بعد البرلمان.. مجلس الدولة يعلن بلدية زليتن مدينة منكوبة ويخصص ميزانية للمجلس البلدي
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
ليبيا – عقد مجلس الدولة أمس الإثنين، جلسته الخامسة والتسعين برئاسة رئيس المجلس الدكتور “محمد تكالة” في العاصمة طرابلس.
وناقش المجلس البنود المطروحة في جدول الأعمال وخلص إلى القرارات وهي تكليف مكتب الرئاسة بتشكيل لجنة لنصرة القضية الفلسطينية ومتابعة مستجدات هذه القضية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقرر المجلس مناقشة الوضع السياسي ومقترح البعثة الأممية لحل الأزمة الليبية والبديل إذا فشل مقترح الاجتماع الخماسي الذي دعت له البعثة، كما تمت مناقشة الخرق الذي يقوم به مجلس النواب للاتفاق السياسي من خلال إصدار القوانين والقرارات غير المدروسة وغير المتوافق عليها لإرباك المشهد السياسي والتاثير على مستقبل المؤسسات الرسمية وهياكل الدولة، والتي من الضروري التصدي لها وايقافها، والتشديد على الالتزام بالاتفاق السياسي.
وجرى مناقشة الأزمة البيئية في بلدية زليتن وما لها من آثار والاستماع إلى اللجنة التي شكلها المجلس لمتابعة هذه الأزمة وقد قرر المجلس باغلبية أعضاءه إعلان بلدية زليتن منكوبة وتخصيص ميزانية للمجلس البلدي بزليتن للتخفيف من معاناة أهاليها وتكثيف العمل الفني والبحث لتحديد أسباب المشكلة.
كما تم بحث ملف المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وما تم من إجراءات في هذا الملف من خلال الملتقيات التي نظمها المجلس الرئاسي، وجرى الاتفاق على تقديم لجنة المصالحة بالمجلس تقريرا كاملا يغطي جميع جوانب هذا الملف إلى مكتب رئاسة المجلس لعقد جلسة خاصة لمناقشته.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مجلس نقابة المحامين يعلن ضوابط جديدة للقيد بجدولها
عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، جلسة لمناقشة ضوابط القيد بجدول النقابة، وانتهى المجلس إلى إصدار البيان الآتي:
بناءً على الدعوة الموجهة من نقيب المحامين، جلسة لمناقشة ضوابط القيد بجدول النقابة، واستعرض المجلس كافة نصوص القانون في هذا الشأن وكافة القرارات الصادرة بشأن القيد، وتطبيقًا لأحكام قانون المحاماة وتعديلاته، وخاصة المادة (143) وكافة النصوص المتعلقة بهذا الشأن وأيضًا ما ورد بالدستور المصرى بنص المادة (77).
ــ بعد الاطلاع على أحكام الدستور المصري لسنة 2014.
ــ وعلى أحكام قانون المحاماة 17 لسنة 83 وتعديلاته.
ــ وقرارات مجلس النقابة الصادرة بشأن القيد، وتدرجه بجداول النقابة المعمول بها .
ــ وحرصًا من مجلس النقابة على ضبط الجداول، وإعلاء شأن مهنة المحاماة .
ــ وأيضًا على إتاحة الفرصة لمن يكون مؤهلاً للقيد بالنقابة .
ـ ونظرًا لمرور أكثر من خمسين عام على إصدار قانون المحاماة، وأن التعديلات التى طرأت عليه
لم تلبي طموحات المهنة، وأن هناك نصوص باتت غير صالحة للعمل بها، وهناك أيضًا نصوص متعارضة.
و قرر المجلس الآتي:
أولاً :ـ تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد للمحاماة يلبي رغبات المحامين، ويعالج كافة أوجة القصور في القانون المعمول به، على أن يُعرض على جموع المحامين للمشاركة بالرأي .
ثانيًا:ـ في شأن القيد وتدرجه:
1. حصول المتقدم على ملف القيد .
2. إجراء مقابلة شخصية للمتقدم .
3. اجتياز الكشف الطبي .
4. شهادة تدريب صادرة من محامي مقبول للمرافعة أمام محكمة الاستئناف، أو النقض، على أن يلتزم المحامي مُصدر الشهادة بتدريب المتقدم طوال فترة قيده بالجدول العام .
5. سداد الرسوم المقررة، والصادر بها قرار مجلس .
6. ضرورة تقديم الملف من طالب القيد شخصيًا .