ما هو تعريف الأثر وعقوبات سرقته وتهريبه إلى الخارج؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
وضع قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 تعريفا للأثر وعقوبات سرقته وتهريبه إلى الخارج.
عقوبة التنقيب عن الآثارواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
وألزم الدستور بحماية الآثار، حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تُلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبرأثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأثر قانون حماية الآثار الدستور التنقيب سرقة الآثار قانون حمایة الآثار
إقرأ أيضاً:
بالوثيقة..وزارة المالية تُقيل وكيلها من حزب بارزاني لغياباته
آخر تحديث: 12 مارس 2025 - 10:39 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أقالت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، وكيل الوزارة وكالة ريباز محمد عبد الله بسبب الغياب.وذكرت الوزارة في وثيقة رسمية، بالنظر لعدم مباشرة (رياض محمد عبد الله) وكيل الوزارة وكالة بعد انتهاء الإجازة المجازة له بموجب الأمر الديواني لرئيس الوزراء ذي العدد 287 في 2023/12/21 وقطعه عن الدوام دون عذر مشروع تقرر:اعتباره مستقيلاً من الوظيفة اعتباراً من تاريخ 2025/3/5 استناداً الى الفقرة (5) من المادة (10) من القانون رقم (1) لسنة 1999 قانون التعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960.