تنظر محكمة جنح المطرية اليوم الثلاثاء، محاكمة أحمد الطنطاوي ومدير مكتبه و21 آخرين من أعضاء حملته، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييده.

بعد قليل.. محاكمة أحمد الطنطاوي و أعضاء حملته في قضية التوكيلات

وكانت جهات التحقيق قررت إحالة أحمد الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية، بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي، و يواجهون اتهامات بمشاركة جماعة بـ طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية التوكيلات الشعبية.

اقرأ أيضاًاليوم.. محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب موظفة عمومية

بعد قليل.. إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بالجيزة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أحمد الطنطاوي محاكمة أحمد الطنطاوي محاكمة أحمد الطنطاوي و21 من أعضاء حملته قضية التوكيلات أحمد الطنطاوی

إقرأ أيضاً:

محاكمة عاجلة للمتهمين بتزوير أوراق رسمية في التجمع الخامس

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، الثلاثاء المقبل 2/7/2024، محاكمة متهمين بالاستيلاء والتزوير في أوراق رسمية في منطقة التجمع الخامس.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار ممدوح سليمان طبوشة، وعضوية المستشارين محمد رشدي أبو النجا و حاتم محمد الخولي وتامر حمدي سعودي، وأمانة سر طارق فتحي وعزت فاروق.

كشفت التحقيقات، عن قيام المتهمين بالتزوير في أوراق رسمية لإحدي الشركات الخاصة، والاستيلاء على مبلغ مالي 900 آلف جنيه من الشركة، وعقب اكتشاف الواقعة تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما أقروا بارتكابهما الواقعة.

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

مقالات مشابهة

  • نظر محاكمة متهمين بتزوير محررات رسمية فى التجمع الخامس.. اليوم
  • رفض السماح لمحامي المعارض المصري الطنطاوي بزيارته.. أبدى قلقا على صحته
  • تأجيل محاكمة 6 متهمين يتزوير محررات رسمية في حلوان لـ1 سبتمبر
  • تأجيل محاكمة 6 متهمين بتزوير محررات رسمية في حلوان
  • تأجيل محاكمة 6 متهمين بتزوير محررات رسمية فى حلوان لـ1 سبتمبر
  • محاكمة عاجلة للمتهمين بتزوير أوراق رسمية في التجمع الخامس
  • براءة جميع المتهمين في قضية “أوراق بنما”
  • نظر إعادة محاكمة متهم بأحداث بولاق الدكرور بعد قليل
  • بعد قليل.. نظر إعادة محاكمة متهم بأحداث بولاق الدكرور
  • محاكمة 4 متهمين باستعراض القوة وإحداث عاهة لشاب بمصر القديمة.. بعد قليل