وضع قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 تعريفا للأثر وعقوبات سرقته وتهريبه إلى الخارج.

عقوبة التنقيب عن الآثار 

واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة  2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.

وألزم الدستور بحماية الآثار، حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تُلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبرأثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو  أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأثر قانون حماية الآثار الدستور التنقيب سرقة الآثار قانون حمایة الآثار

إقرأ أيضاً:

غدا.. مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي غدا الأحد، جلسته العامة لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية وتشمل المواد من 465 إلى 541.

كما يناقش المجلس في جلسة الأحد، قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد 5540770 سهمًا.

كما يناقش المجلس طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شؤون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025. 

ويناقش طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025.

وسيناقش طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025.

كما يناقش طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025.

مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة رجل أعمال متهم بالنصب على أفشه في 13 مليون جنيه
  • غدا.. مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • «أهم ملامح قانون حماية المستهلك» ندوة توعوية كهرباء الإسكندرية
  • «سياحة النواب»: قانون 8 لسنة 2022 الحل الأمثل لتطوير السياحة
  • استمرار حبس عصابة التنقيب عن الآثار بالدرب الأحمر
  • السماح لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية.. تفاصيل
  • الرقابة الماليَّة: أشَّرنا نهضة واضحة لصناعاتنا الوطنيَّة
  • قوى البرلمان تحسم تعريف التنمر والتحرش بمشروع قانون العمل الجديد
  • قوى النواب تحسم تعريف مصطلحي التنمر والتحرش بمشروع قانون العمل الجديد
  • منع تقدمها للمناقصات.. حماية المنافسة يتهم 5 شركات للدعاية والإعلان بالتواطؤ