الحسن الداكي: القانون خول لأصحاب المصنفات الفنية عدة مقتضيات حمائية وقائية وزجرية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الإثنين بالرباط، أن القانون خول لأصحاب المصنفات الفنية، التي تشمل اللوحات الفنية، عدة مقتضيات حمائية بعضها وقائي وبعضها الآخر زجري.
وأبرز الداكي، خلال جلسة عمل نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل، والمؤسسة الوطنية للمتاحف، لمناقشة ظاهرة تزوير اللوحات الفنية، أنه يمكن للنيابة العامة، طبقا للمادة 2.
وسجل لدى تقديمه لبطاقة حول حماية اللوحات الفنية أن هذه الأخيرة تندرج ضمن المصنفات المحمية بمقتضى القانون رقم 2.00 المتعلق بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مشيرا إلى أنه طبقا للمادة الثالثة من هذا القانون فإن اللوحات الفنية تعتبر من مصنفات الفنون الجميلة التي تندرج فيها حسب نفس المادة كل “من الرسوم الزيتية وباقي الفنون التشكيلية وأعمال النقش والمطبوعات الجلدية وجميع مصنفات الفنون الجميلة الأخرى”.
ولمحاربة تزوير الأعمال الفنية، قدم الداكي مقترحات تهم على الخصوص إعداد دورية للنيابات العامة لزيادة الوعي لديهم بأحكام القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والتفكير في عقد دورات تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة والقضاء الجالس وقضاة التحقيق والضابطة القضائية والجمارك وأعوان المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، تنصب على مناقشة القانون وإشكاليات التطبيق.
واقترح الداكي أيضا إعداد دليل عملي حول جرائم حقوق المؤلف والحقوق المجاورة يساهم فيه جميع المتدخلين كل حسب مجال تخصصه، بالإضافة إلى التفكير في اقتراح تعديل لبعض فصول القانون الجنائي من خلال إضافة جريمة تزييف المصنفات الفنية.
من جهته، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن أهمية هذا اللقاء تكمن في كونه يفتتح سلسلة من اللقاءات بهدف التصدي لإشكالية تزوير الأعمال الفنية، وهيكلة القطاع الفني في المغرب، مبرزا التزام الوزارة إلى جانب المؤسسة الوطنية للمتاحف بهذا الورش بقوة وقناعة.
ولمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة، يضيف الوزير، فإن برنامج الوزارة يشتمل على ثلاث خطوات تهم الأولى الإطار القانوني والجهات الفاعلة في السلطة القضائية، فيما تهم الثانية استشارة الجهات الفاعلة في المجال. أما الخطوة الثالثة فتتعلق بالتشاور مع السلطات التنفيذية .
وسجل أن هذا اللقاء الأولي، الذي حضره على الخصوص رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف وممثلون عن وزارة العدل والأمانة العامة للحكومة، يهدف إلى التوصل إلى خارطة طريق أولية، تحدد المبادئ التوجيهية والقانونية للمستقبل.
وفي عرض حول “محاربة تزييف الأعمال التشكيلية وترويجها، تحديات واقتراحات”، أكد ممثل قطاع الثقافة محمد بنيعقوب، أنه بالموازاة مع التطور الذي عرفته سوق الأعمال التشكيلية، وتزايد اهتمام مقتني وجامعي هذه الاعمال التشكيلية، بدأت تروج مجموعـة مـن الأعمـال المقلدة والموقعة زورا بأسماء أصحابها الأصليين، لافتا إلى أن هذه الظاهرة أصبحت تهـدد سـوق الفنـون التشكيلية المغربية وتضر بالفنانين التشكيليين المغاربة وبسمعتهم .
واقترح بنيعقوب في هذا الصدد جملة من الخطوات لمحاربة ظاهرة التزوير، همت بالأساس الإصلاحات القانونية، المتمثلة بالخصوص في إضافة جنحة محددة للاحتيال/التزوير الفني؛ وتشديد العقوبات على ضـوء ما يوجد في القوانين الأجنبية، بالإضافة إلى عقاب الوسطاء في حالة الاستنساخ في شبكة الإنترنيت.
وتهم باقي المقترحات، على الخصوص، وضـع نظــام خــاص بالإشهاد على أصليــة العمــل الفني يحدد طريقة اشـتغال الخبيـر والعنـاصر الواجـب التأكد منها والمقارنات الواجب القيام بها، وتكوين طلبـة معاهد الفنون الجميلة في مجال الخبرة الفنيـة، علاوة على وضع أسـس التعاون بـيـن المؤسسات الرسمية مـن جهـة، والهيئــات المهنية للفنانين، والهيئــات المهنيـة لأربـاب الأروقة وقاعات البيع بالمزاد العلني، والنقــاد، وتعزيــز التعــاون الــدولي بين المؤسسات المختصة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: المؤلف والحقوق المجاورة اللوحات الفنیة
إقرأ أيضاً:
ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون
وضع القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة وتربيتها.
هذا وأشاد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.
قانون حيازة الحيوانات الخطرةويعد قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب أحد أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عام 2021، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا لأهميته في وضع ضوابط محددة لحيازة واقتناء تلك الحيوانات.
الحيوانات الخطرةونص القانون على أن يحظر القانون حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثانية.
ونصت ذات المادة على “واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة ، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة فى رعاية وإيواء الحيوانات ، وغير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.