زوجة تلاحق زوجها بدعوى حبس بعد 28 عام زواج وتؤكد: طردني من مسكن الزوجية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، واتهمته بطردها من مسكن الزوجية وابنتها لإرضاء زوجته الجديدة، لتؤكد:" بعد 28 عام زواج قضيتهم برفقة زوجي طردني للشارع، ولاحقني بالاتهامات الكيدية ودمر حياتي".
وتابعت الزوجة: "عشت برفقة زوجي سنوات متحملة ضيق الحال حتي بعظم أمواله، وفرت له نفقات كثيرة ووقفت بجواره، وبالرغم من ذلك تزوج وطردني وأبنته من المنزل، وشهر بي، ورفض كافة الحلول الودية ووساطه ابنته عندما لجئت له وطردها وسبها ودفع زوجته للتعدي عليها بالضرب، لأعيش في جحيم بعد أن عجزت وابنتي عن تحمل إساءته لنا".
وأكدت: "لاحقتني زوجته ببلاغ واتهمتني بالتعدي عليها-بتقرير طبي مزور- وأثبت ذلك وأقمت ضدها دعوي سب وقذف، ومنذ زواج زوجي ولم يسدد لنا جنيه واحد نفقات، وعندما لاحقته بدعوي حبس أصابه الجنون وكاد أن يتخلص مني لولا إنقاذي من المارة من عنفه، وسبني بأبشع الألفاظ وفضحني أمام أقاربنا بسبب تصرفاته".
وتابعت: "أهان كرامتي ورفض تمكيني من الطلاق بشكل ودي، واستولي على مصوغات لي بقيمة 680 ألف جنيه، بخلاف المنقولات ومسكن الزوجية، وعندما صدر لى حكم بنفقة بـ 20 ألف شهرياً امتنع عن السداد، وكذلك رفض منحي أجر مسكن بـ 8 ألاف شهرياً".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية طلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث قانون الأحوال الشخصية
إقرأ أيضاً:
دفعت نصف مليون جنيه.. تفاصيل شكوى سيدة ابتزها زوجها لتطليقها بمقابل مادى
لاحقت زوجة زوجها بدعوي طلاق للضرر، بعد 8 أشهر من زواجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها تعرضها للضرر المادي والمعنوي على يد زوجها، وذلك بعد أن داوم على ابتزازها واكتشفت زيجاته العرفية بعد زواجهما وملاحقته بقضايا النصب، لتؤكد: "انهال علي ضربا وتسبب لي باصابات خطيرة، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته، بخلاف استيلائه على 500 ألف جنيه مقابل تطليقه لي".
وتابعت الزوجة: "عشت في عذاب، لاحقني بالسب والقذف، وشهر بسمعتي، ورفض كافة الحلول الودية لتطليقي، وذهب واختفي وتركني معلقة، مما دفعني لملاحقته بدعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس مرفقة بتقرير طبي عن الإصابات التي ألحقها بي، ودعوي تبديد منقولات ومصوغات".
وأكدت الزوجة: "داوم على ابتزازي منذ انفصالي عنه، وأقمت دعوي متجمد نفقات ضده عن الفترة الماضية بعد تعرضي للعنف على يديه، ومحاولته إجباري التنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ومطالبته لى بمزيد من الأموال مقابل الانفصال".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.