الوطن:
2025-01-05@12:19:24 GMT

قانون حكومي في البرلمان يعرف «الفقر» لأول مرة بمصر

تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT

قانون حكومي في البرلمان يعرف «الفقر» لأول مرة بمصر

حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، عدة مفاهيم فيما يخص خط الفقر، وتحديد ما هو الفقر بنص قانوني، وبذلك يكون مشروع القانون هذا أول قانون حكومي في البرلمان المصري يعرف الفقر في مصر.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، تعريف مفهوم الفقر وفقا للقانون:

أوضح مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد في المادة الأولى منه، أن الفقر هو: «حالة تتسم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء، ومياه الشرب المأمونة، ومرافق الصرف الصحي، والرعاية الصحية، والتعليم والملبس والمأوى والبيانات والمعلومات، وغيرها من المرافق الأساسية».

مفهوم خط الفقر القومي

كما حدد مشروع القانون المحال إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي وذوى الإعاقة ومكتب لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من قبل المجلس، عدة مفاهيم أخرى بجانب مفهوم الفقر؛ ومنها مفهوم خط الفقر القومي الذي اعتبره القانون: «القياس المعياري الذي تحدده الدولة لدخل الفرد أو الأسرة الذي يفي بالاحتياجات الأساسية للمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات، والمرافق الأساسية، والبيانات والمعلومات». 

مفهوم خريطة الفقر

وأضاف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في تحديده المصطلحات التي تطبق عليها أحكام القانون، مفهوم خريطة الفقر، وهي وثيقة تتضمن وصفا تفصيليا للتوزيع المكاني للفقر ودخل الفرد والأسرة بهدف تقييم مؤشرات الفقر لمناطق جغرافية معينة سواء على مستوى محافظة أو مركز أو مدينة أو حي أو قرية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي الدعم النقدي الفقر ذوى الإعاقة

إقرأ أيضاً:

8 التزامات حددها القانون للأطباء بمشروع قانون المسؤولية الطبية

شهد اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، الموافقة على التزامات مقدم الخدمة والمنشأة في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء.


وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون الذي وافقت عليها اللجنة على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة  الالتزام بالقواعد الآتية:


1. اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.


2. تسجيل الحالة الطبية المتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.


3- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.


4-  تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه.


وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلًا باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.


5- تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.


6. متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.


7- التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.


8- إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقًا لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1957 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

 

ووافقت لجنة الصحة نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، حيث أكدت أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.


وكانت اللجنة وافقت على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:

للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذاتالآثار الواردة في الفقرة السابقة.

كما وافقت اللجنة على مواد العقوبات بمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، التي تعاقب من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، وكل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

مقالات مشابهة

  • قانون الضمان الاجتماعي.. دعم نقدي لكل مواطن تحت خط الفقر وغير مشمول بالتأمين الاجتماعى (تفاصيل)
  • الدعم النقدي ليس الحل.. صلاح هاشم يضع روشتة للقضاء على شبح الفقر - (حوار)
  • تعديل مُسمى قانون المسئولية الطبية وحماية المريض إلى "المسئولية الطبية وسلامة المريض" (تفاصيل)
  • أوجه الاعتراض على قانون المسئولية الطبية (شاهد)
  • برلمانية: مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد سيحقق مصلحة لنظام صحي آمن
  • البرلمان يفتح الملفات الشائكة.. 4 تشريعات مصيرية للشارع المصري يقتحمها النواب رسميا
  • الـ”umt” ينضم لمعارضي مشروع قانون الإضراب ويتهم الحكومة بالتراجع عن التزامات الحوار الاجتماعي
  • 8 التزامات حددها القانون للأطباء بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • كاتب صحفي: لابد من تبسيط مفهوم حقوق الإنسان خاصة الأساسية
  • انفراجة للأب.. تعرف على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد