شدد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، الإثنين بالرباط، على أن القانون خول لأصحاب المصنفات الفنية، التي تشمل اللوحات الفنية، عدة مقتضيات حمائية بعضها وقائي وبعضها الآخر زجري.

وأبرز الداكي، خلال جلسة عمل نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل، والمؤسسة الوطنية للمتاحف، لمناقشة ظاهرة تزوير اللوحات الفنية، أنه يمكن للنيابة العامة، طبقا للمادة 2.

65 من القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، تحريك المتابعة القضائية دون تقديم شكاية من صاحب الحق.

وسجل لدى تقديمه لبطاقة حول حماية اللوحات الفنية، أن هذه الأخيرة تندرج ضمن المصنفات المحمية بمقتضى القانون رقم 2.00 المتعلق بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مشيرا إلى أنه طبقا للمادة الثالثة من هذا القانون فإن اللوحات الفنية تعتبر من مصنفات الفنون الجميلة التي تندرج فيها حسب نفس المادة كل “من الرسوم الزيتية وباقي الفنون التشكيلية وأعمال النقش والمطبوعات الجلدية وجميع مصنفات الفنون الجميلة الأخرى”.

ولمحاربة تزوير الأعمال الفنية، قدم الداكي مقترحات تهم على الخصوص إعداد دورية للنيابات العامة لزيادة الوعي لديهم بأحكام القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والتفكير في عقد دورات تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة والقضاء الجالس وقضاة التحقيق والضابطة القضائية والجمارك وأعوان المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، تنصب على مناقشة القانون وإشكاليات التطبيق.

واقترح الداكي أيضا إعداد دليل عملي حول جرائم حقوق المؤلف والحقوق المجاورة يساهم فيه جميع المتدخلين كل حسب مجال تخصصه، بالإضافة إلى التفكير في اقتراح تعديل لبعض فصول القانون الجنائي من خلال إضافة جريمة تزييف المصنفات الفنية.

من جهته، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن أهمية هذا اللقاء تكمن في كونه يفتتح سلسلة من اللقاءات بهدف التصدي لإشكالية تزوير الأعمال الفنية، وهيكلة القطاع الفني في المغرب، مبرزا التزام الوزارة إلى جانب المؤسسة الوطنية للمتاحف بهذا الورش بقوة وقناعة.

ولمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة، يضيف الوزير، فإن برنامج الوزارة يشتمل على ثلاث خطوات تهم الأولى الإطار القانوني والجهات الفاعلة في السلطة القضائية، فيما تهم الثانية استشارة الجهات الفاعلة في المجال. أما الخطوة الثالثة فتتعلق بالتشاور مع السلطات التنفيذية .

وسجل أن هذا اللقاء الأولي، الذي حضره على الخصوص رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف وممثلون عن وزارة العدل والأمانة العامة للحكومة، يهدف إلى التوصل إلى خارطة طريق أولية، تحدد المبادئ التوجيهية والقانونية للمستقبل.

وفي عرض حول “محاربة تزييف الأعمال التشكيلية وترويجها، تحديات واقتراحات”، أكد ممثل قطاع الثقافة محمد بنيعقوب، أنه بالموازاة مع التطور الذي عرفته سوق الأعمال التشكيلية، وتزايد اهتمام مقتني وجامعي هذه الأعمال التشكيلية، بدأت تروج مجموعـة مـن الأعمـال المقلدة والموقعة زورا بأسماء أصحابها الأصليين، لافتا إلى أن هذه الظاهرة أصبحت تهـدد سـوق الفنـون التشكيلية المغربية وتضر بالفنانين التشكيليين المغاربة وبسمعتهم .

واقترح بنيعقوب في هذا الصدد جملة من الخطوات لمحاربة ظاهرة التزوير، همت بالأساس الإصلاحات القانونية، المتمثلة بالخصوص في إضافة جنحة محددة للاحتيال/التزوير الفني؛ وتشديد العقوبات على ضـوء ما يوجد في القوانين الأجنبية، بالإضافة إلى عقاب الوسطاء في حالة الاستنساخ في شبكة الإنترنيت.

وتهم باقي المقترحات، على الخصوص، وضـع نظــام خــاص بالإشهاد على أصليــة العمــل الفني يحدد طريقة اشـتغال الخبيـر والعنـاصر الواجـب التأكد منها والمقارنات الواجب القيام بها، وتكوين طلبـة معاهد الفنون الجميلة في مجال الخبرة الفنيـة، علاوة على وضع أسـس التعاون بـيـن المؤسسات الرسمية مـن جهـة، والهيئــات المهنية للفنانين، والهيئــات المهنيـة لأربـاب الأروقة وقاعات البيع بالمزاد العلني، والنقــاد، وتعزيــز التعــاون الــدولي بين المؤسسات المختصة.

كلمات دلالية المغرب جريمة فن قضاء

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب جريمة فن قضاء المؤلف والحقوق المجاورة اللوحات الفنیة

إقرأ أيضاً:

الدستورية: الإلزام بلصق طابع دمغة نقابتي المهندسين والمهن الفنية التطبيقية دستوري

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية نص المادتين 47 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، و53 من القانون رقم 67 لسنة 1974، بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، فيما تضمناه من إلزام الجهات الإدارية وما في حكمها بعدم التعامل بالأوراق والمستندات المنصوص عليها في القانونين إلا إذا كان ملصقًا عليها طابع الدمغة النقابي المقرر.

وقالت المحكمة إن ضريبة الدمغة النقابية التي تقررت لصالح هاتين النقابتين ضريبة عامة، جرى تخصيصها لهما وفق الضوابط التي قررتها المادة 38 من الدستور القائم، وأن الإلزام الوارد بالنصين المشار إليهما استهدف ضمان تحصيل الضريبة لصالح النقابتين المذكورتين، وهو ما يلبي الالتزام الدستوري الملقى على عاتق المشرع في خصوص تحديد طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم.

صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.







مقالات مشابهة

  • الإثنين.. عماد زيادة ضيف برنامج "واحد من الناس"
  • فى عيد ميلادها.. غادة عبد الرازق فنانة ندمت على العمل بالفن
  • الدستورية: الإلزام بلصق طابع دمغة نقابتي المهندسين والمهن الفنية التطبيقية دستوري
  • زور توكيل.. تفاصيل القبض على شقيق عصام صاصا في الهرم
  • ضبط شقيق عصام صاصا لاتهامه بتزوير توكيل قضية فى الهرم
  • ضبط شقيق عصام صاصا لاتهامه في تزوير توكيل قضية بالهرم
  • "ستولتنبرج" يأمل انضمام أوكرانيا للناتو خلال 10 سنوات.. ويدعو لزيادة المساعدات العسكرية
  • اعترافات لصوص بطاريات أبراج الاتصالات فى القليوبية: نفذنا 7 جرائم بأسلوب الخلع
  • هذه الفئة من المحبوسين مستثناة من العفو الرئاسي
  • جهاز الضرائب يُعزز الوعي الضريبي بين رواد الأعمال في شمال الباطنة