كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ضبط 55 جهة تمارس نشاط التوظيف والتوسط دون حصولها على التراخيص من الوزارة خلال العام الماضي، من بينها خمس حسابات على منصات التواصل الاجتماعي لم تحصل على التراخيص اللازمة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

واتخذت الوزارة الاجراءات الإدارية بحق هذه الجهات من خلال فرض الغرامات المالية عليها ووضع قيود عليها في سجلات الوزارة بالتوازي مع اتخاذ الاجراءات الجزائية بحقها بإحالتها الى النيابة العامة، فيما تم ضبط وحجب حسابات منصات التواصل الاجتماعي المخالفة.

ويحظر قانون تنظيم علاقات العمل مزاولة نشاط الاستقدام أو التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، وينص القانون على العقاب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس أعمال التوسط أو التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة في الدولة من دون ترخيص وفق أحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة لهما.

وقال خليل الخوري، وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية: "التشريعات تجرم ممارسة نشاط التوظيف والتوسط دون الحصول على التراخيص الصادرة عن الوزارة ووفقاً للإجراءات والاشتراطات المنصوص عليها في قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة لهما"، مؤكدا أن "الوزارة لن تتهاون في تطبيق الإجراءات والعقوبات القانونية بحق أي شركة يثبت أنها تمارس هذا النشاط دون الحصول على الترخيص المطلوب".

وأشار إلى فاعلية منظومة الرقابة والمتابعة في ضبط مثل هذه المخالفات، "لا سيما في ضوء الرصد الاستباقي عبر متابعة الجهة التي تعلن عن التوظيف أو التوسط للتوظيف في الشركات والتأكد من بيانات هذه الجهة في أنظمة الوزارة واتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبت ممارستها نشاط التوظيف او التوسط دون الحصول على التراخيص وذلك بالتوازي مع تخصيص زيارات تفتيشية للشركات المعنية لضبط الممارسات غير القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها ومنها الإحالة الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجزائية".

أخبار ذات صلة "الموارد البشرية والتوطين": نجاح المرحلة التجريبية لـ "برنامج التدريب العملي والمهني" للطلبة المواطنين إطلاق سلسلة «الأيام الوظيفية» بمجالس الأحياء في دبي

وقال الخوري "إن المنظومة تعمل على رصد ومتابعة الحملات الترويجية والإعلانية التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، أو أية وسيلة أخرى، للوقوف على التجاوزات المحتملة في سوق العمل، وذلك ضمن مهام قطاع التفتيش في الوزارة في مراقبة تنفيذ قانون تنظيم علاقات العمل، ولائحته التنفيذية، والقرارات الوزارية المنفذة لهما".

ودعا أفراد المجتمع إلى التأكد من حصول الجهة المعلنة عن التوظيف او التوسط على الترخيص من الوزارة وذلك قبل التعامل معها ضماناً لحقوقهم ومنع التحايل عليهم، وإبلاغ الوزارة عن التجاوزات وممارسات التوظيف غير القانونية عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو التطبيق الذكي للوزارة.

من جهته قال المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: "نحن في الهيئة ننطلق دائماً من دورنا المركزي في تنظيم قطاع الاتصالات وتمكين التحول الرقمي، بما يتضمن ذلك من البقاء على أعلى مستويات الجاهزية لتنفيذ المهمات التي تتسق مع هذا الدور انسجاماً مع رؤية "نحن الإمارات 2031" ومحاورها التي تنص على إقامة المجتمع الأكثر ازدهاراً".

وأضاف: "في هذا السياق، نعمل على تنفيذ المهمات الوطنية ونستجيب للطلبات الواردة من القطاعات والمؤسسات المختلفة كما هو الحال مع الأخوة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، الذين يمارسون دوراً محورياً في الحفاظ على استقرار سوق العمل وتوفير البيئة المواتية للتطور الاقتصادي".

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: منصات التواصل الاجتماعي التوظيف وزارة الموارد البشرية والتوطين الموارد البشریة والتوطین على التراخیص الحصول على

إقرأ أيضاً:

48 ساعة أقصى مدة للإخطار بإصابة العمل

دبي: محمد ياسين
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، على أهمية التزام صاحب العمل باتخاذ الإجراءات الفورية عند وقوع إصابة عمل أو إصابة العامل بأحد الأمراض المهنية، والتي تتضمن إبلاغ الجهة الطبية المختصة ومركز الشرطة ضمن النطاق الجغرافي، وإخطار الوزارة عبر القنوات المخصصة لذلك، وذلك خلال مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ علم صاحب العمل أو ممثله القانوني بوقوع الإصابة أو الاشتباه بحالة مرض مهني.
وأوضحت الوزارة عبر منصة «إكس»، أن صاحب العمل مسؤول عن تحمل كافة تكاليف علاج العامل المصاب، إلى أن يتماثل للشفاء التام أو تثبت حالته وجود عجز دائم، سواء كلياً أو جزئياً، وتحتسب تعويض إصابة العمل استناداً إلى آخر أجر أساسي للعامل، ويتم صرفه خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إصدار التقرير الطبي الذي يحدد نسبة العجز.
كما أكدت على حماية حقوق العامل وورثته في حال الوفاة الناجمة عن الإصابة أو المرض المهني، وفقاً لما تنص عليه القوانين واللوائح المعمول بها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان سرعة التدخل الطبي وتوثيق الحادث بشكل رسمي، مما يُسهم في تعزيز حماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تعكس حرص الدولة على سلامة العاملين وكرامتهم في بيئة العمل. وشددت الوزارة على ضرورة قيام أصحاب العمل بتوفير أنظمة الوقاية والسلامة المهنية داخل مواقع العمل، واتباع الإجراءات التي من شأنها تقليل نسب الحوادث والإصابات، بما في ذلك تدريب العاملين بشكل دوري على التعامل مع المخاطر المحتملة والتصرف السليم في حالات الطوارئ.
كما دعت العاملين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو تقصير في تطبيق معايير السلامة المهنية من خلال القنوات الرسمية المتاحة، مؤكدة أن تعزيز الشفافية والتعاون بين الجهات المعنية يُسهم في خلق بيئة عمل قائمة على العدالة والاحترام المتبادل، الأمر الذي يعزز من مكانة دولة الإمارات كمركز جذب للعمالة الماهرة ضمن بيئة عمل نموذجية وآمنة.

مقالات مشابهة

  • برلمانية أردنية: أي جهة غير حكومية تمارس أي نشاط في المملكة الأردنية وجب إيقافها
  • «الموارد» تطلق خدمة تأشيرات العمل المؤقتة في موسم الحج
  • غرفة صناعة دمشق وريفها تفتتح مركز تنمية الموارد البشرية والمهنية في ‏عدرا الصناعية ‏
  • تعاون بين "عمان داتا بارك" و"أوشرم" و"إليفاتوس" لتطوير قطاع التوظيف والموارد البشرية بالذكاء الاصطناعي
  • "الموارد البشرية" بالشراكة مع "السياحة": توطين 41 مهنة في القطاع السياحي
  • عاجل - "الموارد البشرية" بالشراكة مع "السياحة": توطين 41 مهنة في القطاع السياحي
  • 48 ساعة أقصى مدة للإخطار بإصابة العمل
  • مؤسسة إدارة الموارد البشرية تطلق برنامج ريادة الأعمال لنشر التوعية ‏حول مهارات الدخول لسوق العمل
  • الموارد البشرية تصدر قرار توطين 41 مهنة في القطاع السياحي
  • البيئة: إصدار تراخيص مزاولة نشاط لمواقع تجميع المخلفات الزراعية