مرسوم سلطاني بإصدار قانون الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن مرسوم سلطاني بإصدار قانون الحماية الاجتماعية، مسقط ـ العُمانية أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مرسومًا سلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نصه مرسوم سلطاني .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مرسوم سلطاني بإصدار قانون الحماية الاجتماعية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مسقط ـ العُمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مرسومًا سلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نصه: مرسوم سلطاني رقم (52/2023) بإصدار قانون الحماية الاجتماعية. نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 50/80 بتأسيس شركة تنمية نفط عمان محدودة المسؤولية، وعلى المرسوم السلطاني رقم 86/82 باعتماد نظام رواتب التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة في قوات السلطان المسلحة، وعلى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 87/ 84، وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/86، وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 72/91، وعلى المرسوم السلطاني رقم 31/96 بشأن تحديد القواعد المنظمة لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد، وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 86/ 96، وعلى نظام معاشات ومكافآت أفراد الحرس السلطاني العُماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 49/98، وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية والنظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2/2000، وعلى نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 / 2000، وعلى قانون الخدمة ونظام معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي المكتب السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 94 / 2000، وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/2000، وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 3/2002، وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي جهاز الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2003، وعلى المرسوم السلطاني رقم 32/2003 بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004، وعلى المرسوم السلطاني رقم 5/2006 بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني د
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مرسوم ا
إقرأ أيضاً:
بعد تحديد موعد إجازة عيد الميلاد المجيد..أجر مضاعف للموظفين في هذه الحالة
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الثلاثاء، الموافق 7 يناير 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الميلاد.
وبهذه المناسبة تقدم الدكتور مصطفى مدبولي بالتهنئة لجميع المواطنين الأقباط؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، معربا عن تمنياته أن يعيد الله هذه المناسبة عل
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير كل ما يتعلق بحقوق الموظفين فى الحصول على أجر مضاعف حال عملهم أثناء الإجازات الرسمية طبقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.
أجر مضاعفتنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.