخذا من شهادة كل من الضابط بقطاع الأمن الوطني وإقرار المتهم بتحقيقات النيابة العامة، إذ شهد النقيب بقطاع الأمن الوطني أنه وردت معلومات إليه أكدتها تحرياته أنه في إطار سعي قيادات جماعة الإخوان الهاربة الإشاعة الفوضى بالبلاد أصدرت تكليفات لكوادرها بالداخل بتشكيل مجموعات - من أعضاء الجماعة - بكافة محافظات الجمهورية تحت مخططاً حركياً جديداً بمسمى " السلمية الرادعة " ارتكز على مسارين " المسار الأول " الفوضى الأمنية والإرهاب والتخريب " " والمسار الثاني " الاستمرار فيما يسمونه الحراك الثوري لعناصرهم في محاولة منهم لنفي اتهامهم بأعمال التخريب والإرهاب التي تتم بالتوازي مع تحركاتهم الإثارية الجماهيرية ومحاولة استقطاب قواعد شعبية جديدة ضد ثورة المواطنين ٣٠ يونيو.
وأطلق على هذه المجموعات لجان العمليات النوعية والتي يتولى أعضاؤها تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم والمنشآت العامة واستهداف الشخصيات العامة المعارضة لأفكار وتوجهات الجماعة، بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وأضاف بان تحرياته توصلت إلي انضمام المتهم وهيب عبد المنعم مصطفي المداح إلي جماعة الإخوان الإرهابية وهو عضو فعال بها ويقوم القطاع بالمشاركة مع جماعة الإخوان في فعالياتهم ولقاءاتهم وأعمالهم التخريبية ضد الدولة ومؤسساتها، وأنهى شهادته بأنه نفاذاً لإذن النيابة العامة تمكن بتاريخ 5/2/2023 من ضبط المتهم.
وباستجواب المتهم الماثل بتحقيقات النيابة العامة أقر بانضمامه لجماعة الإخوان في غضون عام ۲۰۰۷ وانتظامه بإحدى أسرها التربوية شعبة " صفط اللبن" بمحافظة الجيزة، وتلقي دروساً تربوية علي مناهج الجماعة ومشاركته في أنشطته الدينية، وبجلسة المحاكمة حضر المتهم وانكر ما أسند إليه وطلبت النيابة العامة معاقبته وفقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة والدفاع الحاضر معهما طلب البراءة بعدما دفع ببطلان اتصال المحكمة بالدعوى وعدم اختصاصها بنظر الدعوى الجنائية الماثلة وذلك لبطلان وانعدام قرار المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتشكيل دوائر الإرهاب ومنها الدائرة الماثلة.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة وهيب عبد المنعم مصطفى المداح بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وإدراج المحكوم عليه والكيان التابع له "جماعة الإخوان الإرهابية" على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ووضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انقضاء مدة العقوبة المقضي بها، وإلزام المحكوم عليه بالمصاريف الجنائية.