مرتبات فبراير 2024.. حالة من البحث المستمر على مؤشر «جوجل» بشأن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024، والذي يعد القبض الأخير قبل شهر رمضان 2024، وتساؤلات كثيرة حول تبكير صرف المرتبات، ليتمكن المواطنين من شراء مستلزماتهم الغذائية قبل رمضان.

مرتبات فبراير 2024

ويستعرض موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره في السطور التالية، كل ما يخص مرتبات فبراير 2024، من حيث الموعد وجدول صرف المرتبات للعاملين.

مرتبات شهر فبراير 2024موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

يبدأ المواطنون في صرف مرتبات شهر فبراير 2024، في يوم الخميس الموافق 22 من الشهر الجاري، ويستمر لمدة 5 أيام تنتهي في يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير 2024، وفقا لما أعلنته وزارة المالية.

جدول مواعيد صرف مرتبات فبراير 2024

تصرف مرتبات فبراير في يوم 22 فبراير، لجهات: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، مديريات الطرق والنقل».

بينما تصرف في يوم 25 فبراير لـ وزارات: «التعليم العالي، التخطيط، الاستثمار، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

ويستأنف صرف مرتبات شهر فبراير في أيام 26، 27، 28 من الشهر ذاته للعاملين، الذين تخلفوا عن صرف المرتبات في المواعيد المحددة لكل وزارة.

مرتبات شهر فبراير 2024الحد الأدنى لأجور العاملين عن شهر فبراير 2024الدرجة الوظيفيةقيمة الصرف
الدرجة العالية9000 جنيه
المدير العام7500 جنيه
الدرجة الأولى7000 جنيه
الدرجة الثانية6000 جنيه
الدرجة الثالثة5500 جنيه
الدرجة الرابعة5000 جنيه
الدرجة الخامسة4500 جنيه
الدرجة السادسة4000 جنيه
حاملي الماجستير6500 جنيه
حاملي الدكتوراه7500 جنيه

اقرأ أيضاًبعد قليل.. إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بالجيزة

قطاع المعاهد الأزهرية يعلن موعد إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية

موعد استطلاع هلال شهر شعبان 2024.. أفضل الأعمال المستحبة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المرتبات زيادة المرتبات زيادة المعاشات فبراير 2024 صرف مرتبات شهر يناير 2024 صرف معاشات شهر فبراير 2024 مرتبات فبراير 2024 مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 موعد صرف مرتبات فبراير 2024 موعد صرف مرتبات يناير 2024 موعد صرف معاشات فبراير 2024 صرف مرتبات شهر فبرایر مرتبات شهر فبرایر 2024 مرتبات فبرایر 2024 فی یوم

إقرأ أيضاً:

النواب يقر ضوابط تحديد أجور العاملين بالقطاع الخاص في قانون العمل

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مواد الفصل الثالث بمشروع قانون العمل والتي تتعلق بتحديد أجور العاملين بالقطاع الخاص، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للأجور وضوابط تحديد الحد الأدنى.

ووافق النواب على مادة (101) بمشروع قانون العمل: يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:

- الوزير المختص أو من ينيبه.

- الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.

- الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه.

- الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.

- الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.

- الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.

- رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.

- رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

- خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.

- خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلاً للعمال، ترشحهم منظماتهم، على ان يراعي تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية.

ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

مادة (102):

يختص المجلس المشار إليه في المادة 101 على وجه الخصوص بالآتي:

1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة (103):

يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس

مادة (105):

يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل

مادة (106):

مع عدم الاخلال بالاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال.

مادة (107):

يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.

مادة (108):

تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:

1- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.

2- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدي له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.

3- في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.

4- إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

وفى جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.

يكون حساب متوسط الأجرا اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجوراً أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوما على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.

مادة (110):

يحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، إلا بعد موافقته، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

مادة (111)

إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعداً لمباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.

مادة (112)

لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو ما يقدمه من خدمات.

مادة (113)

لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة، وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدما.

مادة (114:

مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة.

وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استرداداً لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات.

ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.

وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة (۱۱3) من هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • النواب يقر ضوابط تحديد أجور العاملين بالقطاع الخاص في قانون العمل
  • النواب يوافق على نسبة العلاوة الدورية 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص
  • "النواب" يحسم نسبة العلاوة الدورية بواقع 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص
  • بعد قرار وزير المالية.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025
  • موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 لـ القطاع العام والخاص
  • تعرف على موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025
  • موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025
  • مواعيد صرف مرتبات شهر مارس للعاملين بالحكومة..تفاصيل
  • موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 وحقيقة تبكيرها
  • بعد قرار تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات مارس لــ4.5 مليون موظف بالحكومة