تحذير للموظفين.. إفشاء أسرار العمل أو التهرب من الالتزامات يعرضك للعقوبة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الموظف بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حال إفشاء أسرار العمل أو مساعدة صاحب العمل على التهرب من التزاماته، وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، كما يلى:
سجن وغرامة لهؤلاء الموظفينتنص المادة (169) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.
فيما تنص المادة (168) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عماله الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية.
ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هذا القانون صاحب العمل ألف جنیه العمل أو
إقرأ أيضاً:
احذر.. غرامة 10 آلاف جنيه عقوبة التخلف عن سداد رسوم المخلفات
فرض قانون تنظيم إدارة المخلفات، عقوبات مشددة للمتخلفين عن سداد رسوم المخلفات، كما حدد القانون الرسوم المطلوبة من الوحدات البلدية.
ونصت المادة 34 من القانون على أنه تقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقري وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهري نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات، و ذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون ، وذلك وفقًا لتصنيف الفئات الآتية:
-من جنيهين إلي أربعين جنيهًا شهريا بالنسبة للوحدات السكنية .
- من ثلاثين جنيهًا إلي مائة جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة ، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة .
- بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريا للمنشآت الحكومية ، والهيئات العامة ، و شركات القطاع العام ، وقطاع الأعمال العام ، والمستشفيات ، ومنشآت الرعاية الصحية ، والمنشآت التعليمية الخاصة .
- بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه شهريا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية ، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص ، والمراكز التجارية ، والفنادق والمنشآت الرياضية ، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.
وطبقًا للقانون، يقوم الجهاز بالإشراف على تنظيم وتخطيط عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وعلى الوزارات والجهات المختصة معاونة الجهاز في القيام بذلك.
وتلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المـالية المطلوبة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في المجتمعات العمرانية طبقًا للشروط والمواصفات التي يضعها الجهاز.
عقوبة التخلف عن سداد رسوم المخلفات
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من لم يقم بسداد الرسم المنصوص عليه في المـادة (34) من هذا القانون خلال خمسة عشـر يــومًا من إنذاره لشخصه أو في محل إقامته بالسداد، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بسداد ثلاثة أضعاف قيمة الرسم المستحق، وفي حالة العود تضاعف قيمة الغرامة.