رئيس الرقابة بالتموين: 2 مليون جنيه عقوبة النسبة الوهمية في الأوكازيون
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قال احمد ابوالفضل رئيس الإدارة المركزية للرقابة بوزارة التموين إنه تم انشاء مجموعة عمل داخل الوزراة لتنسيق القوانين واللوائح الخاصة بالأوكازيون. لافتا إلى أن الوزراة أسست جهازا توعويا داخل المديريات لعمل نشرات دورية لمصلحة المستهلك لأن دور التموين رقابي وتوعي في نفس الوقت.
وأضاف أبو الفضل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية الحياة، أنه ينصح المواطنين بأن لا يشتروا من أول محل يقومون بزيارته حتى يتسنى لهم المقارنة بين المحلات للشراء بأرخص الأسعار.
وأكد رئيس الإدارة المركزية للرقابة بوزارة التموين على ضرورة أن يطالب المواطن بحقه القانوني وهو الفاتورة الضريبية التي تتضمن كود السلعة ووصفها. وشدد على ضرورة أن يحتفظ التجار ببونات البيع قبل شهر من الأوكازيون حتى يتسنى لمفتشي التموين التأكد من أن التخفيضات حقيقية.
وأشار إلى أن عقوبة النسبة الوهمية في الأوكازيون مغلظة وتصل إلى اثنين مليون جنيه لاعتبار هذا التصرف اسلوبا خادعا للمواطنين. ومن حق المواطنين استرداد أو استبدال البضائع المشتراه خلال ١٤ يوما من الشراء أو ٣٠ يوما إذا ظهر بها عيب. ومن حق المواطن استبدال أو استرجاع السلع حسب ما يتراءى للمواطن.
المنسوجات والملابس هي أكثر السلع المشتركة في الأوكازيون الشتويوأردف إلى أن المنسوجات والملابس هي أكثر السلع المشتركة في الأوكازيون الشتوي، كما تم فتح الباب لسلع أخرى لتنشيط حركة التجارة مثل السلع الكهربائية وغيرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزرات رئيس الإدارة المركزية التموين المستهلك وزارة التموين فی الأوکازیون
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 14 شركة..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة شركات إلحاق العمالة بالخارج المخالفة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة 14 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" بنطاق محافظة دمياط .
وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليهم وبحوزتهم دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء قانون العمل لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.