وصل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الإثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية تلبية لدعوة رئيس مجلس الشورى القطري حسين بن عبدالله الغانم الذي كان في استقباله لدى وصوله أرض المطار.

ويرافق عقيلة خلال الزيارة عضو مجلس النواب عن بنغازي رئيس لجنة الصداقة الليبية القطرية ورئيس لجنة الطاقة بالمجلس عيسى العريبي، ورئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية عدنان الشعاب، والنائب إدريس المغربي، وفق صور جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عقيلة يؤكد لباتيلي ضرورة تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات

ولم يعلن المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب ولا الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق عن الزيارة.

وسبق أن زار عقيلة دولة قطر في سبتمبر 2022 وبحث مع أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأوضاع في ليبيا، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية، إلى جانب بحث تنمية التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

IMG-20240205-WA0015 IMG-20240205-WA0016 IMG-20240205-WA0014

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب مواقع التواصل الاجتماعي الأجهزة الرقابية مجلس النواب التواصل الاجتماعي عضو مجلس النواب الشورى اليوم الإثنين انتخابات اجتماع مواقع التواصل مجلس الشورى العلاقات الثنائية استقبال لجنة الطاقة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يُقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية بالقانون الجديد (تفاصيل)

 

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.


وجاءت تلك المواد كالتالي: 
 

المادة (٢١٤):


والتي تنص على أنه: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.

 

المادة (٢١٥):

والتي تنص على أن: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 

المادة (٢١٦):


تنص على أنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.

 


المادة (۲۱۷):


والتي تنص على: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية حسب الأحوال أجلًا لرفع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.


ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.

 


المادة (۲۱۸):

والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة (۲۱۷) من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.


كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.

 

المادة (۲۱۹):

والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.

 

 

مقالات مشابهة

  • إحالة رئيس وعضو مجلس ادارة النادي الإسماعيلي إلى لجنة الانضباط
  • رئيس «حقوق الإنسان» بـ«النواب»: الدولة المصرية لا تقبل التهديدات وأمنها خط أحمر
  • مجلس النواب يُقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية بالقانون الجديد (تفاصيل)
  • وفد من جامعة اليرموك يلتقي لجنة التربية في مجلس النواب لبحث أزمة الجامعة المتفاقمة
  • السوداني يستضيف اجتماع رؤساء الكتل النيابية بحضور رئيس مجلس النواب
  • لجنة نيابية: ماضون باستجواب وزيرة الاتصالات وسنقيلها
  • تفاصيل موافقة النواب على اتفاق تمويل مع البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار
  • رئيس لجنة النقل بـ«النواب»: تقرير مصر الحقوقي يعكس التزامها بالمعايير الدولية
  • في أول زيارة رسمية..الشرع يطالب موسكو بتسليم الأسد
  • تفاصيل جلسات الحوار المجتمعي للتنسيقية حول "شهادة البكالوريا" مع أعضاء مجلس النواب