استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية، اليوم الإثنين، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة.

وبحسب ما أفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فقد ناقش المجلس في مستهل جلسة اليوم الأوضاع في مدينة زليتن من جوانبها الإنسانية والصحية والبيئية، وبعد مناقشة ومداولة هذا البند صوت المجلس بالإجماع على إعلان مدينة زليتن مدينة منكوبة وتخصيص ميزانية طوارئ للمدينة وتكليف الحكومة الليبية بمتابعة الأوضاع في المدينة.

وناقش المجلس المقترح المقدم بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 5 لسنة 2018م الخاص بقوة الشرطة، وتعديل بعض مواد هذا القانون فيما يتعلق بمسألة الترقيات وغيرها من الأمور التنظيمية الخاصة بقوة الشرطة، حيث صوت المجلس بالأغلبية باعتماد مقترح تعديل القانون.

كما تم ناقشة الطلب المقدم من عدد من أعضاء مجلس النواب بمقترح إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا وبعد مناقشة المقترح تم التصويت بالأغلبية بالموافقة على المقترح المقدم، وبذلك علقت الجلسة إلى غدٍ الثلاثاء.

آخر تحديث: 5 فبراير 2024 - 23:57

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

البرلمان يقر مواد الباب السادس من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بأوامر القبض والاحضار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ،على المادة 106 والتي تنص على: يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمرًا بحضور المتهم أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.

كما وافق مجلس النواب على المادة (107) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين.

ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.

كما وافق مجلس النواب على المادة (108) وتنص على: مع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ۷۱ من هذا القانون، تعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها.

كما وافق مجلس النواب، على المادة (109) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: إذا لم يحضر المتهم بعد الأمر بحضوره دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف في مصر أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس جاز العضو النيابة العامة أن يصدر أمرًا مسببًا بضبطه وإحضاره.


كما وافق المجلس على المادة (110) والتي تنص على: تكون الأوامر التي يصدرها عضو النيابة العامة نافذة في جميع الأراضي المصرية.

ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والضبط بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يقرر عضو النيابة العامة مدها لمدة أخرى
كما وافق مجلس النواب، على تعديل المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بحبس المتهم في حال تعذر استجواب المتهم.
وأصبح نص المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها المقترح من النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، كالتالي: يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.

وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
 

مقالات مشابهة

  • صندوق التنمية والقائم بأعمال السفارة الأمريكية يبحثان خطط الإعمار للعام 2025
  • رئيس مجلس النواب يلتقي نقيب الأطباء لاستعراض مشروع قانون المسئولية الطبية
  • مجلس النواب يوافق على المادة 145 بقانون الإجراءات الجنائية
  • لجنة القوى العاملة تستكمل غدًا مناقشة قانون العمل
  • رئيس مجلس النواب يلتقي السفير التركي لدى ليبيا
  • تفاصيل اجتماع حقوق النواب لمناقشة صندوق تطوير المناطق العشوائية
  • البرلمان يقر مواد الباب السادس من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بأوامر القبض والاحضار
  • النواب يوافق على المواد المنظمة لضوابط أوامر الحضور والقبض والإحضار للمتهمين
  • النواب يوافق على ضوابط الاستجواب والمواجهة للمتهمين بقانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط الاستجواب والمواجهة للمتهمين بقانون الإجراءات الجنائية