اليوم.. محاكمة أحمد طنطاوي وآخرين بقضية التوكيلات الشعبية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
تنظر بعد قليل محكمة جنح المطرية، محاكمة أحمد طنطاوي، عضو مجلس النواب الأسبق، ومدير مكتبه و21 آخرين من أعضاء حملته، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.
وكانت قد قررت النيابة إحالة أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.
وأوضحت التحريات: أن المتهمين يواجهون اتهامات بطباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التوكيلات الشعبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد طنطاوى الانتخابية أعضاء التحريات العملية الانتخابية القضية المعروفة إعلاميا المواطنين توكيل توكيلات
إقرأ أيضاً:
محاكمة عاجلة للمتهمين بتزوير أوراق رسمية في التجمع الخامس
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، الثلاثاء المقبل 2/7/2024، محاكمة متهمين بالاستيلاء والتزوير في أوراق رسمية في منطقة التجمع الخامس.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار ممدوح سليمان طبوشة، وعضوية المستشارين محمد رشدي أبو النجا و حاتم محمد الخولي وتامر حمدي سعودي، وأمانة سر طارق فتحي وعزت فاروق.
كشفت التحقيقات، عن قيام المتهمين بالتزوير في أوراق رسمية لإحدي الشركات الخاصة، والاستيلاء على مبلغ مالي 900 آلف جنيه من الشركة، وعقب اكتشاف الواقعة تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما أقروا بارتكابهما الواقعة.
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.