الإعدام شنقا لكهربائي خطف طفلة وهتك عرضها في الإسكندرية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار سمير على شرباس رئيس المحكمة، وعضوية كل من، المستشار طارق إبراهيم أبو الروس، والمستشار سامح سعيد سمك، وسكرتير المحكمة عمرو زكى، بمعاقبة المتهم " ا.ش.ع" بالإعدام شنقا والزمتة بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بخطف بالتحايل والإكراه.
كانت القضية رقم 1726 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثالث يفيد ببلاغ من والد المجنى عليها بقيام المتهم بخطفها بالتحايل والإكراه بدائرة القسم.
وكشفت التحريات أن المتهم " أ.ش.ع" كهربائى، قام بخطف المجنى عليها " ب.ش" بالتحايل، حال كونها لم تبلغ 18 عاما، بأن أوهمها بالحضور رفقته لمسكنه للعب رفقة ابنته، فوافقت واصطحبها إلى مسكنه، واقترنت تلك الجريمة بجريمة أخرى وهى أنه فى ذات الزمان والمكان، تعدى على المجنى عليها وهتك عرضها، وعند علم والدها بتغيب ابنته، وبالبحث عنها استغاثت به من داخل العقار محل الواقعة، وتمكن من العثور عليها، وحُرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة قررت إحالته إلى المحكمة الجنائية التي أصدرت حكمها بالاعدام للمتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية الإعدام شنقا كهربا خطف طفلة هتك عرض طفلة اعدام شنقا الاعدام للمتهم جنايات الاسكندرية
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بحضرموت تصدر عدداً من الأحكام الجنائية
شمسان بوست / حضرموت:
أصدرت المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بحضرموت، امس، عدداً من الأحكام الجنائية في جلستها العلنية برئاسة القاضي فهد محمد اليزيدي رئيس المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بحضرموت وبحضور عضو النيابة القاضي صبري عبد الخير العويني وبحضور أمين السر سالم باوزير في القضية الجنائية الجسيمة رقم ( 24 ) لسنة 1446ه المرفوعة من النيابة الجزائية بشأن تهمة المخدرات والتي قضى منطوقها بالآتي :
أولاً: إدانة المتهمين المتهم الأول(بندر مهدي محمد باصهيب) والمتهم الثاني (فهد محمد أحمد الجيلاني) بواقعة حيازة مواد مخدر المنسوبة إليهما في قرار الإتهام.
ثانياً: معاقبة المدانين على مجموع الجريمتين بالسجن لمدة خمسة وعشرين سنة تبدأ من تاريخ القبض عليهما.
ثالثاً: مصادرة المضبوطات المحرزة وإتلاف المخدر عبر النيابة وبمعرفتها.
كما أصدرت المحكمة حكمها الإبتدائي في القضية الجنائية رقم(106) لسنة 1445ه بشان تهمة الحرابة والذي قضى منطوقة بالآتي:
أولاً: إدانة المتهم (فائز جعفر سالم بن شحبل) بما هو منسوب إليه في قرار الإتهام وفقاً وما جاء من تعديل في الأسباب.
ثانياً: معاقبة المدان بالسجن لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه.
ثالثاً: تعد أسباب هذا الحكم جزء لا يتجزأ من منطوقة.
كذلك أصدرت المحكمة حكمها الإبتدائي في القضية الجنائية رقم(25) لسنة 1446ه بشأن تهمة المخدرات والذي قضى منطوقة بالتالي:
أولاً: إدانة المتهمين المتهم الأول(ن.ع.م.أ) والمتهم الثاني(م.ع.ط.م) بما هو منسوب إليهما في قرار الإتهام وفقا وما جاء من تعديل في الأسباب.
ثانياً: معاقبة المدانين على مجموع الجريمتين بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليهما.
ثالثاً: مصادرة المضبوطات وإتلاف المخدر عبر النيابة وبمعرفتها.
كما أصدرت المحكمة حكمها الإبتدائي في القضية الجنائية رقم(111) لسنة 1446ه والتي قضى منطوقها بالتالي:
أولاً: إدانة المتهم (ع.ع.م.ب) بما هو منسوب إليه في قرار الإتهام وفقاً وما جاء من تعدين في الأسباب.
ثانياً: معاقبة المدان بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه.
ثالثاً: مصادرة المخدر وأدواته وإتلاف المخدر عبر النيابة وبمعرفتها.
رابعاً: قبول طلب التدخل شكلاً وفي الموضوع رد السيارة المضبوطة وتسليمها لمالكها المتدخل(أ.ع.ع.أ).