المطالبات متواصلة بتحرك دولي عاجل لوقف انتهاكات الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
العمانية – أثير
طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بتحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات التي يرتكبها جنود الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وذلك بعد تلقيه شهادات جديدة عن تعرض المعتقلين الفلسطينيين لعمليات من التعذيب القاسية والحاطّة من الكرامة الإنسانية.
وأوضح المرصد في بيان له، أنّه تلقى شهادات من مجموعة من المعتقلين المفرج عنهم خلال الأيام الماضية، بعد أن أمضوا فترة زمنية في الاعتقال مؤكدين على تعرضهم لممارسات قاسية تصل إلى حد التعذيب، شملت ضربهم بشكل “وحشي وانتقامي”، وإطلاق الكلاب تجاههم، وحرمانهم من الطعام والذهاب لدورات المياه، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة.
وأكّد أنّ قوات الاحتلال تواصل إخفاء المعتقلين قسرًا وتعرضهم للتعذيب والعنف الوحشي من لحظة الاعتقال حتى لحظة الإفراج التي تتم لبعضهم، مُشيرًا إلى أنّ منظمات حقوقية حاولت الحصول على معلومات عن المعتقلين من غزة، إلا أنّ طلباتها قوبلت بالرفض من سلطات الاحتلال، وأنّ جيش الاحتلال يحتجز المعتقلين لأيام طويلة دون سبب واضح، ويعرضهم للمعاملة القاسية الحاطة بالكرامة، كما أنّه يمارس عليهم الإذلال المتعمد.
وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الاحتلال الإسرائيلي بالكشف الفوري عن مصير المعتقلين المخفيين قسريًّا، بما في ذلك الإفصاح عن أسمائهم وأماكن تواجدهم، وبتحمل مسؤولياته كاملة تجاه سلامتهم والوقف الفوري لعمليات التعذيب وسوء المعاملة.
وشدّد على أنّ قيام الاحتلال بممارسة هذه الاعتداءات الوحشية ضد المعتقلين والمعتقلات الفلسطينيين، والاعتداء على كرامتهم وتعمد إلحاق الألم والمعاناة الشديدة لديهم على هذا النحو، يصل إلى حد ارتكابها لجريمة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، وهي جرائم تقع ضمن نطاق جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، مؤكدًا أنّ تلك الانتهاكات تأتي في سياق جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي.
وشدّد على أنّ قتل المعتقلين الفلسطينيين داخل مراكز الاعتقال يعتبر من قبيل جرائم القتل العمد والإعدام خارج نطاق القانون والقضاء التي يحظرها القانون الدولي، وبخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الجنائي الدولي، الذي يعتبر قتل المدنيين عمدًا جريمة حرب.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
قبل تطبيقه رسميا.. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي
حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي صدق عليه رئيس الجمهورية قبل أيام، حالات لوقف الدعم النقدي عن المستفيدين.
حالات لوقف الدعم النقديونص قانون الضمان الاجتماعي على أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.
الدعم النقدي للمستحقينوبموجب القانون، للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
ونص مشروع القانون في جميع الأحوال إذا لم يصرف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم.
إلا أن مشروع القانون استثنى حالة هنا، حيث نص على أنه "ما لم يُقدم عُذر تقبله الجهة الإدارية، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
ويهدف القانون، إلى تحسين شبكة الأماكن الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة.
كما يهدف لتبني منهج الدعم المشروع بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها خلال الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال المبكرة.
أيضاً المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، بما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين.