زوجة تلاحق زوجها بدعوى حبس: طردنى من مسكن الزوجية بعد 28 سنة زواج
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، واتهمته بطردها من مسكن الزوجية وابنتها لإرضاء زوجته الجديدة، لتؤكد:" بعد 28 عام زواج قضيتهم برفقة زوجي طردني للشارع، ولاحقني بالاتهامات الكيدية ودمر حياتي".
وتابعت الزوجة: "عشت برفقة زوجي سنوات متحملة ضيق الحال حتي بعظم أمواله، وفرت له نفقات كثيرة ووقفت بجواره، وبالرغم من ذلك تزوج وطردني وأبنته من المنزل، وشهر بي، ورفض كافة الحلول الودية ووساطه ابنته عندما لجئت له وطردها وسبها ودفع زوجته للتعدي عليها بالضرب، لأعيش في جحيم بعد أن عجزت وابنتي عن تحمل إساءته لنا".
وأكدت: "لاحقتني زوجته ببلاغ واتهمتني بالتعدي عليها-بتقرير طبي مزور- وأثبت ذلك وأقمت ضدها دعوي سب وقذف، ومنذ زواج زوجي ولم يسدد لنا جنيه واحد نفقات، وعندما لاحقته بدعوي حبس أصابه الجنون وكاد أن يتخلص مني لولا إنقاذي من المارة من عنفه، وسبني بأبشع الألفاظ وفضحني أمام أقاربنا بسبب تصرفاته".
وتابعت: "أهان كرامتي ورفض تمكيني من الطلاق بشكل ودي، واستولي على مصوغات لي بقيمة 680 ألف جنيه، بخلاف المنقولات ومسكن الزوجية، وعندما صدر لى حكم بنفقة بـ 20 ألف شهرياً امتنع عن السداد، وكذلك رفض منحي أجر مسكن بـ 8 ألاف شهرياً".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية طلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث قانون الأحوال الشخصية
إقرأ أيضاً:
غير ملزمة بخدمة الأهل.. ضوابط التعامل مع زوجة الابن في الإسلام
قال الدكتور عطا السنباطي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن رعاية الزوجة لوالدة أو والد الزوج ليس فرضًا عليها، وإنما تخدم الأم نفسها إن كانت قادرة، وإن كانت غير قادرة فعليها أن تستأجر من يخدمها أو تقوم ابنتها بخدمتها.
هل يجب على الزوجة خدمة حماتها؟.. أمين الفتوى يكشف عن مفاجأة هل تسقط قوامة الرجل حين تنفق الزوجة .. داعية يحسم الجدلوأضاف السنباطي، في تصريح له، أن زوجة الابن غير ملزمة بذلك ويمكن أن تتطوع بهذا الأمر على سبيل الرحمة والمودة والفضل، مما قد يحقق السكن وهو الغاية من الزواج كما ورد في سورة الروم: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا}.
ضوابط التعامل مع زوجة الابنأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الشرع قد أوجب على الزوج أن يكفل لزوجته المأكل والمشرب والمسكن والملبس والعلاج.
وقال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء إن من شروط المسكن أن يكون مستقلًا فلا يجوز للزوج أن يلزم زوجته أن تعيش مع أمه في مسكن أمه أو مسكن مشترك بينهما، "لأن هذا لا تستقر به الحياة".
وأشار إلى أنه لا يجوز للزوج إجبار زوجته على خدمة أهلها وهي غير راضية على فعل ذلك، فالدين لا يأمر الفتاة إذا تزوجت أن تخدم أهل زوجها إلا أن الدين يأمرها أن تحرص على ما تستقر به نفسيًا وجسمانيًا وعلى أن تعيش حياة كريمة.
حكم خدمة الزوجة لأهل زوجهاقال الدكتور أحمد ممدوح أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن رعاية الزوجة لوالد ووالدة زوجها ليست واجبة، مشيرًا إلى أنها لا تأثم إن قصرت في خدمتهما لكن هذا يكون من باب التطوع وخدمة إنسان مسلم الذي يثاب عليه العبد.
واَوضح أحمد ممدوح، في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل أكون آثمة بعدم خدمتي لأهل زوجي؟ أن زوجة الابن غير مكلفة شرعًا برعاية أهل الزوج، إلا إذا تطوعت بذلك، فلها الأجر والثواب الجزيل عند الله تعالى، مشيرًا إلى أن الله عز وجل قد غفر لمن أزاح الأذى عن الطريق وأدخله الجنة بذلك، فمن باب أولى أن يكتب الله الأجر العظيم على رعاية الإنسان والعطف عليه من قبل المؤمنات الصالحات.
وأضاف أمين لجنة الفتوى أنه ليس في الشرع ما يدل على إلزام الزوجة أن تساعد أم الزوج ، إلا في حدود المعروف، وقدر الطاقة إحسانًا لعشرة زوجها، وبرًّا بما يجب عليه بره".