ما معنى رفع الأعمال في شهر شعبان؟ دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما معنى رفع الأعمال فى شهر شعبان؟ وما الفرق بينه وبين رفعها فى يومي الإثنين والخميس؟
وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، إن معنى رفع الأعمال في شهر شعبان وفي يومي الإثنين والخميس هو أن الأعمال -سواء كانت قولية أو فعلية- تُعرَض على سبيل الإجمال في شهر شعبان، وهذا يسمى رفعًا سنويًّا، بينما تعرض في يومي الإثنين والخميس على سبيل التفصيل، ويسمى رفعًا أسبوعيًّا.
وتابعت دار الإفتاء: وكلاهما ورد في السنة؛ فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرًا من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: «ذلِكَ شَهْرٌ يغفل الناسُ عنه بين رجبٍ ورمضان، وهو شَهْرٌ تُرفَع فيه الأعمالُ إلى رب العالمين؛ فأُحِبُّ أن يُرفَع عملي وأنا صائمٌ» رواه النسائي.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تُعرَض الأعمالُ يومَ الإثنينِ والخميسِ؛ فأُحِبُّ أن يُعرَض عملي وأنا صائمٌ» رواه الترمذي.
قال العلامة الهروي في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (4/ 1422): [قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تُعرَضُ الأعمالُ» أي على الملك المتعال، «يومَ الإثنينِ والخميسِ» بالجر، «فأُحِبُّ أن يُعرَض عملي وأنا صائمٌ» أي طلبًا لزيادة رفعة الدرجة... قال ابن حجر: ولا ينافي هذا رفعها في شعبان كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إنه شَهْرٌ تُرفَع فيه الأعمالُ، وأُحِبُّ أن يُرفَع عملي وأنا صائمٌ»؛ لجواز رفع أعمال الأسبوع مفصلة، وأعمال العام مجملة] اهـ بتصرف يسير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء رفع الأعمال شهر شعبان دار الإفتاء شهر شعبان
إقرأ أيضاً:
هل إرضاع طفل عن طريق جهاز يدر اللبن يجعله أخا لبناتى؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "هل الرضاع عن طريق جهاز يدر اللبن يثبت التحريم؟ حيث قمنا بكفالة طفل يتيم، وأرضعته زوجتي عن طريق جهاز يُدِرُّ اللبن، ثم سقته للطفل، وذلك على مدار ثلاثة أشهر. فهل يصبح الطفل أخًا لبناتي ويحرم عليه الزواج منهن؟.
وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمي عن السؤال قائلة: إنه من الثابت شرعًا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» متفق عليه.
وأكدت إذا كان اللبن الذي رضعه الطفل المسؤول عنه مأخوذًا من زوجتك وأرضعت هذا الطفل لخمس مرات فأكثر في أثناء السنتين الأوليين من عمره، فهو أخٌ لأولادكما من الرضاع، ويحرم عليه الزواج من أيٍّ من البنات منهن، ويصير مَحْرَمًا لهن.
ولا يشترط وصول اللبن في المرات على صفة واحدة؛ بل لو ارتضع في بعضها، وأُوجِر في بعضها أي صُبّ في حلقه، وأُسعِط في بعضها أي أُدخِل في أنفه حتى تم العـدد ثبت التحريم
المراد بالصبي
وأوضحت ان المراد بالصبي من لم يبلغ الحولين القمريين، فإن انكسر الشهر الأول اعتبر ثلاثة وعشرون شهرًا بعده بالأهلة، ويكمل المنكسر ثلاثين من الشهر الخامس والعشرين، ويحسب بداية الحولين من تمام انفصال الولد من بطن أمه.
وبناء على ذلك إذا كان اللبن الذي رضعه الطفل المسؤول عنه مأخوذًا من زوجتك وارتضعه هذا الطفل لخمس مرات فأكثر في أثناء الحولين الأولين من عمره فهو ابنٌ لكما رضاعةً وأخٌ لأولادكما رضاعةً كذلك، ويحرم عليه الزواج من أيٍّ من البنات منهن، ويجوز له مخالطتهن كأخٍ شقيقٍ لهن ويصير مَحْرَمًا لهن.