قال الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب، إن الصحفيين في مصر الآن تغيروا عن ذي قبل، مؤكدًا أن أهم تغير بالنسبة للصحفيين هو أن الاهتمام بالمهنة قل والإلتزام بقواعد المهنية ومبادئها كذلك.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" أن المهارات قلت نظرًا لعدم وجود تدريب وإعداد للصحفيين وهذا شيء غير جيد للصحفيين.

وأكد أن هناك عوامل كثيرة وأهمها عدم وجود تدريب لأنه كان لدينا عدد من المدارس البارزة والمهمة ومنها مدرسة أخبار اليوم والأهرام، وروزا ليوسف، والهلال، وكل مدرسة لها خصائصها وشكلها وكانت تلعب دورًا في إعداد صحفيين مهنيين بشكل حقيقي وجيد ولكنها توقفت عن ممارسة دورها في تدريب الصحفيين في السنوات السابقة.

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدكتور محمد الباز إكسترا نيوز الشاهد المتحدة للخدمات الكاتب الصحفي محمد الباز

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية.. عقوبات جديدة للممتنعين عن الشهادة أمام جهات التحقيق

بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من حيث المبدأ، إذ استهل المجلس مناقشاته، بكلمات الجهات ذات الصلة في مشروع القانون الجديد، وذلك خلال الجلسة العامة.

وفي هذا الإطار، نستعرض بعض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومنها ما خصصه مشروع القانون من فصل كامل متعلق بسماع الشهود، تضمن شروط استدعائهم وسماع أقوالهم وكيفية التعامل مع من يرفض الإدلاء بشهادته، إذ تضمن القانون عقوبات تصل إلى حد الحبس حال الهروب من الشهادة دون عذر مقبول.

وفي هذا الصدد، نصت المادة 86 على أنه يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.

سماع الشهود بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

وفقًا للمادة 78، يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال.

ويجوز له أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفى هذه الحالة يُثبت ذلك في المحضر.

الإجراءات الجنائية.. اشتراط حضور محام مع المتهم في جميع مراحل التحقيق برلمانى: عدد مواد مشروع الإجراءات الجنائية الجديد 540 مادة

وبموجب المادة (88) يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم. فيما نصت المادة (89) على أنه يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه، ولقبه، وسنه ومهنته، وسكنه، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، وموطنه إن كان أجنبياً، وعلاقته بالمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها ويتثبت من شخصيته.

عمر الشهود بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

طبقا للمادة (90)، يجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق”، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.

ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكرالأسباب التي يبديها".

فيما نصت المادة (92) أنه عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.

ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.وتسري المادة (93) على الشهود أحكام المواد 285، 284، 287، 288من هذا القانون.

وأوجبت المادة (94) على كل من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة أن يحضر بناءً على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز خمسمائة جنيه. ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بتكليف الشاهد بالحضور مرة أخرى على نفقته، أو أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.

وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وطلب إعفاءه من الغرامة أو قدم طلباً بذلك كتابة إذا لم يستطع الحضور بنفسه، يجوز للنيابة العامة إعفاؤه من الغرامة إذا أبدى عذراً مقبولاً.

معاقبة الممتنعين عن الشهادة

وفقًا للمادة (95)، إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة؛ جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز 2000 جنيه، ويجوز إعفاؤه من الغرامة أو بعضها؛ إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.

ونصت المادة (96) على أنه إذا كان الشاهد مريضا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.

ووفقًا للمادة (97)، يقدر عضو النيابة العامة بناءً على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسب حضورهم لأداء الشهاد

مقالات مشابهة

  • رئيس الإدارة المركزية للرى بالدقهلية: جهود التطهير ساعدت في زيادة حجم الإنتاج الزراعى
  • ندب الدكتور أسامة رسلان للعمل متحدثًا رسميًا لوزارة الأوقاف
  • تعيين الدكتور أسامة رسلان متحدثًا رسميًا لوزارة الأوقاف
  • ندب الدكتور أسامة محمد عبد الفتاح جاد رسلان متحدثًا رسميًا لوزارة الأوقاف
  • الدكتور محمد حسين يترأس اجتماع مجلس إدارة مراكز التطوير المهني بجامعة طنطا
  • مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يكرم الكاتب المسرحي محمد عبدالحافظ ناصف
  • مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يكرم الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف
  • قانون الإجراءات الجنائية.. عقوبات جديدة للممتنعين عن الشهادة أمام جهات التحقيق
  • اعتقال الصحفي محمد الصريط في بنغازي، ومطالب بإطلاق سراحه
  • الأمم المتحدة: غزة تشهد أعلى معدل جرائم قتل للصحفيين