بالفيديو: تلامس أسلاك الكهرباء يثير مخاوف أهالٍ بحي النهضة بالبكيرية.. ومطالب باستبدالها
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
وثق أحد مواطني حي النهضة في البكيرية، مقطع فيديو، يظهر تلامس أسلاك التيار الكهربائي بالحي، مما يهدِّد بسقوطها.
وأبدى عدد من أهالي الحي؛ استياءَهم وتخوُّفهم من خطورة أسلاك التيار الكهربائي التي تعلو منازلهم، ويحدث بينها التماس بين فينة وأخرى، مما يتسبب في انقطاع التيار عن الحي بأكمله.
وأعرب الأهالي عن خشيتهم من سقوط الأسلاك المهترئة، مما يهدد سلامتهم، في حال سقوطها عليهم.
وقال الأهالي، في تصريحات لـ«عاجل»: بين الحين والآخر يحصل مثل هذا الالتماس وتقوم شركة الكهرباء بحله في علاج مؤقت، دون إيجاد حلول واقعية وعملية لإزالة الخطورة المحتملة.
وأشاروا إلى أن الحي يغرق كل يوم في ظلام دامس عند ملامسة الأسلاك بعضها لبعض، وخاصة مع هبوب الرياح التي تدفع بالأسلاك لملامسة بعضها.
وأعربوا عن مخاوفهم من أنهم أصبحوا في دائرة الخطر، ويخشون سقوط التمديدات الهوائية على رؤوسهم وهي محملة بالتيار، مطالبين الشركة باستبدال الشبكة الكهربائية الهوائية بشبكة أرضية أسوة ببقية أحياء البكيرية.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي بهذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الحالة التي يتم فيها مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي.
وتم تعديل القانون بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
عقوبة سرقة الكهرباءوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.