بشرى سارة للعمالة المؤقتة بعقود.. التثبيت في يوليو المقبل
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
كشفت مصادر حكومية أن هناك إجراءات تجرى على قدم وساق بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء للجهات والأجهزة المعنية، من بينها وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لتثبيت العمالة المتعاقدة على بند أجور موسميين خلال شهر يوليو المقبل، وإدارجهم على موازنة العام المالي الجديد 2024-2025، ليكون تثبيتهم على باب أول أجور.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن اتجاه الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لتثبيت العمالة المؤقتة بعقود، يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير كل وسائل وآليات الحماية الاجتماعية للعاملين بالدولة، موضحة أنه يجرى حاليا دراسة توفيق أوضاع العمالة المؤقتة في دواوين الحكومة والجهات الحكومية الأخرى بالجهاز الإداري للدولة، والتي تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
تثبيت العمالة المتعاقدة قبل 30 يونيو 2016أشارت المصادر إلى أن قانون الخدمة المدنية وضع الضوابط التي يجرى من خلالها تثبيت العمالة المؤقتة بعقود، إذ تثبت العمالة التي تعاقدت معها الجهات الحكومية بعقود مؤقتة قبل 30 يونيو 2016، ولم يصبهم الدور في التثبيت خلال قرارات التعيينات الحكومية الماضية، لأنهم في تلك الفترة لم يمض على تعاقداتهم ثلاث سنوات، وفقا لما نصت عليه المادة 72 من قانون الخدمة المدنية، والمادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، والتي اشترطت مرور 3 سنوات على مدة التعاقد، لكي يحق للعاملين المتعاقدين بالوحدات الإدارية بالجهاز الاداري للدولة التثبيت في وحداتهم الادارية.
وأوضحت المصادر أن الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة يعكف على حصر ودراسة وبحث تقنين أوضاع العاملين المتعاقدين في هذه الجهات لكي يبدأ في بداء الموافقة على تثبيتهم في وحداتهم المتعاقدين فيها، مؤكدة أن هناك حوالي 7 آلاف عامل معظمهم من المتعاقدين بعقود صحيحة، من إجمالي حوالي 10 آلاف عامل متعاقد لم يتوفق أوضاعهم في السنوات السابقة منذ صدور قانون الخدمة المدنية في فبراير 2016، لعدم استكمال وتوافر الشروط فيهم، ومن بينها عدم مرور 3 سنوات على تعاقداتهم.
وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وظائف حكومية جديدة في 15 جهة حكومية، منها 7 جهات بدأت في فتح باب التقديم لها خلال الفترة من 18 ينايرالماضي إلى 15 فبراير الجاري، و8 جهات أخرى سيبدأ فتح باب التقديم لها منتصف ليل 15 فبراير2024 الجاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمالة المؤقتة قانون الخدمة المدنية تعيين المؤقتين قانون الخدمة المدنیة العمالة المؤقتة
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
القانون المصري جرّم الاعتداء البدني بكل أنواعه من ضرب وتعذيب، ونصت المادة 116 مكرر من قانون الطفل: إنه يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ علي طفل، او إذا ارتكبهـا أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية علية أو المسئول عن ملاحظتـه وتربيتـه أو مـن لـه سـلطة عليه أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم.
ونصت المادة (96): يعد الطفل معرضاً للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، و ذلك في أي من الأحوال الآتية :
1-إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .
2-إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .
3-إذا حُرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه و لو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .
4-إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .
5-إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .
6-إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية .
7-إذا وجد متسولاً ، و يعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية و غير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش .
8-إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات و المهملات .
9-إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت .
10-إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة .
11-إذا كان سيئ السلوك و مارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته .
و لا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ، و لو كان من إجراءات الاستدلال ، إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال .
12-إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش و لا عائل مؤتمن .
13-إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي و ذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير .
14- إذا كان الطفل دون سن السابعة و صدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة .
و فيما عدا الحالات المنصوص عليه في البندين (3) و(4) ، يعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتتحول قضايا تعذيب وضرب الأبناء في قانون العقوبات إلى جنحة ضرب ولا يتجاوز الحكم فيها ٣ سنوات، وإذا تسبب الضرب فى الوفاة أو عاهة مستديمة فقد تصل العقوبة من 3 إلى 7 سنوات.
ونصت المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات بصفة عامة على كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.. وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
مشاركة